مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 143

"فتوى رقم 91 فى 31 من يناير سنة 1971 - ملف رقم 91/ 2/ 57"
(48)
جلسة 20 من يناير سنة 1971

اصلاح زراعى (وقف).
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - تصرفات المالك الى فروعه وزوجه وأزواج فروعه - الاعتداد بها - أساسه ثبوت تاريخها قبل أول يناير سنة 1944 - المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخبرات - استحداثه نظام الاشهاد بتلقى العوض - صدور الاشهاد بتلقى العوض خلال الأجل المحدد فى المادة الثالثة من قانون الغاء الوقف - أثره حجة فى مواجهة ذوى الشأن جميعا ومن بينهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - مثال.
ان المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى تنص على أن "تستولى الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضى الواجب الاستيلاء عليها... ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون. أ - .... ب - بتصرفات المالك الى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التى لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة 1944...".
ومقتضى هذا النص أن القاعدة التى أوردها قانون الاصلاح الزراعى هى عدم الاعتداد بتصرفات المالك الى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ما لم تكن تلك التصرفات ثابته التاريخ قبل أول يناير سنة 1944. ولم يأخذ المشرع هنا بالقاعدة العامة التى قررتها المادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 التى تقضى بوجوب شهر جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره وترتب على عدم التسجيل أن "تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم".
غير أنه ما لبث أن صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات فنص فى المادة الأولى منه على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات. وقضى فى المادة الثانية بأن يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر.... ونص فى المادة الثالثة على أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف أن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق.... وقضى فى المادة الرابعة بأنه "استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية الى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.. وفى هذه الحالة يؤول ملك الرقبة الى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته على الوجه المبين فى المادة السابقة ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته ويعتبر اقرار الواقف باشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بهذا القانون".
المستفاد من هذه النصوص أنه ليس ثمة تعارض بين أحكام كل من قانون الاصلاح الزراعى والغاء الوقف على غير الخيرات، وأن الاشهاد بتلقى العوض حق استحدثه المشرع بعد العمل بقانون الاصلاح الزراعى دون أن يضع قيودا على هذا الحق وكل ما قرره فى شأنه أن يصدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالمرسوم بقانون آنف الذكر بحيث اذا صدر الاشهاد خلال الأجل المحدد اعتبر - وبصريح نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - حجة على ذوى الشأن جميعا.
واذ كان الثابت أن المرحوم.... كان قد أوقف مساحة 21 س 13 ط 221 ف على زوجته السيدة... وأولاده منها أو من غيرها وعند صدور المرسوم بقانون بالغاء الوقف على غير الخيرات أشهد على نفسه بموجب أشهاد رسمى وخلال الأجل الذى حددته المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون، بأن وقفه كان نظير عوض مالى تلقاه من زوجته المذكورة، فمن ثم يترتب على هذا الاشهاد أثره القانونى ويعتبر حجة على ذوى الشأن جميعا ومن بينهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فلا تؤول ملكية الأرض الموقوفة الى الواقف بل تؤول الى الموقوف عليهم، ولا يكون للواقف على هذه الأرض سوى حق الانتفاع حال حياته.
ومن حيث أن السيدة المذكورة تصرفت لابنها السيد/ .... فى مساحة 73 فدانا بمقتضى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1952 من المساحة التى آلت اليها بعد الغاء الوقف وصدور الاشهاد. وقد رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد وانتهت الدعوى صلحا باثبات التعاقد وعدم اعتراض البائعة المدعى عليها على البيع، فمن ثم تكون البائعة قد تصرفت فيما تملكه قانونا وبالتالى يكون تصرفها صحيحا ما لم يكن من شأنه زيادة ملكية المتصرف اليه على الحد الأقصى الذى يسمح به قانون الاصلاح الزراعى فيعتبر باطلا فيما يجاوز هذا الحد.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا - الاعتداد بالاشهاد الصادر من المرحوم.... لصالح زوجته السيدة....
ثانيا - صحة التصرف الصادر من السيدة المذكورة لابنها السيد.. ما لم يكن من شأن هذا الصرف زيادة ملكيته على الحد الأقصى الذى يسمح به قانون الاصلاح الزراعى فيعتبر باطلا فيما جاوز هذا الحد.