مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 146

"فتوى رقم 101 بتاريخ 3/ 2/ 1971 - ملف رقم 86/ 4/ 498"
(49)
جلسة 20 من يناير سنة 1971

( أ ) ضرائب "الضريبة على كسب العمل. تحديد وعاء الضريبة".
المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تفرق بين طائفتين من حيث نسبة الاعفاء الى وعاء الضريبة على كسب العمل - طائفة موظفى ومستخدمى الحكومة الذين لهم الحق فى المعاش ويعفون من الضريبة بالنسبة الى قيمة احتياطى المعاش - من عدا هؤلاء من الموظفين والمستخدمين يعفون من الضريبة عن 7.5% من قيمة ماهيتهم أو أجورهم - التقاء هذا الحكم مع حكم المادة 61 من القانون رقم 50 لسنة 1963 فيما نص عليه من استبعاد الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون من المبالغ التى تربط عليها الضريبة على المرتبات - نص المادة 8 على أن الاشتراكات التى تقتطع شهريا بمقدار 10% من مرتبات وأجور المنتفعين بهذا القانون - مدة الاعارة تدخل فى المدد المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها الاشتراك المنصوص عليه فى المادة 8.
(ب) ضرائب "الضريبة على كسب العمل. تحديد وعاء الضريبة" (حراسة عامة "موظفوها - ضريبة كسب العمل المستحقة على مرتباتهم ومكافآتهم").
العاملون بالحراسة العامة أما موظفون معينون أصلا بها ويعاملون بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وأما معارون أو منتدبون للعمل بها من أجهزة الدولة يعاملون بنظم المعاشات المطبقة عليهم بجهاتهم الأصلية - العبرة فى تطبيق الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تكون بقانون المعاش المعامل به العامل بالحراسة على التفاصيل السابق - المكافأة التى تمنح لموظفى الحكومة المعارين والمنتدبين الى الحراسة العامة بنسبة 30% من المرتب الأصلى - عدم خضوعها لاستقطاع المعاش وعدم تمتعها بالتالى بأى أعفاء من الضريبة على كسب العمل.
1 - أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن فرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ينص فى المادة 62 منه على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن منم مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وايرادات مرتبه لمدى الحياة يضاف الى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من المزايا نقدا أو عينا وكذلك بدل التمثيل وبدل الانتقال وبدل الحضور...".
"ويعفى من المبالغ التى تربط عليها الضريبة لموظفى ومستخدمى الحكومة الذين لهم الحق فى المعاش قيمة احتياطى المعاش. وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء أكانوا فى خدمة الحكومة أو فى خدمة غيرها 5ر7% من قيمة الماهيات أو الأجور".
ومفاد هذا النص أن المشرع قد فرق فى نسبة الاعفاء بالنسبة الى وعاء الضريبة على كسب العمل بين طائفة موظفى ومستخدمى الحكومة الذين لهم الحق فى المعاش، وهؤلاء يعفون من الضريبة بالنسبة إلى قيمة احتياطى المعاش. وبين من عدا هؤلاء من الموظفين والمستخدمين، سواء كانوا فى خدمة الحكومة أو فى خدمة غيرها، وهم يعفون من الضريبة عن 5ر7% من قيمة ماهيتهم أو اجورهم.
ومن حيث أن قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ينص فى المادة 61 منه على أن "تستبعد الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها فى المادة 8 من المبالغ التى تربط عليها الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات".
وتنص المادة 8 من هذا القانون على أن "تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
أولا: الاشتراكات التى تقتطع شهريا بمقدار 10% من مرتبات وأجور المنتفعين بأحكام هذا القانون...".
كما تنص المادة 18 من القانون ذاته على أنه "استثناء من أحكام المادتين 10 و17 تدخل مدة الاعارة... فى المدد المحسوبة فى المعاش وتؤدى عن هذه المدد... الاشتراكات الموضحة فى المادة 8".
2 - أن الثابت من كتاب الحراسة العامة رقم 9333 المؤرخ 6 من ابريل سنة 1970 أن العاملين بالحراسة العامة، أما موظفون معينون أصلا بها وهؤلاء يعاملون بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، وأما موظفون بأجهزة الدولة المختلفة ومعارون أو منتدبون للعمل بالحراسة العامة، وهؤلاء يعاملون بنظم المعاشات المطبقة عليهم بجهاتهم الأصلية، ونظرا الى أن العمل بالحراسة العامة يقتضى أن يعمل هؤلاء الموظفون بها فى غير أوقات العمل الرسمية بصفة مستمرة، فانهم يمنحون مقابل ذلك مكافأة بنسبة 30% من المرتب الأصلى.
ومن حيث أن الواضح من نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر أنه يفرق فى مقدار الاعفاء من الضريبة بين طوائف معينة من الموظفين، ولكنه لا يقيم هذه التفرقة على أساس المبالغ التى يتقاضاها شخص ينتمى الى طائفة محددة من الطائفتين المذكورتين فى هذا النص... فالموظف المعار أو المنتدب إلى الحراسة العامة، يظل خاضعا لقانون المعاشات المعامل به فى جهته الأصلية، وبالتالى يندرج ضمن طائفة الموظفين الذين لهم الحق فى المعاش فى تطبيق أحكام المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه.
ومن حيث ان المادة 9 من قانون التأمين والمعاشات سالف الذكر تنص على أن "تحسب الاشتراكات وكذلك المبالغ التى تؤديها الخزينة العامة أو الهيئات أو المؤسسات العامة على أساس المرتب أو الاجر الأصلى "كما تنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "..... تستبعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين لهم الحق فى المعاش قيمة احتياطى المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الاحتياطى ولا يدخل فى ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة أما بالنسبة لغيرهم من الموظفين والمستخدمين فيستبعد 5ر7% من الماهيات والاجور ولا تستبعد الـ 5ر7% من أى ايراد آخر من الايرادات الخاضعة للضريبة".
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن المكافأة التى تمنح لموظفى الحكومة المعارين والمنتدبين الى الحراسة العامة بنسبة 30% من المرتب الأصلى لا تخضع لاستقطاع المعاش، ولما كان الاعفاء المقرر لهذه الطائفة من الموظفين مقصورة على ما يستقطع من مرتباتهم الأصلية مقابل احتياطى المعاش، فمن ثم لا تتمتع هذه المكافأة بأى اعفاء من الضريبة على كسب العمل.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه بالنسبة الى موظفى الحكومة المعارين والمنتدبين الى الحراسة العامة الذين لهم الحق فى المعاش يستبعد من المبالغ الخاضعة للضريبة على كسب العمل قيمة احتياطى المعاش ولا يستبعد 5ر7% من أى ايراد آخر من الايرادات الخاضعة للضريبة ومنها المبالغ التى يتقاضونها من الحراسة العامة بالاضافة الى مرتباتهم الأصلية.