مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 161

"فتوى رقم 144 بتاريخ 17/ 2/ 1971 - ملف رقم 100/ 1/ 11"
(54)
جلسة 3 من فبراير سنة 1971

اصلاح زراعى (مجلس الدولة "قسم الفتوى. اختصاصه").
تجريم مشروع الاصلاح الزراعى لبعض الأفعال - التأكيد من قيام شبهة الجريمة أو انتفائها مسألة قانونية - ليس ثمة ما يمنع ادارة الفتوى من بحثها وابداء الرأى فى شأنها بناء على طلب الهيئة - ليس فى ذلك ما يتعارض مع اختصاص النيابة العامة.
ان المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى تنص على أن "يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلا عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها. ويعاقب أيضا بالحبس كل من يتعمد من مالكى الأراضى التى يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك. وكذلك يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررا. وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمى اذا قدم الى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء".
وقد أصدرت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى قرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 فنص فى المادة 4 منه على أن "تسرى أحكام المادة 17 فى حالة الامتناع عن تقديم الاقرار أو بعض البيانات اللازمة الى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى الميعاد القانونى اذا كان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون".
ويبين من ذلك أن مشرع الاصلاح الزراعى جرم بعض الأفعال ووضع لها عقوبة الحبس فى بعض الأحوال أو الحبس مع مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها فى البعض الآخر.
ومن حيث ان المادة 40 من قانون تنظيم مجلس الدولة تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 86 لسنة 1969 على أن "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة الوزراء والوزارات والمصالح العامة.... وتختص الادارات - المذكورة بابداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى..".
ومن حيث ان التأكد من قيام شبهة الجريمة أو انتفائها مسألة قانونية وليس ثمة ما يمنع ادارة الفتوى من بحثها وابداء الرأى فى شأنها بناء على طلب الهيئة. وليس فى تصدى ادارة الفتوى لبحث هذه المسألة ما يتعارض مع اختصاص النيابة العامة باعتبارها الجهة القائمة على أمر الدعوى العمومية لأن الرأى الذى تبديه تلك الادارة لا يخل بحق النيابة فى تقدير ما تراه بالنسبة للحالات التى تعرض عليها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه ليس ثمة ما يحول دون قيام ادارة الفتوى، بناء على طلب الهيئة، ببحث مدى قيام أو انتفاء شبهة مخالفة قانون الاصلاح الزراعى.