مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 181

"فتوى رقم 187 فى 6 من مارس سنة 1971 - ملف رقم 86/ 4/ 509"
(62)
جلسة 17 من فبراير سنة 1971

عاملون "معاشات. اعانة غلاء. تقادمهما" (تقادم).
اعانة غلاء المعيشة المستحقة على المعاش - تقادمها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها جزءا من المعاش وفرعا تابعا له.
أن قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ينص فى المادة 38 منه (وتقابلها المادة 63 من القانون رقم 27 لسنة 1929) على أن "كل معاش لا يصرفه صاحبه فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الاخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف ينقضى الحق فى المطالبة به والمبالغ التى لم يتم صرفها تؤول الى الصندوق"، ومفاد هذا النص أن المعاش يتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ اخطار صاحب الشأن بربطه أو من تاريخ آخر معاش تم صرفه دون أن يتقدم صاحب المعاش لقبضه.
ان اعانة غلاء المعيشة التى تستحق على المعاش وأن كانت قد تقررت طبقا لقواعد تنظيمية خاصة بها مستقلة عن قوانين المعاشات، الا أنها لا تعدو أن تكون جزءا من المعاش وفرعا تابعا له، فلا يمكن النظر اليها بذاتها مستقلة عن المعاش الأصلى، كما لا يمكن اخضاعها لقاعدة تقادم تختلف عن القاعدة التى تحكم المعاش بحيث يتصور أن يتقادم المعاش وهو الأصل وتظل اعانة غلاء المعيشة وهى الفرع قائمة بعد سقوطه، وانما الصحيح انها تأخذ حكم المعاش من ناحية التقادم تطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن اعانة غلاء المعيشة المستحقة على المعاش تتقادم بمضى مدة ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.