مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 250

"فتوى رقم 362 بتاريخ 3 من مايو سنة 1971 - ملف رقم 37/ 1/ 181"
(85)
جلسة 18 من مارس سنة 1971

رسم - دعوى - طلب وقف تنفيذ - تحديد الرسوم المقررة على الدعوى يكون بحسب المحكمة المرفوعة أمامها - قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة - نصه فى مادته الثانية على فرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيها على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن أمام المحكمة الادارية العليا - عدم جواز تحصيل رسم عن طلب وقف التنفيذ بالاضافة الى رسم الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ما دامت تضمهما دعوى واحدة - أساس ذلك.
ومن حيث أن المرسوم الصادر فى 14/ 8/ 1946 بتعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الادارى كان يقضى فى المادة الأولى منه بأن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى قدرة ستة قروش على كل مائة قرش من المائتى جنيه الأولى وثلاثة قروش على كل مائة قرش من المائتى جنيه الثانية وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ستمائة قرش" وقد أضيفت فقرة ثالثة على المادة الأولى سالفة الذكر بالمرسوم الصادر فى 9/ 1/ 1954 تنص على أنه "ويفرض على طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه رسم ثابت قدره ستمائة قرش" ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 مستبدلا بنص المادة الأولى سالفة الذكر النص الآتى: "يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيها و3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه و4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه و5% فيما زاد على 4000 جنيه، ويفرض فى دعاوى الالغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش".
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ينص فى مادته الثانية على أن "يفرض رسم ثابت قدره 15 جنيها أو ما يعادلها على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن أمام المحكمة الادارية العليا" وتنص المادة الثالثة منه على أن "تطبق الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فى كل من أقليمى الجمهورية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من اجراءات فيه وذلك فيما لم يرد بشأن نص خاص فى لائحة الرسوم المشار اليها أو فى هذا القرار".
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن تحديد الرسوم المقررة على الدعوى يكون بحسب المحكمة المرفوعة أمامها فالدعوى التى ترفع أمام محكمة القضاء الادارى تحصل عنها الرسوم بحسب الطلبات المقدمة فيها طبقا للمادتين الأولى والثانية من المرسوم الصادر فى 14/ 8/ 1946 بتعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الادارى المعدل بمرسوم 9/ 1/ 1954 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965، أما الدعوى التى ترفع أمام المحكمة الادارية العليا فيحصل عنها رسم ثابت قدره خمسة عشرة جنيها طبقا للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 وذلك بغض النظر عن الطلبات المقدمة من ذى الشأن أو التى قضى فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه فى الدعوى التى ترفع أمام المحكمة الادارية العليا لا يجوز تحصيل رسم عن طلب وقف تنفيذ القرار بالاضافة الى الرسم الثابت المقرر على هذه الدعوى، لان رافع الدعوى لا يطلب من المحكمة المذكورة وقف تنفيذ القرار كما هو الشأن أمام محكمة القضاء الادارى وانما يطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولا يصح قياس طلب وقف تنفيذ الحكم أمام المحكمة الادارية العليا على طلب وقف تنفيذ القرار أمام محكمة القضاء الادارى لأنه قياس على غير شبيه.
ولا محاجة فى القول بأن الرسم أمام المحكمة الادارية العليا مفروض على الدعوى وليس على كل طلب على حده مما يتعارض مع واحد من المبادئ الاساسية فى قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وهو تعدد الرسوم بتعدد الطلبات التى تشتمل عليها الدعوى (مادة 7 من القانون) وهو مبدأ واجب التطبيق على الدعوى التى ترفع أمام المحكمة الادارية العليا بطريق الاحالة المنصوص عليها فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959، لا محاجة بذلك لان الاحالة المشار اليها لا تكون الا حيث لا يوجد نص فى القرار المذكور وفى لائحة الرسوم الخاصة بمجلس الدولة وقد حدد نص المادة من القرار المذكور رسما ثابتا على الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا، ولم يفرق هذا النص بين الدعوى التى تشتمل على طلب واحد والدعوى التى تشتمل على عدة طلبات كما لم يفرق بين الدعوى التى ترفع طعنا على الحكم الصادر استقلالا فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى والدعوى التى ترفع طعنا على الحكم الصادر استقلالا فى طلب وقف طلب الغاء القرار الادارى معا، والاصل فى تفسير القوانين أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، ولذا فلا يجوز أعمال الاحالة المشار اليها ولا يجوز بالتالى تحصيل الرسم المقرر على طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض على ذات الطلب أمام المحكمة الادارية العليا.
كما لا يجوز الاحتجاج بنص المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 14/ 6/ 1946 والتعديلات التى أدخلت عليه فيما يتعلق بالرسم المقرر على طلب وقف تنفيذ القرار سواء بالاضافة أو بالحذف لأن هذه المادة خاصة بالرسوم على الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى والتى تحدد على أساس الطلبات المقدمة فيها، ولا تنطبق على الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا التى حدد لها رسم ثابت بغض النظر عن الطلبات المقدمة فيها أو الطلبات التى قضى فهيا الحكم المطعون فيه كما سلف البيان.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم جواز تحصيل رسم عن طلب وقف التنفيذ بالاضافة الى رسم الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ما دامت تضمهما دعوى واحدة.