مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 281

"فتوى رقم 352 فى 1/ 5/ 1971 - ملف رقم 21/ 2/ 102"
(97)
جلسة 14 من أبريل سنة 1971

( أ ) عاملون مدنيون - معاش - الجمع بين معاشين - عدم جواز ذلك - المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية - نصها على أنه لا يجوز الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة -، وإذا كان للشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له - أثر ذلك - عدم جواز الجمع بين المعاش المستحق من خزانة الدولة والمعاش المستحق من هيئة قناة السويس بالنسبة للموظفين أو المستحقين عنهم الذين يتقاضون معاشات أو مكافآت بمقتضى أحكام المرسوم بقانون المشار إليه - أساس ذلك أن الهيئات العامة هى فى حقيقتها ليست الا مصالح عامة منحت الشخصية المعنوية المستقلة لتتمتع بقدر من الاستقلال فى ممارسة نشاطها الا أن أموالها مملوكة للدولة.
(ب) عاملون مدنيون - معاش - مدة خدمة - اشتراكات - لا يجوز الاشتراك عن مدة خدمة واحدة فى نظامين للمعاشات احدهما يحكمه المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية والآخر تحكمه لائحة هيئة قناة السويس - أساس ذلك.
أن السيد/....... كان يعمل بوزارة التموين خلال المدة من 25 سبتمبر سنة 1934 حتى 25 من سبتمبر سنة 1958، وفى هذا التاريخ الأخير عين فى هيئة قناة السويس وظل بها إلى ان انتهت خدمته فى أول يناير سنة 1968، وقد استحق معاشا عن مدة خدمته الحكومية بلغ مقداره 961/ 13 جنيها طبقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 - المعامل به.... كما أنه طلب من هيئة قناة السويس أن تضم إلى مدة خدمته بها عشر سنوات عن مدة خدمته بالحكومة، وبذلك بلغت مدة خدمته فى الهيئة تسع عشر سنة وثلاثة شهور وتسعة أيام، استحق عنها معاشا بلغ 37.700 جنيها.
وقد طلبت الهيئة من إدارة الفتوى لوزارة الخزانة الرأى فى مدى جواز أن يجمع السيد المذكور بين المعاشين المشار إليهما، وعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1970 حيث رأت أن له أن يختار معاش هيئة قناة السويس باعتباره المعاش الأكثر فائدة له وفقا لحكم المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929.
وترى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن حظر الجمع بين أكثر من معاش طبقا لنص المادة 60 سالفة الذكر مقصور طبقا لصريح نص هذه المادة على حالة الجمع بين أكثر من معاش مستحق من خزانة الدولة، ومن ثم فإنه لا يسرى على حالات استحقاق معاش من خزانة الدولة، وآخر من خزانة جهة أخرى تتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية الدولة. ومن ثم طلبت الهيئة اعادة النظر فى هذا الموضوع كما طلبت ابداء الرأى فى مدى جواز الاشتراك عن مدة خدمة واحدة فى نظامين للمعاشات أحدهما يحكمه القانون رقم 27 لسنة 1929 والآخر تحكمه لائحة هيئة قناة السويس.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية ينص فى الفقرة الأخيرة من المادة 60 منه على أنه "لا يجوز بحال من الأحوال الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة، فاذا كان لشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الاكثر فائدة له" ويبين من هذا النص أن المخاطبين بحكمة هم الموظفون أو المستحقون عنهم الذين يتقاضون معشات أو مكافآت بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، فيمتنع عليهم الجمع بين هذا المعاش أو المكافأة وبين أى معاش أو مكافأة مرتب على خزانة الدولة أيا كانت القاعدة التنظيمية التى تقرره، وذلك ما لم ينص قانون لاحق أو خاص على إجازة مثل هذا الجمع، واذ كانت عبارة النص واضحة فانه لايجوز الانحراف عنها عن طريق تأويل النص بدعوى أنه من القيود التى ترد على أصل الاستحقاق والتى يلزم عدم التوسع فى تفسيرها وذلك توطئة للقول بأن المقصود به انما هو تحريم الجمع بين معاشات أو مكافآت مرتبه بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية رقم 37 لسنة 1929 وبين المعاش المستحق لدى هيئة عامة أو مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة - ذلك التأويل هو تخصيص بغير مخصص من النص أو حكمه التشريع، اذ أن - المؤسسات العامة والهيئات العامة لا تعدو أن تكون مصالح عامة منحت الشخصية المعنوية لتتمتع بقدر من الاستقلال فى ممارسة النشاط المرفقى الذى تخصصت للقيام عليه فهى من أجهزة الدولة الادارية وموظفوها موظفون عموميون وأموالها مملوكة للدولة، وعلى ذلك فان المعاشات أو المكافآت التى تصرف من خزانتها تعتبر مصروفة من خزانة الدولة فلا يجوز الجمع بينهما وفقا للنص المشار إليه، يساند ذلك أن المادة 51 من المرسوم بقانون المشار إليه نص على أنه اذا أعيد صاحب المعاش الى الخدمة يوقف صرف معاشه. وقد صدر استثناء من حكم هذا النص القانون رقم 25 لسنة 1957 الذى نصت المادة الأولى منه على أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات ومنها القانون رقم 37 لسنة 1929 - يجوز الترخيص فى الجمع بين المرتب والمعاش الذى يتقاضاه الموظف السابق الذى يعود للعمل فى الحكومة أو فى احدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة، وبهذا التشريع يكون المشرع قد أفصح عن مقاصده فى تحديد نطاق تطبيق حكم حظر الجمع بين المعاشات والمرتبات فساوى بين المرتبات المستحقة عن الحكومة من جهة وتلك المستحقة من الهيئات العامة والمؤسسات العامة من جهة أخرى، وهو ما يتعين الأخذ به فى مجال الحكم الخاص بحظر الجمع بين المعاشات أو المكافآت باعتبار أن المعاشات هى فى الواقع من الامر مرتبات آجلة.
ومن حيث إنه اذا كان الأصل الوارد فى المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أنه لا يجوز الاستيلاء على أكثر من معاش مرتب على خزانة الدولة بصورة مطلقة وبصرف النظر عن اتحاد أو اختلاف المدة التى يستحق عنها كل من المعاشين ألا أن الواقع أنه اذا اتحدت المدة التى يستحق عنها العامل أكثر من معاش فان حظر الجمع يكون من المسلمات التى لا تحتاج الى نص بتقريره، فما دامت الفترة الزمنية التى يستحق عنها كل من المعاشين واحدة، لم يعد ثمة موجب للنص على حظر الجمع بينهما لانه يتجافى مع الاصول المقررة فى منح المعاشات.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فانه يحظر على السيد/...... الجمع بين المعاش المستحق له من الحكومة والمعاش المستحق له من هيئة قناة السويس وانما له ان يختار المعاش الاخير باعتباره أكثر فائدة له.... ولما كانت هذه النتيجة تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة الثالثة لقسمى الفتوى، فمن ثم يتعين تأييد ما رأته اللجنة فى هذا الشأن.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية إلى الموافقة على ما انتهت إليه فتوى اللجنة الثالثة.