مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 289

"فتوى رقم 365 بتاريخ 4/ 5/ 1971 - ملف رقم 100/ 1/ 12"
(99)
جلسة 14 من أبريل سنة 1971

اصلاح زراعى - المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - نصها على أنه يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على الا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان - للمالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى ان يتصرف بالقيود المنصوص عليها فى المادة الرابعة المشار الهيا وله أن يتصرف طبقا للقواعد العامة ودون القيود المنصوص عليها فى المادة الرابعة سالفة الذكرة بالنسبة للارض التى احتفظ بها لنفسه ضمن الحد الأقصى للملكية - تصرف أحد الملاك الى أولاده فى مساحة مائة فدان طبقا لحكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه - تعذر اتمام هذا التصرف - احتفاظ المالك بهذه الأرض لنفسه - تصرفه فى مساحة 83 فدانا الى أولاده وفقا للمادة الرابعة سالفة الذكر بمقتضى عقد مسجل - تصرف المالك فى المائة فدان سالفة الذكرة الى أولاده بموجب عقد بيع ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - الاعتداد بالعقد الأخير فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه - أساس ذلك.
أن السيد/... كان قد تقدم فى 15/ 12/ 1955 باقرار عن ملكيته الزراعية وقد تضمن هذا الاقرار مساحة 10س 23ط 150ف بناحية السبيل مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذكر المقر أنه تنازل لاولاده عن مساحة مائدة فدان بناحية السبيل مركز كوم أمبو وأن هذا التنازل ثابت التاريخ بتقديمه للشهر العقارى بأسوان فى 10/ 12/ 1955، ثم تقدم سيادته بطلب فى 14/ 11/ 1956 لتعديل التنازل المشار اليه فى اقراره سالف الذكر بحيث ينصب على مساحة أخرى قدرها 83 فدانا بناحيتى كفر محفوظ وسوسنا مركز طامية محافظة الفيوم وقد وافقت ادارة الاستيلاء بالهيئة على هذا التعديل وسلمته شهادة بذلك فى 25/ 11/ 56 وتنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى قدم السيد/.... اقرارا جديدا بملكيته الزراعية تضمن مساحة 3س 22ط 50ف بناحية السبيل مركز كوم امبو محافظة أسوان.
وقد ثبت أن المذكور أخطر الهيئة فى 10/ 9/ 1961 بأن هناك مائة فدان من الاطيان المشتراه عرفيا من شركة وادى كوم أمبو كان قد تنازل عنها لأولاده بموجب عقد ثابت التاريخ 1955سنة وأنه لم يدرجها فى اقراره على هذا الأساس وأنه يخطر الاصلاح الزراعى بذلك للاحاطة.
وقد قامت هيئة الاصلاح الزراعى بالاستيلاء مؤقتا على مساحة المائة فدان المشار اليها على أساس أنها ملك المقر وليست ملكا لأولاده لأن المقر كان قد طلب تعديل التنازل الصادر عنه بشأن هذه المساحة الى مساحة 83 فدان أخرى بمحافظة الفيوم ووافقت الهيئة على التعديل ومقتضى ذلك أن التنازل انصب على المساحة الأخيرة بدلا من المساحة السابق التنازل عنها بمحافظة أسوان وأنه لا يوجد تنازلان بل تنازل واحد، ثم أفرجت هيئة الاصلاح الزراعى عن المساحة المشار اليها مؤقتا مع حفظ حقها فى أى مساحة تظهر وتخضع للاستيلاء تنفيذا لأى قانون من قوانين الاصلاح الزراعى.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى هذا الموضوع هو استظهار ارادة البائع وهل اتجهتب الى ابرام عقد واحد أو عقدين، وبمعنى آخر هل باع صاحب الشأن ألا أولاده مائة فدان بكوم أمبو ثم استبدل بها 83 فدانا بالفيوم متقايلا مع أولاده عن العقد السابق، أم أنه شاء مع أولاده الابقاء على العقدين معا.
ومن حيث أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى ينص فى المادة الرابعة منه على أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائد على مائتى فدان على الوجه الآتى: ( أ ) الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان"...
ومن حيث أن القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى: لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأرض الزراعية أكثر من مائة فدان، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الافراد من الاراضى البور والاراضى الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله" ونصت المادة الثالثة منه على أن "تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة، ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به".
ومن حيث أنه يتعين التمييز بين قيام التصرف وثبوت تاريخه وبين اعتبار هذا التصرف استعمال للرخصة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فالخاضع لهذا القانون يستطيع أن يتصرف بالقيود المنصوص عليها فى هذه المادة كما يستطيع أن يتصرف تصرفا غير مقيدا بالنسبة لما احتفظ به من أرض ضمن الحد الأقصى للملكية.
ومن حيث أن هناك عقدين صادرين من السيد/... الى أولاده، أحدهما عقد البيع المحرر فى 18/ 7/ 1955 عن مائة فدان بكوم أمبو، والثانى عقد البيع المشهر برقم 498 فى 9/ 12/ 1956 عن ثلاثة وثمانين فدانا بالفيوم، وتكشف وقائع الموضوع أن السيد... شاء أولا أن تتعلق رخصة المادة الرابعة بالتصرف الأول الخاص بالمائة فدان والذى ثبت تاريخه بتقديمه للشهر فى 10/ 12/ 1955 ، فلما رأى أنه يتعذر عليه اتمام اجراءات هذا التصرف خلال سنة طبقا للقانون رقم 245 لسنة 1955 لأن عقد شرائه الارض موضوع هذا التصرف كان عقدا عرفيا ولم يكن باقى الثمن قد دفع بعد، طلب من هيئة الاصلاح الزراعى نقل رخصة المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 من هذا العقد الى العقد الثانى الخاص بمساحة 83 فدانا بالفيوم وقد وافقت هيئة الاصلاح الزراعى على ذلك بشهادة منها سلمت اليه فى 25/ 11/ 1956 وتم شهر هذا العقد الثانى، ومؤدى ذلك أن تصبح المائة فدان التى اشتمل عليها العقد الأول واقعة ضمن احتفاظ المالك وتخرج بذلك عن نطاق تطبيق قانون الاصلاح الزراعى ويحق له التصرف فيها طبقا للقواعد العامة دون تقيد بالشروط الواردة فى المادة الرابعة سالفة الذكر.
ومن حيث أنه لا يوجد دليل على أن ارادة الطرفين قد انصرفت الى الغاء العقد الأول الخاص بأرض كوم أمبو أو الى استبداله العقد الثانى الخاص بأرض الفيوم، بل الظاهر من الأوراق أن الاستبداله أو التعديل كان منصبا على استعمال الرخصة المخولة للمالك فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يتعلق الاستبدال أو التعديل بعقدى البيع ذاتهما ففى بداية عقد البيع الخاص بأرض كوم امبو اشير الى سبق بيع مساحة 83 فدانا بالفيوم وهذا يؤكد حرص الطرفين على ابقاء العقدين معا، ومن جهة أخرى فقد رفع المستولى لديه الدعوى رقم 4431 لسنة 1956 ضد شركة وادى كوم أمبو لنقل ملكية المائة فدان الى أولاده رأسا وذلك بعد تعديل اقراره وابداء رغبته فى أن بيع أولاده 83 فدانا بالفيوم طبقا للمادة الرابعة المشار اليها وقد سجل هذا البيع بعد أيام قليلة من رفع هذه الدعوى واستقر للمستولى لديه استعمال الرخصة المخولة فى المادة الرابعة سالفة الذكر، ومع ذلك فقد استمر فى مباشرة هذه الدعوى الى أن صدر الحكم فيها بتاريخ 8/ 1/ 1961 أى قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى، واذا كانت المحكمة لم تجب المستولى لديه الى طلبه فان دلالة الدعوى والحكم أن المستولى لديه ظل متمسكا بتنازله لاولاده عن أرض كوم أمبو بعد تسجيل بيع أراضى الفيوم لهم.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن عقد بيع المائة فدان بكوم أمبو ثابت التاريخ بطلب الشهر المقدم الى مكتب الشهر العقارى بأسوان والمقيد برقم 242 لسنة 1955 وهو خاص بمساحة داخلة فى احتفاظ المالك طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى فلا تمسها أحكام الاستيلاء بموجب هذا القانون، وهو عقد صحيح وقائم ولم يثبت أن طرفيه قد عدلا عنه بعد ذلك، ومن ثم يتعين الاعتداد به فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لثبوت تاريخه قبل العمل بهذا القانون.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى على السيد/.....، يتعين الاعتداد بعقد البيع الصادر منه لأولاده بتاريخ 18/ 7/ 1955 والثابت التاريخ فى 10/ 12/ 1955.