مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 311

"فتوى رقم 465 فى تاريخ 16 من مايو سنة 1971 - ملف رقم 7/ 2/ 63"
(106)
جلسة 29 من أبريل سنة 1971

حراسة - القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص - نصه فى مادته الرابعة على تسليم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها حتى يتم توزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - نصه فى مادته السابعة على جواز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية - صدور قرارات جمهورية استنادا الى هذا النص الأخير باستثناء أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذين سبق أن طبق فى شأنهم القانون رقم 150 لسنة 1964 من أحكامه - النص فى بعض هذه القرارات على استثناء بعض الأموال والممتلكات من أحكام القانون المشار اليه، مع عدم تسليم الأراضى الزراعية واعتبارها مبيعة الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - أيلولة الأراضى الزراعية المشار الهيا الى الدولة بمقتضى أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - للهيئة العامة لاصلاح الزراعى بصفتها ممثلة للدولة الحق فى ريعها من تاريخ العمل بهذا القانون - أساس ذلك أن القانون المشار اليه هو مصدر الأيلولة دون القرار الجمهورى الذى لم يؤثر فى حجية هذا المصدر - لا يصدق فى شأن هذه الأراضى وصف البيع الا بالنسبة الى تقدير قيمة التعويض المستحق عنها لصاحبها من ناحية مقداره وطريقة ادائه.
أن القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص نص فى مادته الأولى على أن "ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لاحكام قانون الطوارئ" ونص فى مادته الثانية على أن "تؤول الى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار اليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة.... ويؤدى التعويض بمستندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا..."، كما نص هذا القانون فى مادته الرابعة على أن "تسلم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها حتى يتم توزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952...."، وأخيرا نص القانون المذكور فى مادته السابعة على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون".. واستنادا الى هذا النص الأخير أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارات باستثناء أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذين سبق أن طبق فى شأنهم القانون رقم 150 لسنة 1964 من أحكامه، ونص فى بعض هذه القرارات على استثناء الأموال والممتلكات من أحكام القانون المشار اليه مع عدم تسليم الأراضى الزراعية واعتبارها مبيعة الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
ومن حيث أن القانون رقم 150 لسنة 1964 تضمن حكما برفع الحراسة عن الأموال الخاضعة لها، وآخر بأيلولة هذه الأموال الى الدولة لقاء تعويض يؤدى على شكل سندات اسمية على الدولة بحد اقصى مقداره ثلاثون ألفا من الجنيهات واجاز هذا القانون لرئيس الجمهورية أن يستثنى من احكامه، ومن ثم يكون له تقرير استثناء حالات معينة من جميع أحكام هذا القانون فتبقى الحراسة مفروضة على الأموال ولا تؤول الى الدولة، كما يجوز له أن يستثنى من بعض تلك الأحكام كأن يستثنى من حكم أيلولة الأموال الى الدولة فقط، وكذلك له أن يقرر الاستثناء من طريقة أداء التعويض فيقرر أدائه نقدا أو عينا.
ومن حيث أن القانون رقم 150 لسنة 1964 تضمن حكم الأراضى الزراعية التى آلت الى الدولة طبقا لأحكامه، فنص فى مادته الرابعة على أن تسلم الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها طبقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وبهذا تكون هذه الأراضى فى حوزة الهيئة المذكورة وتأخذ حكم الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى من ناحية توزيعها على صغار الفلاحين، ومن ناحية استحقاق الهيئة لريعها خلال الفترة من تسلمها حتى تمام التوزيع.
ومن حيث أن صدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض الخاضعين للحراسة من حكم أيلولة أموالهم الى الدولة، فان مقتضى ذلك تسليمهم أموالهم لكنه اذا تضمن هذا القرار اخراج الأراضى الزراعية من نطاق هذه الاستثناء فان نتيجة ذلك أن تعود الى الشخص أمواله فيما عدا هذه الأراضى التى آلت الى الدولة، فتبقى تحت يد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين... ولا شك ان اعتبار هذه الأراضى مبيعة الى الهيئة المذكورة، لن يؤدى الى نتيجة عملية، فالأراضى كانت قد آلت الى الدولة من قبل صدور قرار الاستثناء، وكان لتلك الهيئة الحق فى تسلمها لتوزيعها على صغار الفلاحين بنص المادة الرابعة من القانون رقم 150 لسنة 1964 وصدور قرار رئيس الجمهورية بالاستثناء بالصيغة التى صدر بها لا يعنى تغييرا فى هذا الوضع من جهة انتقال حيازة الأرض الى الهيئة وامتلاك الحكومة ممثلة فى هذه الهيئة، ومن جهة استهداف توزيعها من بعد على صغار الفلاحين... وجميع هذه الآثار التى قصد اليها القرار الجمهورى هى ذاتها الاثار التى تضمنها القانون رقم 150 لسنة 1964 بالنسبة الى الاراضى الزراعية.
ومن حيث أن وجه الخلاف أو المغايرة بين أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وبين ما يترتب على القرار الجمهورى الصادر بالاستثناء من احكامه ينحصر فحسب فى التعويض الذى يؤدى الى صاحب الارض، فهذا التعويض يؤدى طبقا للقرار المذكور فى شكل ثمن للارض ومن ثم لا يخضع لاحكام ذلك القانون فيما اشتمل عليه من تقرير حد أقصى للتعويض ومن ادائه بسندات اسمية على الدولة.
فمفاد القرار الجمهورى بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 هو ابقاء الاراضى الزراعية خاضعة لاحكام هذا القانون، مع استثنائها من طريقة تقدير التعويض وطريقة ادائه المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتالى تعتبر هذه الأراضى قد آلت الى الدولة فعلا بمقتضى ذلك القانون ويكون مصدر الايلولة هو القانون المشار اليه دون القرار الجمهورى الذى لم يؤثر فى حجية هذا المصدر ولا يصدق فى شأن هذه الاراضى وصف البيع الا بالنسبة الى تقدير قيمة التعويض المستحق عنها لصاحبها من ناحية مقداره وطريقة أدائه، ونتيجة ذلك أن يكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى تملك هذه الاراضى بصفتها ممثلة للدولة وتسلمها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964، ويكون لها - بالتالى الحق فى ريعها من هذا التاريخ.
لهذا انتهى رأى ا لجمعية العمومية الى أن الاراضى الزراعية المشار اليها تؤول الى الدولة تطبيقا لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ويكون للهيئة العامة للاصلاح الزارعى بصفتها ممثلة للدولة الحق فى ريعها من تاريخ العمل بهذا القانون.