مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 384

"فتوى رقم 629 فى تاريخ 24 من يونية سنة 1971 - ملف رقم 86/ 2/ 142"
(129)
جلسة 9 من يونية سنة 1971

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - علاوة دورية - وقف بقوة القانون - العامل الموقوف بقوة القانون عن عمله نتيجة لحبسه تنفيذا لحكم جنائى - عدم استحقاقه العلاوة الدورية التى يحل موعد استحقاقها فى أثناء مدة الوقف - وجوب سحب القرار الصادر بمنحها دون التقيد بميعاد.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة - العامل الموقوف بقوة القانون عن عمله نتيجة لحبسه تنفيذا لحكم جنائى - وجوب استنزال مدة الحبس المحكوم بها عليه من مدة خدمته.
(جـ) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - قرار وزير الخزانة رقم 259 لسنة 1970 فى شأن قواعد الرسوب الوظيفى- اشتراطه فيمن يرقى الى الدرجة السادسة أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى الدرجة السابعة - ترقية عامل الى الدرجة السادسة طبقا لهذا القرار - صيرورة قرار الترقية معيبا بعد استنزال مدة الحبس المحكوم بها عليه من خدمته فى الدرجة السابعة - عدم سحب هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ صدوره - تحصنه ضد السحب أو الالغاء وبالتالى يظل قائما ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
أن الجمعية العمومية سبق أن أفتت بجلستها المنعقدة فى 6 من يناير سنة 1971 بأن العامل الموقوف عن العمل بقوة القانون نتيجة لحبسه تنفيذا لحكم جنائى لا يستحق العلاوة الدورية التى يحل موعدها أثناء مدة الوقف وأسست الجمعية فتواها على أن الوقف عن العمل نتيجة لحبس العامل تنفيذا لحكم جنائى يترتب عليه كقاعدة عامة سقوط مدة الوقف من مدة خدمة العامل الموقوف لأنه خلال هذه المدة لا يتحمل واجبات الوظيفة ولا يتمتع بحقوقها ومزاياها، وقد تضمنت المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تطبيقا لهذه القاعدة بنصها على حرمان العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائى من مرتبه طوال مدة الحبس، وقننت هذه القاعدة تشريعيا فى خصوص الخدمة العسكرية بنص المادة 125 من القانون رقم 25 لسنة 1966 فى شأن الاحكام العسكرية والتى تقضى بأن "يفقد المتهم متى ثبتت ادانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها" ومن ثم فان العلاوات الدورية التى يحل موعدها أثناء الحبس تنفيذا لحكم جنائى لا تصادف محلا وبالتالى فلا تستحق للعامل المحبوس ولو لم يحل دون ذلك حائل من التقارير السرية السابقة على الحبس.
واستطردت الجمعية موضحة أن العلاوة الدورية ليست الا زيادة فى المرتب تندمج فيه بمجرد استحقاقها وتصبح جزءا لا يتجزأ منه ولذا فانها تأخذ حكم المرتب فى الاستحقاق وعدمه طبقا للقاعدة التى تقضى بأن الفرع يتبع الاصل ومن ثم يحرم العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائى من العلاوة الدورية التى يحل موعدها أثناء مدة الوقف تبعا لحرمانه من المرتب أثناء هذه المدة.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم فان السيد/..... لا يستحق العلاوات الدورية التى منحت له خلال مدة حبسه تنفيذا للحكم الصادر ضده، وبالتالى فانه يتعين سحب القرار الصادر بمنحها دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الادارية لان العامل يستمد حقه فى العلاوات الدورية من القانون مباشرة دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار ادارى خاص بذلك فلا تثريب على الاداراة اذا هى الغت هذه العلاوة دون التقيد بميعاد طالما جرى منحها على خلاف القانون.
كما أنه يتعين تنفيذا لما تقدم استنزال مدة الحبس المحكوم بها على السيد المذكور من مدة خدمته فى الدرجة السابعة وعلى هذا الاساس يتحدد حقه فى الترقية الى الدرجة السادسة التخصصية.
ومن حيث أن المادة الاولى من قرار وزير الخزانة رقم 259 لسنة 1970 فى شأن قواعد الرسوب الوظيفى تنص على أن "ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة التى تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذين أمضوا فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر سنة 1970 مددا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية الى الدرجات التى تعلوها..." ونص فى المادة الثالثة على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القرار تجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار اليها فى المادة الاولى على الدرجات الخالية والتى تخلو حتى 31/ 12/ 1970 فاذا لم يسمح عدد الدرجات الخالية بترقيتهم جميعا ترفع درجات الباقين طبقا للمادة الاولى وتجرى الترقية الى هذه الدرجات طبقا للقواعد المقررة قانونا مع مراعاة أن تكون من تاريخ موحد هو 31/ 12/ 1970". ونص فى المادة الخامسة على أن "يراعى عدم ترقية العاملين بالجهات التى يسرى عليها هذا القرار من لا تتوافر فيهم شروط تطبيقية حتى ولو كانت توجد بميزانياتها درجات خالية وتظل هذه الدرجات مجمدة" وقد استلزم القرار المشار اليه فيمن يرقى الى الدرجة السادسة أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى الدرجة السابعة.
ومن حيث أنه بعد استنزال مدة الحبس المحكوم بها على السيد المذكور من خدمته فى الدرجة السابعة، فان اقدميته فى هذه الدرجة تكون اعتبارا من 28/ 7/ 1966 فلا يكون بالتالى قد أمضى المدة اللازمة للترقية الى الدرجة السادسة (خمس سنوات حتى 31/ 12/ 1970)، ويكون القرار الادارى الصادر بترقيته الى هذه الدرجة تطبيقا لقواعد الرسوب الوظيفى مخالفا للقانون لمخالفته أحد الشروط اللازمة للترقية.
ومن حيث أن سحب القرار الادارى المعيب أو الغاؤه لا يكون الا خلال المدة المقررة لذلك وهى ستين يوما من تاريخ صدور القرار بحيث اذا انقضت هذه المدة دون أن تتخذ جهة الادارة الاجراءات اللازمة لسحبه أو الغائه فانه يمتنع عليها بعد ذلك أن تسحبه أو تلغيه، ويبقى القرار المعيب منتجا لكافة آثاره القانونية شأنه فى ذلك شأن القرار الادارى السليم.
ومن حيث أن القرار الصادر بترقية السيد المذكور الى الدرجة السادسة وان كان قد صدر معيبا بعيب مخالفة القانون، الا أن عدم سحبه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، يجعله حصينا ضد هذا الاجراء، وبالتالى يظل قائما ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى الآتى:
أولا:

عدم أحقية السيد/........ العامل بوزارة التخطيط فى العلاوات الدورية التى منحت له فى 1/ 5/ 1967، 1/ 5/ 1968 و1/ 5/ 1969 ويتعين سحب القرار الصادر بمنحها دون التقيد بميعاد.
ثانيا:
وجوب استنزال مدة الحبس المحكوم بها على السيد المذكور من مدة خدمته فى الدرجة السابعة التخصصية.
ثالثا:
تحصن القرار الادارى الصادر بترقية السيد المذكور الى الدرجة السادسة التخصصية اعتبارا من 31/ 12/ 1970 ضد السحب أو الالغاء وبقاءه منتجا لكافة آثاره القانونية.