مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 459

(فتوى رقم 937 فى تاريخ 2 من أكتوبر سنة 1971 - ملف رقم 32/ 2/ 302)
(147)
جلسة 15 من سبتمبر سنة 1971

ضريبة جمركية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 فى شأن التعريفة الجمركية - اختلاف فئة البند الجمركى بالنسبة الى القاطرات ذاتية الحركة للسكك الحديدية (5%) عن فئة البند الجمركى بالنسبة الى مركبات وعربات سكك حديدية (15%) - العربتان الامامية والخلفية من وحدة الديزل اللتان تشتملان على جهاز قيادة يخضعان للبند الأول - العربات الموجودة فى الوسط (مقطورات) تخضع للبند الثانى - أساس ذلك أن العربتين الامامية والخلفية وحدها يصدق عليها وصف (القاطرات ذاتية الحركة) اذ يمكن تشغيلها بمفردها أو مع عدد من عربات الوسط قل هذا العدد أو أكثر.
أن الهيئة العامة للسكك الحديدية كانت قد استوردت بعض وحدات الديزل السريعة الفاخرة من المجر. وقامت مصلحة الجمارك بتقدير الضرائب الجمركية المستحقة على هذه الوحدات على أساس اخضاع القاطرات ذاتية الحركة للبند الجمركى رقم 86/ 4 ومن ثم تستحق عليها الضريبة بنسبة 5% واخضاع المقطورات للبند الجمركى رقم 86/ 5 فتستحق عليها الضريبة بنسبة 15% تأسيسا على أن الوحدة ذاتية الحركة هى العربة الواحدة التى تحتوى على جهاز قيادة ومقاعد للركاب أما العربات الاخرى فلا تندرج فى هذا التعريف وانما تعد عربات تخضع للبند الخاص بها فى التعريفة الجمركية.
وقد اعترضت الهيئة على هذا التقدير وطلبت أن تتم الاجراءات الجمركية بالنسبة لجميع الوحدات على أساس البند الجمركى رقم 86/ 4، أى باعتبارها وحدة واحدة استنادا الى أن الوحدة التى تتكون من ست عربات تعتبر من الناحية الفنية وحدة واحدة يرتبط بعضها بالبعض الآخر بما لا يمكن معه تجزئتها.
ومن حيث أن المادة 5 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1962 تنص على أن تخضع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص.
وتقضى المادة 6 بأن يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 10 فى فقرتها الاخيرة على أن تطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها.
وتقضى المادة 11 بأن تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها"...
ومن حيث أن البند 86 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسن 1961 فى شأن التعريفة الجمركية والوارد تحت عنوان "قاطرات وعربات ومعدات للطرق وأجهزة اشارة غير كهربائية لطرق المواصلات"
 قد تضمن الجدول الآتى:

رقم البند

            الصنف

وحدة التحصيل الفئة
86/ 4 قاطرات ذاتية الحركة (اتوموترس)
للسكك الحديدية والترام ومركبات
ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية.
بالقيمة 5%
86/ 5 مركبات وعربات سكك حديدية وترام
للمسافرين والامتعة والبريد والمرضى
بالقيمة 15%

ومن حيث أن الخلاف بين الهيئة ومصلحة الجمارك فى شأن تحديد الضرائب الجمركية المستحقة على كل وحدة من وحدات الديزل فى الحالة المعروضة مرده الى أن كل وحدة ديزل متكاملة تتكون من ستة أجزاء (أ، ب، جـ، د، هـ، و) توجد الماكينة الخاصة بالحركة فى الجزءين الامامى والخلفى (أ، و) اللذين يشتمل كل منهما على جهاز قيادة ومقاعد للركاب. أما الاجزاء الموجودة فى الوسط (ب، جـ، د، هـ) فهى عبارة عن مقطورات.
ومن حيث أنه ولئن كان المستفاد من التقرير الفنى المرافق بكتاب الهيئة آنف الذكر أن عربة المحرك التى توجد بها الماكينة قد صممت خصيصا لجر عربات الوحدة بحيث لا يمكن استخدامها فى جر عربات أخرى من طراز مختلف - الا أن هذا التقرير لم يتضمن ما يفيد تعذر فصل عربات الوسط الاربع عن العربتين الاولى والاخيرة اللتين توجد الماكينة بكل منهما بحيث يمكن تشغيل هاتين العربتين بمفردهما أو تشغيلهما مع عدد من عربات الوسط فى هذا العدد أو أكثر.
ومن حيث أنه متى كان ذلك، فان وصف "القاطرات ذاتية الحركة" انما يصدق على العربتين المشار اليهما فحسب، أما عربات الوسط فانهما تندرج تحت وصف "مركبات وعربات حديدية" وتخضع للبند الجمركى رقم 86/ 5، وبالتالى تكون مصلحة الجمارك قد قامت بتقدير الضرائب الجمركية تقديرا سليما يتفق وأحكام القانون.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن عربتى المحرك الاولى والاخيرة تعتبر من قبيل القاطرات ذاتية الحركة ومن ثم تخضع للبند الجمركى رقم 86/ 4 فتحصل عليها الضريبة بنسبة 5%، أما عربات الوسط فانها تخضع للبند الجمركى رقم 86/ 5 وبالتالى تستحق عليها الضريبة بنسبة 15%.