مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 462

(فتوى رقم 950 فى تاريخ 6 من أكتوبر سنة 1971 - ملف رقم 86/ 6/ 184)
(148)
جلسة 29 من سبتمبر سنة 1971

ضريبة جمركية - القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية - ارتباط الاعفاءات الجمركية التى قررها القانون المذكور بالمدة التى أمضاها صاحب الشأن فى الخارج سواء من ناحية استحقاقها أو من ناحية تحديد قيمتها - حساب الفترة التى قضاها المستفيد بالخارج كاملة ما دامت لم تنقطع بحيث لا يجوز اسقاط أى جزء منها ولو كان ذلك بناء على طلب المستفيد - أساس ذلك ما هو مقرر فى فقه القانون الضريبى من التزام قاعدة التفسير الضيق التى من مقتضاها الا تصيب الضريبة الا ما نص عليه القانون، ولا يخرج من وعائها حسبما حدده الا ما قضت النصوص باعفائه صراحة - مثال.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية تنص على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الامتعة الشخصية والاثاث وسيارة واحدة الخاصة بأعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العملى سواء كان الايفاد على حساب الدولة أو على منح أجنبية، وكذلك الطلاب الدارسين لحسابهم فى الخارج تحت اشراف بعثة الجمهورية العربية المتحدة عند عودتهم بعد انتهاء دراساتهم أو تدريباتهم أو اجازاتهم الدراسية أو عند عودة أسرهم فى حالة الوفاة بالشروط الآتية ( أ ) الا تتجاوز قيمة الاشياء المتمتعة بالاعفاء مرتب شهرين عن كل عام قضاه مستحق الاعفاء فى الخارج بحد أقصى أربعة أشهر بالنسبة للمبعوثين للحصول على مؤهل حتى درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الموفدين للتدريب العملى والمهام العلمية وبحد أقصى قدره ثمانية أشهر بالنسبة للمبعوثين للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع جبر كسور الشهر الى شهر، وتحسب هذه القيمة على أساس معدل مرتب الستة شهور الأخيرة بالخارج وبشرط الا تقل مدة الدراسة أو المهمة أو التدريب عن سنة فى الخارج (ب)......".
وواضح من هذا النص أن الاعفاءات الجمركية التى قررها القانون ترتبط بصفة أساسية بالمدة التى أمضاها صاحب الشأن فى الخارج وذلك سواء من ناحية استحقاق هذه الاعفاءات أو من ناحية تحديد قيمتها. وعلى ذلك تكون العبرة فى تقرير الاعفاء بالنظر الى الفترة التى قضاها المستفيد بالخارج كاملة ما دامت لم تنقطع بحيث لا يجوز استقاط أى جزء منها حسبما يتراءى للمستفيد من مصلحة طالما أن المشرع لم يجز هذا الاسقاط.
وتأسيسا على ما تقدم واذ كان صريح النص يقضى بحساب الاعفاءات على أساس معدل ما كان يتقاضاه مستحق الاعفاء خلال الشهور الستة الاخيرة التى أمضاها بالخارج، فمن ثم فان الاعفاء فى الحالة محل البحث يجب أن يحسب على هذا الأساس.
ومن حيث أنه لا يغير من هذا النظر القول بأن المشرع قد استهدف من اصدار القانون سالف الذكر التيسير على المنتفعين بحيث يجوز لهم تبعا لذلك أن يطالبوا بحسابه على أساس كامل المدة التى قضوها بالخارج أو على أساس جزء منها فحسب - ذلك أن المشرع الذى هدف الى التيسير هو الذى حدد مداه، وليس من المقبول تجاوز هذا المدى والتوسع فى التفسير أو البحث وراء نية المشرع ازاء صراحة النص ولما هو مقرر فى فقه القانون الضريبى من التزام قاعدة التفسير الضيق التى من مقتضاها ألا تصيب الضريبة الا ما نص عليه القانون، ولا يخرج من وعائها حسبما حدده الا ما قضت النصوص باعفائه صراحة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى حساب الاعفاءات الجمركية المستحقة للدكتور.... على أساس معدل المرتب الذى كان يتقاضاه فى الشهور الستة الاخيرة التى أمضاها بالخارج، بحيث لا يجوز اسقاط هذه المدة عند حساب تلك الاعفاءات.