مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أكتوبر سنة 1963 الى سبتمبر سنة 1964) - صـ 1

(جلسة 9 من أكتوبر 1963 - فتوى رقم 1113 فى 15 من أكتوبر 1963)
(1)

ضريبة - ضرائب الأرباح التجارية وفوائد الودائع والدمغة - خضوع الهيئة العامة لشئون النقل البحرى الملغاة لهذه الضرائب نظرا لعدم وجود نص باعفائها اذ لم تكن مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى.
أن الأصل فى خصوص الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم هو المساواة بين الأفراد والهيئات العامة اذا كانت تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو اقتصاديا من جنس ما يمارسه الأفراد، وتتوافر فيه الشروط التى نصت عليها هذه القوانين، ما لم يوجد نص قانونى صريح يقضى بالاعفاء، أو اذا كانت حصيلة الضريبة تؤول الى جهة ليس لها استقلال مالى عن الهيئة العامة لأن ذلك لا يعنى أكثر من اضافة حصيلة الضريبة فى باب الايرادات واستنزالها من باب المصروفات فى ميزانية واحدة.
ولما كانت الهيئة العامة لشئون النقل البحرى تختص - طبقا للمادة الرابعة من قانون انشائها رقم 88 لسنة 1959 - باعمال النقل البحرى التى تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية والهيات الخاصة والأفراد. وهذا نشاط تجارى يشبه نشاط الأفراد كما كان للهيئة ذمة مالية خاصة وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة - ومن ثم فان الأصل ان تخضع الهيئة فى نشاطها لمختلف الضرائب والرسوم الا اذا تقرر اعفاؤها بمقتضى نص قانونى خاص.
ولم تكن الهيئة - عند قيامها - من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى، ومن ثم فانها لم تتمتع بما كان يميز به المشرع هذه المؤسسات من أوجه الاعفاء الضريبى.
وفى ضوء ذلك لا يقوم أى سند قانونى لاعفاء الهيئة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فتخضع لهذه الضريبة على مقتضى قانون فرضها.
وفيما يتعلق بالضريبة على فوائد الودائع فان شأن الهيئة بالنسبة اليها كشأنها بالنسبة الى ضريبة الأرباح التجارية، وتخضع بحسب الأصل لتلك الضريبة، دون أن تفيد من الاعفاء المقرر بالمادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك لأنه يشترط للاعفاء من الضريبة على فوائد الودائع طبقا لتلك المادة أن تكون الودائع متصلة بمباشرة المهنة، أى أن يكون من أصل عمل الممول تقديم ودائع أو أن تقتضى مهنته ذلك بحيث لا يستطيع مباشرتها دون ايداع - ولا يتضح من الأوراق أن من أصل عمل الهيئة تقديم ودائع ولا أن نشاطها يقتضى ذلك لزوما - ومن ثم لا تفيد من ذلك الاعفاء لتخلف شرط قيامه بالنسبة اليها.
وبالنسبة الى رسم الدمغة فان هذا الرسم ضريبة عينية تستحق عن جميع الوقائع المنشئة لها المنصوص عليها فى قانون فرضها رقم 224 لسنة 1951، ولا اعفاء من هذه الضريبة بغير نص، وفضلا عن أن ذلك هو الأصل فى استحقاق الضرائب والاعفاء منها الا أنه أظهر فى ضريبة الدمغة التى لم يعف قانون فرضها منها حتى نشاط الحكومة بل فرض الضريبة عليه وانما حمل به المتعامل مع الحكومة، وفى ذلك تقول المادة 12 من القانون المذكور فى كل تعامل بين الحكومة والغير يخضع هؤلاء دائما لرسم الدمغة وفى تطبيق هذه المادة يقصد بالحكومة، الحكومة المركزية ومصالحها والمجالس البلدية ومجالس المديريات. ويبدو من ذلك أن قانون فرض رسم الدمغة لم يعف منه أى تعامل خاضع له حتى ما تباشره الحكومة، ومع إعطاء لفظ "الحكومة" معنى محددا لا تدخل فيه المؤسسات والهيئات العامة، ومن ثم فان الرسم يستحق على نشاطها الخاضع له وتتحمل به فى ذمتها المالية دون انتقال لعبئه الى غيرها.
وفى ضوء ذلك تخضع الهيئة العامة للنقل البحرى لرسم الدمغة، مع ملاحظة انها لا تفيد مما كان يقرره القانون رقم 265 لسنة 1960 من اعفاء من هذا الرسم للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى، لأن الهيئة لم تكن من قبيل هذه المؤسسات كما سبق.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الهيئة العامة لشئون النقل البحرى (الملغاة) تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على فوائد الودائع ورسم الدمغة.
.