مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أكتوبر سنة 1963 الى سبتمبر سنة 1964) - صـ 5

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1963 - فتوى رقم 1119 فى 16 من أكتوبر سنة 1963
(3)

ادارة محلية - اختصاص - الجهة المختصة باجراء التفتيش المالى والادارى على شئون التعليم بالمجالس المحلية - هى المراقب المالى التابع لوزارة الخزانة طبقا لحكم المادة 39 من قانون الادارة المحلية دون وزارة التربية والتعليم التى تقتصر رقابتها واختصاصها على الشئون الفنية فقط.
بتاريخ 18 من مارس سنة 1962 أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1962 بمسئوليات واختصاصات أجهزة وزارة التربية والتعليم متضمنا النص على أن التفتيش المالى والادارى يمارس اختصاصه بالنسبة الى ديوان الوزارة وفروعه، ثم رؤى تعديل هذا القرار على نحو يمد اختصاص هذا التفتيش الى مديريات التعليم بالمحافظات وذلك على أثر ما لا حظته الوزارة من اضطراب الشئون المالية والادارية فى هذه المديريات اضطرابا من شأنه التأثير على الخدمة التعليمية مما يتطلب العلاج بقيام الوزارة بالتفتيش ولكن ادارة الفتوى والتشريع بوزارة التربية والتعليم لم توافق على هذا التعديل استنادا الى ما يستفاد من نص المادتين 92، 93 من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 من أن اختصاص الوزارة فى اصدار القرارات والتعليمات والتفتيش والمتابعة فيما يتعلق بأعمال المجالس المحلية مقصور على الشئون الفنية للمرافق المعنية به ومدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون الفنية دون ما يتعلق بذلك من تصرفات ادارية ومالية.
وترى الوزارة أن فى هذا الرأى تخصيصا لعموم نص المادتين المشار اليهما دون دليل على التخصيص وأن لوزير التربية والتعليم سلطة اصدار لوائح تنفيذية لقوانين التعليم تشمل الأحكام الفنية والمالية والادارية وتقوم على هذه الأحكام جميعها السياسة العامة للوزارة ومن ثم يتعين أن يمتد تفتيش الوزارة الى تنفيذ المجالس لهذه اللوائح بكل ما تتضمنه من الأحكام المذكورة، وفضلا عن ذلك فان ثمة ارتباطا وثيقا بين هذه الأحكام على نحو يؤدى الى صعوبة الفصل بينها.
وقد عرض هذا الموضوع على الجمعية بجلستها المنعقدة يوم 9 من أكتوبر سنة 1963 فاستبان لها أن المادة 92 من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن "تتولى كل وزاة بالنسبة الى شئون المرفق المعنية به اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال المجالس المحلية، ولها فى ذلك أن تبلغها ما تراه من ارشادات وتوجيهات تؤدى الى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق...."، وتنص المادة 93 على أن "تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المجالس المحلية، فيما يتناول شئون المرفق المعنية به وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون، وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ هذه التقارير للمجلس وللجنة الاقليمية للادارة المحلية، وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير الاعانة الحكومية للمجالس".
واذا كان المعنى المتبادر من ظاهر نص المادة 93 أن التفتيش الذى تقوم به الوزارة على أعمال المجالس المحلية تفتيش عام ينتظم النواحى الفنية والمالية والادارية معا، الا أن المستقاد من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربية والتعليم ومن أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية أن اختصاص هذه الوزارة فى التفتيش على شئون التعليم الذى تتولاه المجالس المحلية مقصور على الناحية الفنية فحسب، وبيان ذلك أن القرار الجمهورى المشار اليه ناط بوزارة التربية والتعليم مهمة التخطيط ورسم السياسة العامة للدولة فى شئون التعليم فى غير المرحلة العالية فحدد فى المادة الأولى مسئوليات هذه الوزارة بأنها بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية فى جميع ميادين التعليم العام والفنى فى غير المرحلة العالية ووضع الخطط والمشروعات والبرامج لتنفيذ هذه السياسة بما يلائم حاجات البلاد والتطورات العلمية واستصدار التشريعات والقرارات الجمهورية اللازمة لذلك واصدار القرارات واللوائح المنفذة لها وتقرير الوسائل التى تؤدى الى نشر التعليم ومراعاة التوزيع الجغرافى للخدمات التعليمية وتقرير المناهج والكتب والوسائل التى تؤدى الى تحقيق الغرض من التربية والتعليم وتحقيق التوازن بين المواد الدراسية المختلفة... الى آخره. أما قانون الادارة المحلية فقد ناط بالمجالس المحلية القيام بشئون أغلب أنواع التعليم غير العالى فهى التى تنشئ وتجهز وتدير المدارس الثانوية العامة والفنية ومدارس المعلمين والمعلمات والمدارس الاعدادية العامة والفنية والابتدائية. ولما كان الأصل فى قيام الجهة الادارية بالتفتيش لتحقيق أهداف النشاط الذى تباشره هو أن يقتصر على الشئون المتعلقة بهذا النشاط وحده، لذلك يتعين أن يقتصر تفتيش وزارة التربية والتعليم على النواحى الفنية دون أن يمتد الى النواحى الادارية والمالية.
وعلى مقتضى ما تقدم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم مباشرة التفتيش الادارى والمالى على شئون التعليم فى المحافظات، ويؤيد ذلك ما قضى به القرار الجمهورى رقم 70 لسنة 1963 سالف الذكر من ممارسة الوزارة مسئولياتها عن طريق التفتيش الذى يقوم به موظفو الأجهزة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجالس المحلية (المادة الأولى بند 13)، اذ يستفاد من ذلك أن تفتيش الوزارة على شئون التعليم لا يمتد الى ما تختص به المجالس المحلية فى هذا الشأن وهو التفتيش المالى والادارى.
وغنى عن البيان أن الرقابة المالية المعاصرة للتنفيذ مكفولة لدى المجالس المحلية سواء بالنسبة الى شئون التعليم أو الى غيره من الشئون وذلك بالتطبيق للمادة 39 من قانون الادارة المحلية التى تقضى بتعيين مراقب مالى تابع لوزارة الخزانة يختص بمراجعة حسابات المجلس ايرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه فى ذلك مديرو ورؤساء الحسابات وهذا بالاضافة الى الرقابة المالية اللاحقة التى يتولاها ديوان المحاسبات أما التفتيش الادارى فتقوم به أجهزة مختلفة فى الهيئات المحلية.
لهذا انتهى رأى الجمعية الى عدم جواز قيام وزارة التربية والتعليم بالتفتيش المالى والادارى على شئون التعليم فى المجالس المحلية ما لم يكن ذلك بناء على طلب هذه المجالس فى حدود القوانين واللوائح.