مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أكتوبر سنة 1963 الى سبتمبر سنة 1964) - صـ 8

(جلسة 9 من أكتوبر سنة 1963 - فتوى رقم 1120 فى 16 من أكتوبر سنة 1963)
(4)

عقود ادارية - تعاقد مصلحة الطرق والكبارى مع احدى الشركات على عمليتين لتوسيع ورصف بعض الطرق، وضمان بنك مصر للشركة المتعاقد معها بمقتضى كتب ضمان قدمها - عدم انجاز الشركة لأى من العمليتين وسحب العمل منها واسناده لمقاول آخر تعهد بتقديم خطابات ضمان من بنك آخر - بقاء التزام الضامن الأول (بنك مصر) طوال أجل الضمان فلا ينقضى الا بانقضاء أجله أو بانقضاء الالتزام الأصلى.
أسندت مصلحة الطرق والكبارى الى شركة الدلتا للمقاولات ومواد البناء (رمضان الطوبجى ومأمون القداح) عمليتى توسيع ورصف طريقى دكرنس/ المطرية ودمنهور/ الدلنجات وعملية رصف الطريق بين محطة انشاق دكرنس، وقدم بنك مصر كتب ضمان بالتأمين النهائى عن العمليات الثلاث، الا أن الشركة لم تنجز أيا منها، وعند ما بدأت المصلحة فى اجراءات سحب العمل قدمت الشركة طلبا التمست فيه تصفية حساب ما انجزته من عمل الى ذلك الحين، واسناد ما تبقى منه الى السيد/ رشاد طه ونس المقاول الذى قبل القيام بباقى الأعمال، على أن تعد المصلحة ختاميات عن الأعمال التى أتمتها شركة الدلتا لتسوية مستحقاتها عند الحد الذى يتسلمه هذا المقاول واعتبار العقود المبرمة مع الشركة منتهية، على أن تتم محاسبة المقاول عن الأعمال التى سيقوم بها وفقا للأسعار الواردة بالعقد المبرم أصلا مع الشركة - وتم تحرير اتفاق بهذا المعنى التزم فيه السيد/ رشاد طه ونس - بصفته متنازلا اليه - بتنفيذ الأعمال المتبقية من العمليات المذكورة وتعهد بأن يقدم للمصلحة خطابات ضمان نهائية عن هذه العمليات من بنك آخر.
ولما طالب تفتيش طرق كبارى غرب الدلتا وتفتيش الزقازيق بنك مصر بقيمة كتب الضمان النهائية الصادرة منه للشركة عن العمليات الثلاثة المذكورة خلال مواعيد سريانها، وذلك لتسوية حسابات الشركة التى اتضح انها مدينة بالنسبة الى ما أنجزته من أعمال - رفض بنك مصر توريد قيمة كتب الضمان، واستند فى ذلك على أن السيد/ رشاد طه ونس تعهد بمقتضى الاتفاق المشار اليه بتقديم كتب ضمان أخرى.
وقد عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بجلستها المنعقدة فى التاسع من أكتوبر سنة 1963 فاستبان لها من وقائع الموضوع أن كتب الضمان المشار اليها قدمها بنك مصر كتأمين نهائى عن الأعمال المسندة الى شركة الدلتا بمقتضى العقود المبرمة معها وطولب البنك بقيمة هذه الكتب خلال مواعيد سريانها.
ويظل هذا التأمين قائما - فى حدود مدته - حتى يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه الا اذا كان العقد ينص على الاحتفاظ بالتأمين بأكمله لمدة معينة بعد انتهاء العمل.
ولا يجوز لمصدر الضمان أن يمتنع عن الوفاء بقيمة التأمين الا برضاء المصلحة التنازل عنه أو انتهاء أجل سريانه، والثابت أن مطالبة بنك مصر بقيمة كتب الضمان تمت قبل انقضاء أجل سريانها.
وبالرجوع الى الاتفاق الذى تعهد بمقتضاه السيد/ رشاد طه ونس بتنفيذ باقى العمليات المسندة الى شركة الدلتا، يبين أنه أبرم فى أكتوبر سنة 1959 وورد به:" ولما كان المقاول رشاد طه ونس قد قبل أن تتم محاسبته عن الاعمال التى سيقوم بها وفقا للاسعار الواردة بالعقد المبرم أصلا بين المصلحة وشركة الدلتا وألا تسند اليه المصلحة أية أعمال أخرى بهذه الاسعار، كما تعهد بأن يقدم للمصلحة خطابات ضمان نهائية عن هذه العمليات من بنك آخر".
وظاهر أن المقصود بخطابات الضمان النهائية هنا هو خطابات ضمان عن الاعمال الباقية التى تعهد بها المقاول وليس عن العملية كلها، والا ما كان هناك حاجة للنص فى ديباجة الاتفاق على تحديد محل الاتفاق بباقى الاعمال، واعداد ختامى عن الاعمال التى تمت وتسوية حسابها مع الشركة فلا يجوز بعد هذه التسوية أن يكون المقصود بخطابات الضمان التى يقدمها السيد/ رشاد طه ونس أن تشمل العملية كلها، ويؤيد ذلك أن الاتفاق لم يلزم هذا المقاول بأى التزامات ناتجة عن الاعمال التى نفذتها الشركة، كما يؤيده أنه فى حين أبرم الاتفاق المذكور فى أكتوبر سنة 1959 فان بنك مصر مد كتب ضمانه بحيث ظل بعضها ساريا حتى أبريل سنة 1962
ويظل التزام شركة الدلتا باقيا حتى اعداد ختامى العمليات وتسوية حساباتها ومن ثم فان ضمان هذا الالتزام يبقى حتى انقضاء الالتزام الاصلى، وهو لا ينقضى الا باستيفاء المصلحة حقوقها ما دامت طالبت بها أثناء مدة سريان الضمان الذى ما وجد الا لضمان هذه الحقوق.
ولا يعدو كتاب الضمان أن يكون كفالة شخصية من البنك للمدين الاصلى ولصالح الدائن، بحيث يكون البنك ملزما بسداد القيمة الواردة بكتاب الضمان اذا ما طالبه الدائن بها خلال المدة المحددة بالكتاب، ولا ينتهى التزام الضمان الا بانقضاء موعده أو بانتهاء الالتزام الأصلى، فاذا كان الالتزم الاصلى ما زال قائما وقامت المصلحة بطلب صرف قيمة كتب الضمان، فانها بذلك تكون مستندة على حقها المقرر بموجب هذه الكتب، ما دامت المطالبة فى حدود مبالغ الضمان وبالنسبة الى العمليات التى يضمنها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن امتناع بنك مصر عن سداد قيمة كتب الضمان المذكورة لا يستند على أساس من القانون، ويتعين وفاؤه بقيمة هذه الكتب.