مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أكتوبر سنة 1963 الى سبتمبر سنة 1964) - صـ 22

(جلسة 23 من أكتوبر سنة 1963 - فتوى رقم 1170 فى 28 من أكتوبر سنة 1963)
(10)

عهد - تأمين - صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد - المادة السابعة من لائحة انشاء صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار مجلس الوزراء فى 8/ 2/ 1950 - نصها على سداد الصندوق كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون اذا كانت ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكابها الموظف أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال - عدم التزام الصندوق بالسداد لمجرد تحقق سبب من هذه الأسباب - وجوب ثبوت ارتكاب الموظف المضمون لأى سبب منها.
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من لائحة انشاء صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار مجلس الوزراء فى 28 من فبراير سنة 1950 على أنه "يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز فى عهدة المهمات والأدوات بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك فى حدود قيمة الضمانات التى سدد عنها الرسم سواء أكانت الخسارة ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال".
ومفاد هذا النص أن الصندوق لا يسأل لمجرد الضياع دون استلزام ثبوت مسئولية الموظف الجنائية أو المدنية، لأنه لو أن ضمان الصندوق يشمل مطلق الضياع أيا كان سببه لما كان هناك داع لأن تورد المادة السابعة - السالف ذكرها - أسبابا أخرى للمسئولية بعد سبب الضياع، ويكون المقصود اذن أن ما يرتب مسئولية الصندوق بدفع الضمان هو الضياع بسبب من هذه الأسباب التى عددتها وهى أسباب تنسب الى صاحب العهدة دون غيره. يؤيد ذلك أن المادة الثامنة من لائحة الصندوق تنص على أن يقوم الصندوق بدفع التعويض دون انتظار أية اجراءات جنائية أو تأديبية قبل الموظف المضمون فهذا النص يقابل بين مسئولية الصندوق عن ضياع العهدة وبين المسئولية الجنائية والادارية للموظف المضمون عن هذا الضياع.
ولهذا فقد انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن صندوق الضمان الحكومى يكون مسئولا فى أحوال الضياع بسبب "سرقة أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو اهمال" يرتكبه الموظف المضمون.