مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أكتوبر سنة 1963 الى سبتمبر سنة 1964) - صـ 30

(جلسة 23 من أكتوبر سنة 1963 - فتوى رقم 1168 فى 28 من أكتوبر سنة 1963)
(14)

تأميم - محالج القطن - القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت - تحديد نطاق تطبيقه بالنسبة الى محالج القطن التى نص على تأميمها - التفرقة بين المحالج المملوكة للأفراد أو الشركات ذات النشاط المتعدد، بين المحالج التى تتخذ شكل شركات المساهمة ولا تباشر غير نشاط الحليج - انصراف التأميم بالنسبة للنوع الأول الى العناصر المادية والمعنوية للمحالج دون الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاطها فتبقى عالقة بذمة أصحابها - اختلاف الحكم بالنسبة للنوع الثانى اذ يرد التأميم على الشركة ذاتها بما فيها من حقوق والتزامات.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1963 المشار اليه على أنه "تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وتؤول ملكيتها الى الدولة..........."
ولما كان التأميم - فى عموم معناه - هو إجراء يراد به نقل المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات الى ملكية الدولة، والتأميم فى ترتيبه لهذا الأثر يرد على مشروع قائم بكيانه القانونى، ويتحدد نطاقه بهذا الكيان، فهو لا يخلق كيانا قانونيا جديدا للمشروع المؤمم وينقل ملكيته الى الدولة، وانما ينقل المشروع بحالته وقت التأميم.
وترتيبا على ذلك فان تأميم المحالج ينصب على العناصر القانونية التى يتكون منها المحلج والقابلة لأن تنتقل ملكيتها الى الدولة.
فاذا كان المحلج مملوكا لفرد من الأفراد فانه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه ولا تكون له أهلية تلقى الحقوق والالتزام بالالتزامات ويعتبر المحلج - فى هذه الصورة - محلا تجاريا يتحدد كيانه القانونى بالعناصر المادية والمعنوية القابلة للتصرف فيها المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، ومن ثم يرد التأميم على هذه العناصر وحدها ولا يتجاوزها الى حقوق والتزامات صاحب المحلج حتى تلك الناشئة بسبب نشاطه فى حليج الأقطان، ذلك أن هذه الحقوق والالتزامات جزء من ذمة صاحب المحلج لا تنقسم عليها، والقانون رقم 38 لسنة 1963 لم يمس هذه الذمة بالنسبة الى الحقوق والالتزامات الناشئة عن نشاط المحلج فتظل عالقة بذمة صاحبه ليكون له وحده اقتضاء هذه الحقوق وعليه وحده الوفاء بتلك الالتزامات ولا تحل الدولة محله فيها.
والعناصر المادية للمحل التجارى طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1940 هى البضائع والمهمات أى المنقولات المعدة للبيع والمنقولات التى تستعمل فى استغلال المحل كالآلات التى تستخدم فى صنع المنتجات وسيارات النقل والأثاث وما شابه ذلك، والعناصر المعنوية هى الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجارى والعنوان التجارى وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والرخص الادارية لاستغلال المحل، ومن ثم فان هذه العناصر وحدها فى المحلج هى التى يرد عليها التأميم اذا كان المحلج مملوكا لأحد الأفراد أما الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المحلج فانها تظل لصاحبه ولا تنتقل الى الدولة بالتأميم.
واذا كان المحلج مملوكا لشركة ذات نشاط متعدد فان الملاحظ أن القانون رقم 38 لسنة 1963 لم ينص على تأميم شركات الحليج وانما أمم المحالج فقط، ومن ثم يرد التأميم على المحلج وحده أى مجموعة العناصر المادية المعنوية التى تخصصها الشركة لصناعة الحليج، ولا يمتد التأميم الى أوجه النشاط الأخرى لشركة فهو لا يلحق كيانها القانونى جميعا بل تظل قائمة تباشر أغراضها ولا ينتقل الى الدولة الا المحلج المملوك لها وحده، لتحديد العناصر التى تؤول الى الدولة ينبغى مراعاة أن للشركة ذمة مالية واحدة وليس لكل نشاط تباشره ذمة مستقلة عن ذمتها حتى لو كانت تخصص أموالا معينة لهذا النشاط فهذا التخصيص ليس له أثر قانونى قبل الغير، فكل حقوق الشركة على اختلاف مصادرها تتضمن جميع التزاماتها أيا كان مصدرها، وعلى ذلك فالتأميم يرد على العناصر المادية والمعنوية للمحلج القابلة للتصرف فيها منظورا اليها من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 المشار اليه، وليس بينها حقوق والتزامات الشركة حتى المتعلقة بنشاطها فى الحلج والتى تظل عالقة بذمة الشركة دون أن تنتقل الى الدولة، ذلك لأن المحلج لم يكن له - وقت التأميم - كيان قانونى يؤهله لتلقى الحقوق والالتزامات ومن ثم لا يرد التأميم الا على عناصر هذا الكيان الثابتة له وقت التأميم فقط.
أما اذا كان المحلج متخذا شكل شركة مساهمة لا تباشر غير نشاط حليج القطن ويتحدد رأس مالها بقيمة المحلج، فان التأميم فى هذه الحالة بنصرف الى الشركة ذاتها، لان كيان المحلج يتحدد بكيان الشركة وانتقال ملكيته الى الدولة يعنى انتقال الشركة بأصولها وخصومها وحقوقها والتزاماتها الى الدولة التى يكون لها اقتضاء هذه الحقوق والوفاء بالالتزامات جميعا.
ويلاحظ فى الفرضين الأول والثانى ما قد تفرضه تشريعات الضرائب والعمل من استثناء على قاعدة عدم تحمل الدولة الالتزامات الناشئة عن نشاط المحلج وكذلك الأثر العينى للتأمينات العينية المترتبة على المحلج.
لهذا وفى ضوء ما تقدم انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن نطاق القانون رقم 38 لسنة 1963 بالنسبة الى المحالج يتحدد على النحو التالى:
أولا: اذا كان المحلج مملوكا لأحد الأفراد أو لشركات تباشر نشاطا آخر غير نشاط الحليج فان التأميم لا يرد الا على العناصر المادية والمعنوية للمحلج، أمام الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المحلج فانها تظل عالقة بذمة صاحبه فردا أو شركة ولا تنتقل الى الدولة، مع ملاحقة ما قد تفرضه تشريعات الضرائب والعمل من استثناءات فى هذا الشأن وكذلك الأثر العينى للتأمينات العينية المترتبة على المحلج.
ثانيا: اذا كان المحلج متخذا شكل شركة مساهمة لا تباشر غير نشاط الحليج ورأس مالها كله مخصص لهذا الغرض فان التأميم يرد على الشركة ذاتها وتنتقل الى الدولة جميع حقوقها والتزاماتها.