مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أكتوبر سنة 1963 الى سبتمبر سنة 1964) - صـ 46

(جلسة 6 من نوفمبر سنة 1963 - فتوى رقم 2056 من في 14 نوفمبر سنة 1963)
(20)

رسوم وضرائب - إدارة محلية - اصدار أحد مجالس المحافظات قرارا بفرض رسم قدره مائتان وخمسون مليما على كل اشتراك تليفونى على أن تقوم الجهة المسئولة عن توصيل الأجهزة التليفونية بتحصيل هذا الرسم قبل تحرير الاشتراك أو تجديده - عدم مشروعية مثل هذا القرار لتعارضه مع نص المادة 33 من الدستور المؤقت ومع أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن الادارة المحلية - أساس ذلك ومثال.
بتاريخ 28 من يوليو سنة 1962 وافق مجلس محافظة البحيرة، على فرض رسوم محلية بدائرة المحافظة للصرف من حصيلتها على المشروعات العامة التى تقوم المحافظة بتنفيذها خارج الخطة لصالح أفراد الشعب، وكان من بين هذه الرسوم، رسم قدره مائتان وخمسون مليما، عن كل اشتراك تليفونى يتحمل به المشترك، وعلى أن تقوم الجهة المسئولة عن توصيل الأجهزة التليفونية بتحصيل هذا الرسم قبل تحرير الاشتراك أو تجديده وقد وافق وزير الادارة المحلية، على هذا القرار، وصدر بتنفيذه، قرار محافظ البحيرة رقم 371 لسنة 1962.
واستنادا الى ذلك، طلبت محافظة البحيرة من الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، أن تتولى تحصيل الرسم المشار اليه، وأن تؤديه بعد ذلك اليها. وعندئذ ثار التساؤل، عن شرعية فرض مثل هذه الفريضة، بقرار من مجلس المحافظة.
وقد عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بجلستيها المنعقدتين فى 4 من سبتمبر، 6 من نوفمبر سنة 1963 فاستبان لها أن قانون الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 بين فى المادة 29 منه الموارد المالية لمجلس المحافظة، فنص على انها تشمل نوعين من الايرادات أولهما، ايرادات مشتركة مع سائر مجالس المحافظات، وتتضمن نصيب المجلس فى الضريبة الاضافية على الصادر والوارد، والتى يحدد سعرها بقرار من رئيس الجمهورية، ونصيب المجلس فى الضريبة الاضافية على الثروة المنقولة، ويحدد سعر هذه الضريبة الاضافية، بقرار من مجلس المحافظة أو بقرار من الوزير المختص، أو بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخزانة - وثانيهما، ايرادات خاصة بمجلس المحافظة، وتتضمن ما يأتى:
1 - ربع حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على الأطيان فى المحافظة، وكذلك ربع حصيلة الضريبة الاضافية التى يفرضها المجلس على ضرائب الأطيان فى المحافظة، ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الاضافية بقرار من مجلس المحافظة اذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية، وبقرار من الوزير المختص اذا زادت على 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك فى حدود 10% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخزانة.
2 - رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل النقل الأخرى المرخص بها من المحافظة.
3 - نصف ثمن بيع المبانى والأراضى الفضاء المملوكة للحكومة والداخلة فى كردون البنادر التى ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1958
4 - ايرادات أموال المجلس والمرافق التى يقوم بادارتها.
5 - اعانة الحكومة والتبرعات غير الحكومية.
6 - الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح مجلس المحافظة.
7 - القروض التى يعقدها المجلس.
ويبين من ذلك، أن الشارع، جعل من بين موارد مجلس المحافظة، بعض أو كل حصيلة ضرائب ورسوم، جاء بيانها فى المادة 29 من القانون، وضرائب ورسوم أخرى، اكتفى القانون بوصفها بأنها ذات طابع محلى، تفرض لصالح مجلس المحافظة. وانه بالنسبة الى الضرائب التى تضمنت المادة بيانها، وهى الضريبة الاضافية على الصادر والوارد، والضريبة الاضافية على الثروة المنقولة، والضريبة الاضافية على الأطيان، فان القانون تضمن بيان الحد الأقصى لهذه الضرائب، والسلطات المختصة بتحديد سعرها، فى حدود هذا الحد، وفى هذا الخصوص خول لمجلس المحافظة، أن يحدد بقرار منه سعر الضريبة الاضافية على الثروة المنقولة، اذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وأن يفرض الضريبة الاضافية على الأطيان، وأن يحدد سعرها بقرار منه اذا لم تجاوز 5% على الضريبة الأصلية، أما بالنسبة الى الضرائب والرسوم الأخرى التى وصفها القانون بأنها ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح مجلس المحافظة فان الشارع ترك الأمر فى شأنها الى القواعد العامة فى شأن فرض الضرائب والرسوم، مما يقتضى أن يجرى فرض هذه الضرائب والرسوم وتحديد وعائها وسعرها، من السلطة المختصة بذلك، وفقا لهذه القواعد. وبذلك فان حكم النص فى هذا الخصوص، لا يعدو مجرد تقرير أنه قد تضاف الى الضرائب والرسوم المنصوص عليها فيه، ضرائب ورسوم أخرى، تفرض بناء على قانون، يصدر بها، وتخصص حصيلتها لمجلس المحافظة.
ولما كانت المادة 23 من الدستور المؤقت تنص على أن انشاء الضريبة العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون فانه من ثم تفرض الضرائب والرسوم غير العامة فى حدود القانون، وبهذا يتعين، لفرض ضرائب ورسوم ذات طابع محلى، أن يكون ثمت قانون يقرر الضريبة ويبين وعاءها ويحدد الحدود التى تتقيد بها السلطة التى يكل اليها تحديد سعرها وشروط جبايتها، وذلك حتى يتم هذا التحديد، بالاستناد الى القانون، المقرر لمبدأ فرض الضريبة، ويجئ مبينا عليه، ومتقيدا بالحدود المنصوص عليها فيه.
وعلى مقتضى ما سبق، فان نص المادة 29 من قانون الادارة المحلية، على أن من بين موارد مجلس المحافظة الخاصة به، الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح مجلس المحافظة - لا يتضمن تخويل مجلس المحافظة، سلطة تقرر فرض ضريبة من الضرائب ذات الطابع المحلى، وانما يجب لتقرير مثل هذه الضريبة، أن يصدر قانون يقرر فرضها ويبين ما تفرض عليه ويجوز أن يكل القانون، فى حدود بينها، للمجلس أن يقرر سعر الضريبة وشروط جبايتها.
وفى ضوء ذلك، فان قرار مجلس محافظة البحيرة، بفرض فريضة مالية، على كل مشترك فى تليفون كائن بدائرة المحافظة، مائتان وخمسون مليما، يكون غير صحيح لأن ما يفرضه، هو فى حقيقته، ضريبة غير عامة، يجب أن يفرض استنادا الى قانون تقريرها ابتداء. ولما كان فرض مثل هذه الفريضة، فى هذه الحالة، على غير أساس، فانه من ثم، لا يلتزم من فرضت عليهم بأدائها. ولا يجوز تبعا للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية أن تقوم بتحصيلهما.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم مشروعية قرار مجلس محافظة البحرية الصادر فى 28 من يوليو سنة 1963، فيما تضمنه من فرض رسم على كل اشتراك تليفونى، ومن تحميل المشترك بها.