مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 97

(جلسة 18 من ديسمبر سنة 1963 - فتوى رقم 1479 فى 26 من ديسمبر سنة 1963)
(40)

( أ ) ضريبة - الضريبة على المرتبات وما فى حكمها - المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - نصها على سريان الضريبة على المرتبات والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والايرادات المترتبة لمدى الحياة التى تدفها المصارف والشركات والهيئات والأفراد الى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات اديت فى مصر - عدم خضوع المرتبات التى تدفعها مباشرة الهيئات العامة الأجنبية للضريبة ولو كانت مدفوعة لمصرى أو لأجنبى فى مصر وعن خدمات أديت فيها - خضوع هذه المبالغ للضريبة اذا دخلت خزانة خاصة فى مصر - أساس ذلك.
(ب) ضريبة - الضريبة على المرتبات وما فى حكمها - مكتب الخطوط الجوية السعودية بالقاهرة - تبعيته وموظفوه لوزارة الدفاع والطيران السعودية - عدم خضوع المرتبات التى يتقاضاها موظفوه فى مصر للضريبة على المرتبات - لا محل للمقابلة بين خضوع نشاط المكتب للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبين عدم خضوع المرتبات التى يتقاضاها موظفوه للضريبة على الأجور - استقلال مجال فرض كل منهما ومناط استحقاقها - أساس ذلك.
أن المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "وتسرى ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على:
1 - كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية الى أى شخص سواء أكان مقيما فى مصر أم فى الخارج مع مراعاة ما قضت به الاتفاقات من استثناء لهذا الحكم.
2 - كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها المصارف والشركات والهيئات والأفراد الى أى شخص مقيم فى مصر كذلك الى أى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر..."
والرأى الراجح فى تفسير هذا النص أن المرتبات التى تدفعها الهيئات العامة الأجنبية لا تخضع للضريبة على المرتبات فى مصر حتى ولو كانت مدفوعة لمصرى أو لأجنبى فى مصر وعن خدمات أديت فيها، وأنه لكى لا تخضع هذه المرتبات للضريبة يجب أن تدفع مباشرة من حكومة أو هيئة عامة أجنبية، بحيث اذا دخلت مبالغ المرتبات خزانة خاصة فى مصر فان المرتبات التى تدفع من هذه الخزانة تخضع للضريبة.
2 – إذا كان الثابت فى الأوراق أن مكتب الخطوط الجوية السعودية يتبع وزارة الدفاع والطيران للسعودية، ويدور الخلاف حول ما اذا كان ما يدفعه المكتب من مرتبات لموظفيه يعتبر مدفوعا مباشرة من الوزارة المذكورة أم من حساب خاص بالمكتب مستقل عن حساب الحكومة السعودية وما يترتب على ذلك من عدم خضوع أو خضوع هذه المرتبات للضريبة المشار اليها.
وكان يبين من الاطلاع على صور المستندات المرافقة - المقدمة من محاسب المكتب والمؤشر عليها من مصلحة الضرائب بما يفيد مطابقتها لأصولها، ما يلى:
1 - أن ايرادات مصلحة الخطوط الجوية السعودية وما يتعبها من فروع - منها المكتب المذكور جزء من ايرادات المملكة السعودية تخضع لرقابة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى هناك، يؤيد ذلك صورة المستند رقم 10 وهو كتاب دورى مبلغ الى مكتب الخطوط بالقاهرة وموجه الى مدير عام الخطوط من وزير المالية والاقتصاد الوطنى بالسعودية بناء على ما قضت به المادة الثالثة من المرسوم الملكى رقم 39 فى 6 من رجب سنة 1380 بشأن ايرادات الميزانية العامة للدولة وضرورة الحرص عليها والاهتمام بطرق جبايتها وقد رسم الكتاب الدورى عدة وسائل لتحقيق هذه الأغراض.
ويؤيد ذلك أيضا صورة المستندات رقم (11) وهو صورة موجهة الى مكتب الخطوط بالقاهرة من كتاب دورى صادر من الوزارة المذكورة تضمن أوامر منها ألا يصرف شىء من ايرادات الموازنة والإسرع فى تسديد الايرادات المحصلة بالكامل الى مؤسسة النقد الحربى السعودى وفروعها والى الماليات فى الجهات التى لا يوجد بها فروع للمؤسسة.
وهذه المؤسسة مصلحة حكومية طبقا للصورة المرافقة من شهادة بذلك من السفارة السعودية بالجمهورية العربية المتحدة.
2 - أن موظفى المكتب يتبعون وزارة الدفاع والطيران السعودية، يدلل على ذلك صورة مستند عبارة عن كتاب من وزير الدفاع والطيران موجه الى مدير الخطوط الجوية السعودية بالقاهرة بالغاء أمر سابق من الوزير بفصل بعض موظفى المكتب، وكذلك صورة كتاب من مدير عام الخطوط الى وكيل وزارة الدفاع يعرض فيه بعض الشئون الوظيفية لموظفين بفروع الخطوط منها فرع القاهرة.
فانه يخلص من ذلك أن موظفى مكتب الخطوط بالقاهرة يتبعون المملكة السعودية وأن ايرادات المكتب تعتبر ايرادات للحكومة السعودية ومن ثم يكون صرف مرتبات منها هو صرف لها من أموال هذه الحكومة، لا من أموال خاصة بالمكتب مستقلة عن أموال الحكومة، يؤيد ذلك أنه ليس ما يدل على أن للمكتب كيان خاص يفصله عن الخطوط الجوية السعودية وهى مصلحة حكومية تابعة لوزارة الدفاع والطيران السعودية.
واذا كانت ايرادات المكتب تقيد فى كشف يومى وتودع باسمه ولحسابه فى البنك العربى السعودى، وتصرف مرتبات موظفية من هذا الحساب، الا أن هذه الواقعة لا تغير شيئا من أن هذه الايرادات من أموال الحكومة السعودية، ولا يعدو أن يكون هذا الاجراء أمرا تنظيميا تقتضيه طبائع الأشياء بديل أن فائض ايرادا المكتب يودع شهريا فى حساب مؤسسة النقد الحربى السعودى تهميداً لتحويله الى المملكة السعودية.
ويخلص من جميع ما تقدم أن مرتبات موظفى المكتب المذكور تصرف من أموال الحكومة السعودية دون أن تمر بخزانة ذمة مستقلة عنها، ومن ثم فانها لا تخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
ولا تتعارض هذه النتيجة مع أماكن خضوع نشاط المكتب المذكور للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ذلك لأن لكل من هذه الضريبة وضريبة المرتبات شرائط سريانها الخاصة ولا محل للمقابلة بينها بالعبرة فى مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هى بحقيقة النشاط الذى تتم مزاولته فى الجمهورية العربية بصرف النظر عن شخص القائم به فى حين أن فرض ضريبة المرتبات يتوقف على شخص دافع الايراد المتخذ وعاء لهذه الضريبة.