مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 113

(جلسة أول يناير سنة 1964 - فتوى رقم 28 فى 14 من يناير سنة 1964)
(45)

( أ ) ضريبة - ضريبة الملاهى - القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى - اعفاؤه إحدى الحفلات التى تقيمها كل سنة أى جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقا للقانون - ثبوت أن الجمعية قد أقامت ثلاث حفلات فى يوم واحد تتخللها استراحات يخرج خلالها المشاهدون ليحل محلهم غيرهم بتذاكر تتغاير قيمتها بحسب موعد الحفلة التى تخول حاملها مشاهدتها - عدم جدوى الادعاء بأن ما أقامته الجمعية هو حفل واحد ذو عرض مستمر - مقتضى ذلك عدم اتساع الاعفاء الا لحفل واحد - وجوب تحصيل ضريبة الملاهى عن الحفلين الآخرين.
(ب) اختصاص - الجهة المختصة بتقرير الاعفاء من ضريبة الملاهى المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 بالتطبيق للمادة الخامسة من هذا القانون - هى وزارة الخزانة (مصلحة الأموال المقرة) - ليس للمحافظ أى اختصاص فى هذا الشأن - أساس ذلك.
(ج) قرار ادارى - انعدام - القرار الصادر من المحافظ باعفاء احدى الجمعيات الخيرية من ضريبة الملاهى المستحقة عن بعض الحفلات التى تقيمها - قرار معدوم - أساس ذلك صدوره مشوبا بعيب اغتصاب السلطة.
1 - تنص المادة 5 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى على أن "تعفى من الضريبة احدى الحفلات التى تقيمها كل سنة أى جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقاً للقانون".
ومفاد هذا النص أنه يجوز إعفاء حفل واحد فى السنة من الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقا للقانون – من ضريبة الملاهى المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 سالف الذكر.
ولما كان السيد مفتش الملاهى بالسويس قد أثبت أن جمعية الاخوة المسيحيين وهى من الجمعيات التى ينطبق عليها حكم المادة الخامسة من القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار اليه - قد أقامت ثلاث حفلات الأولى من الساعة الثالثة، والثانية من الساعة السادسة، والثالثة من الساعة التاسعة، وكان المشاهدون يخرجون جميعهم فى أثناء الاستراحات التى تتخلل الحفلات، ويحل محلهم غيرهم بتذاكر جديدة تتغاير قيمتها بحسب موعد الحفلة التى تخول حاملها مشاهدتها، وقد كان ما أثبته المفتش المذكور بناء على مشاهدته شخصيا أثناء مراقبته تلك الحفلات.
ولما كان ما ذكره السيد مفتش الملاهى لم يقم الدليل على ما يدحضه، ومن ثم يجب الأخذ به، اذ أن التقرير المقدم منه فى هذا الشأن هو تقرير من موظف رسمى مختص ، فيعتبر ما أثبته حجة، ما لم يقم الدليل على ما يخالفه. وبالتالى فلا يعتد بادعاء السيد رئيس الجمعية المذكورة ان ما أقامته الجمعية هو حفل واحد ذو عرض مستمر، اذ لم يقم الدليل على صحة ما يدعيه بالاضافة الى أنه صاحب مصلحة فى هذا الخصوص.
ومقتضى ما تقدم، فان ما أقامته جمعية الاخوة المسيحيين فى يوم 12 من مايو سنة 1962 ليس حفلا واحدا ذا عرض مستمر ، وانما ثلاث حفلات مستقلة، ومن ثم يكون الاعفاء الذى تقرر لتلك الجمعية - فى ذلك اليوم - لا يتسع الا لحفل واحد، أما الحفلان الآخران فلا يشملهما الاعفاء، ويجب تحصيل ضريبة الملاهى عنهما.
2 - تنص المادة 76 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 على أنه "... وتستمر الحكومة فى ربط وتحصيل الضرائب العامة التى تخص المجالس وتؤديها المجالس كل بمقدار نصيبه منها"، وعلى ذلك فان قانون الادارة المحلية لم يغير من أساس فرض وتحصيل الضرائب العامة، كما لم يسلب الجهات التى اختصاصتها قوانين الضرائب بمباشرة سلطة الفرض والجباية، ومن ثم يظل الاختصاص فى فرض وتحصيل الضرائب العامة والاعفاء منها، منوطا بالجهات التى اختصها القانون بذلك وطبقا لما حدده من شروط الاعفاء منها.
ولما كانت وزارة الخزانة (مصلحة الموال المقررة) هى الجهة التى ناط بها المشرع ربط وتحصيل ضريبة الملاهى المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 - وهى من الضرائب العامة - فان الوزارة المذكورة تكون هى جهة الاختصاص فى ربط وتحصيل هذه الضريبة والتحقق من توافر شروط الاعفاء منها، ومن ثم فان تنفيذ حكم الاعفاء المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 221 لسنة 1951 المذكورة يكون من اختصاص وزارة الخزانة (مصلحة الموال المقررة القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون).
واذا كانت حصيلة ضريبة الملاهى تدخل ضمن موارد مجالس المدن المفروضة فى دائرتها طبقا لنص المادة 39 من قانون نظام الادارة المحلية، فان هذا القانون لم يخول أيا من رجال وهيئات الادارة المحلية اختصاص تحصيل هذه الضريبة أو الاعفاء منها، اذ أنها - باعتبارها من الضرائب العامة - يسرى عليها حكم المادة 26 من القانون المذكور، دون أن يتعدى حق المجالي فى حصيلتها - باعتبارها من مواردها - الى سلطة التدخل فى أمور فرضها أو الاعفاء منها، أو التعقيب على القرارات الصادرة بشأنها من موظفى الجهة لصاحبة الاختصاص قانونا.
ولا يغير من هذا النظر كون المادة 6 من قانون نظام الادارة المحلية قد نصت على أن "تعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.... كما يتولى المحافظ الاشراف على جميع فروع الوزارات التى لم ينقل القانون اختصاصاتها الى مجلس المحافظة، ويشرف على موظفيها ، ويعتبر الرئيس المحلى لهم عدا رجال القضاء ومن فى حكمهم.." - ذلك أن سلطات المحافظ - واختصاصاته تنحصر فى الاشراف العام من الناحية الادارية على موظفى المحافظة وفروع الوزارات بها دون أن يكون له الاشراف الفنى أو الموضوعى على مباشرة موظفى فروع الوزارات واختصاصاتهم الفنية التى يظلون خاضعين بالنسبة اليها للوزارات التابعين لها أصلا. فقانون الادارة المحلية لم يخول المحافظ سلطات موضوعية فى مباشرة ما يدخل فى اختصاص الوزارات وما يقوم به موظفوها من أعمال فنية، وإن كان للمحافظ الاشراف الادارى عليهم وإبلاغ الوزارات - المختصة بملاحظاته على السير الفنى لنشاط الوزارة فى نطاق المحافظة، ولم يسند القانون الى المحافظ أى اختصاص فى فرض الضرائب أو الرسوم أو الإعفاء من هذه أو تلك.
وعلى ذلك فإن وزارة الخزانة (مصلحة الأموال المقررة) هى الجهة المختصة بتقرير الاعفاء من ضريبة الملاهى المفروضة بالقانون رقم 231 لسنة 1951 - بالتطبيق لنص المادة الخامسة من هذا القانون، وليس للمحافظ أى اختصاص فى هذا الشأن.
3 - أن القرار الصادر من السيد محافظ السويس بالموافقة على إعفاء جمعية الاخوة المسيحيين من ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلين اللذين اقامتهما – قد صدر من غير مختص ، وبالتالى يكون هذا القرار مشوبا بعيب اغتصاب السلطة، مما ينحدر به الى درجة الانعدام، ويجعله مجرد فعل مادى عديم الأثر قانونا، فلا يترتب عليه أى أثر ولا يعطل من تنفيذ قرار الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة المستحقة على الجمعية سالفة الذكر عن الحفلين المشار اليهما.