مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 123

(جلسة أول يناير سنة 1964 - فتوى رقم 40 فى 19 من يناير سنة 1964)
(49)

( أ ) ادارة محلية - القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية - تفويض بالاختصاصات - يجوز للمحافظ أن يفوض فى بعض اختصاصاته رؤساء مجالس المدن والمجالس القروية بالنسبة الى موظفى هذه المجالس - امتناع التفويض لغير هؤلاء الرؤساء.
(ب) تفويض - القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات - لا يجوز للمحافظ أن يفوض فى اختصاصاته استنادا للمادة الثالثة من هذا القانون - أساس ذلك ومثال.
1 - تنص المادة 87 من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن "يكون للمحافظ الاختصاصات الممنوحة فى قوانين الدولة للوزارة ووكلاء الوزارات وله أن يفوض فيها بالنسبة الى موظفى مجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس".
وان كان هذا النص قد خول المحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة الا أنه لم يرخص له فى أن يفوض فيها الا رؤساء مجالس المدن والمجالس القروية بالنسبة الى موظفى هذه المجالس، ومن ثم يقتصر التفويض على هذه الصورة وحدها طبقا لذلك النص ويمتنع التفويض لغير هؤلاء الرؤساء.
2 - تنص المادة الثالثة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات على أنه: " للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزراة بموجب القوانين الى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح.
وفيما عدا الاختصاصات المشار اليها بالمادة 2 من هذا القانون يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القانون لوكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح الى رؤساء الفروع والأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه، كما يجوز ذلك أيضا لوكيل الوزارة على الا يكون قراره نافذا فى هذا الشأن قبل تصديق الوزير".
وأن كان لمحافظ القاهرة اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة بمقتضى المادة 87 من قانون الادارة المحلية، الا أنه ليس له أن يفوض فى هذه الاختصاصات طبقا للمادة الثالثة المشار اليها من قانون التفويض بالاختصاصات، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن قانون التفويض بالاختصاصات رقم 390 لسنة 1956 يورد تنظيما للتفويض فى الادارة المركزية. فلا يجوز استعارة أحكامه لتطبيقها فى نطاق السلطات المحلية دون نص صريح بذلك، لاختلاف نظامى الادارة المركزية والادارة اللامركزية المحلية فى الأساس والمقتضيات.
ثانيا: أن أحكام التفويض بالاختصاصات ذات طابع استثنائى تخضع لقاعدة التفسير الضيق، حسبما تؤكد ذلك مبادئ القانون فى التفسير، وعلى ذلك فاذا كان قانون التفويض بالاختصاصات قد أعطى الوزراء ووكلاء الوزارات سلطات معينة فى التفويض بالاختصاصات فان هذه السلطات تقتصر على الوزراء ووكلاء الوزارات بوزاراتهم، دون غيرهم من أعضاء الادارة المركزية أو أعضاء الادارة المحلية المعهود اليهم باختصاصات الوزارة ووكلاء الوزارات، لأن هؤلاء الأعضاء وأن اصطحبوا فى مراكزهم اختصاصات الوزراء ووكلاء الوزارات الا أنه لا يجوز لهم استعمال سلطات التفويض فى هذه الاختصاصات بغير نص صريح بذلك، فاختصاص واجب يتعين على صاحبه أن يمارسه بنفسه وليس حقا يسوغ له أن يعهد به لسواه.
ثالثا: أن المادة 87 من قانون الادارة المحلية التى أعطت المحافظ اختصاص الوزير ووكيل الوزارة، قد حددت من يجوز له تفويضه بهذا الاختصاص ، فأفصحت بذلك عن النطاق الذى يحق للمحافظ أن يفوض فى مداه - وبالتالى لا يجوز له أن يتجاوز هذا النطاق فيفوض غير من بينتهم هذه المادة بيانا مانعا.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه لا يجوز لمحافظ القاهرة أن يفوض مديرى التعليم غير الممثلين لوزارة التربية والتعليم فى مجلس المحافظة سلطة رئيس المصلحة. واذا كان ثمت اعتبارات عملية تقتضى هذا التفويض فانه يتعين تعديل التشريع بما يحقق هذا الغرض.