مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 133

(جلسة أول يناير سنة 1964 فتوى رقم 97 فى 4 من فبراير سنة 1964)
(51)

بورصات - أسهم الشركات المؤممة بالقانون رقم 117 لسنة 1961 - رسوم قيدها جدول الأسعار الرسمى ببورصة الأوراق المالية - استحقاق هذه الرسوم على الأسهم التى تكون قابلة للتداول قانونا بحيث يمكن أن تجرى بشأنها عمليات بيع وشراء فى البورصة يحدد على أساسها سعرها فى الجدول - عدم استحقاق هذه الرسوم على الأسهم غير القابلة للتداول كما فى أسهم الشركات المؤممة بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 - مثال.
أن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادر بها القانون رقم 161 لسنة 1956 قد نصت فى المادة 55 منه على أنه يجب أن يقدم طلب قيد الأوراق المالية التى تصدرها أية شركة مساهمة الى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جدول الأسعار بها خلال سنة على الأكثر من تاريخ اصدراها اذا كانت قد طرحت للاكتتاب العام، وخلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة اذا كانت لم تطرح للاكتتاب العام. وعلى الشركات أن تقدم الى اللجان جميع الوثائق اللازمة للقيد، وأن تؤدى رسوم الاشتراك وغيرها من المبالغ المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية. وتقيد لجان البورصات من تلقاء نفسها فى جدول الأسعار الخاصة بكل منها جميع الأوراق المشار اليها فى الفقرة الأولى اذا لم تقدم الشركات صاحبة الشأن طلب القيد فى الميعاد المقرر. وتستوفى الرسوم الخاصة بالقيد بطريق الحجز الادارى من الشركات المتخلفة اعتبارا من الميعاد القانونى. ويقدم طلب القيد مصحوبا بالوثائق الآتية.. وبينت المادتان 56 و57 شروط قبول الأوراق المالية فى جدول الأسعار وبعض الاجراءات المتعلقة بطلب القبول فى هذا الجدول . وأجازت المادة 58 قيد أوراق الشركات التى لم تطرح اسهمها فى الاكتتاب العام فى جدول أسعار مؤقت اذا قدمت ميزانية مرضية عن سنة كاملة وقررت المادة 59 قبول السندات التى تصدرها الحكومة والهيئات العامة المصرية والأوراق التى تضمنها الحكومة فى الجدول المشار اليه. وبينت المادة 60 اجراءات فحص طلبات قيد الأوراق المالية فى البورصة، ثم نصت على أنه اذا قررت لجنة البورصة قبول ورقة مالية قامت بادراجها فى الجدول أو الجدول المؤقت بحسب الأحوال بعد أن تقوم الشركة صاحبة الشأن بأداء المبالغ المقررة باللائحة الداخلية كرسوم الاشتراك وغيرها, وبينت المادة 61 البيانات التى تذكر فى قرار قيد الورقة المالية فى البورصة ونص المادة 62 أنه يجب على الشركة التى قيدت أوراقها فى البورصة (1) أن تتخذ التدابير الكفيلة بأداء فوائدها وأرباحها فى المدينة الكائنة بها البورصة (2) أن ترسل الى لجنة البورصة فى نهاية كل سنة مالية الوثائق الخاصة بحالة الشركة كالميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجالس الادارة ومراقبى الحسابات (3) أن ترسل الى لجنة البورصة جميع الوثائق الخاصة بالتعديلات التى أدخلت على عقد التأسيس أو نظام الشركة (4) أن تخطر لجنة البورصة بالقرارات التى تتخذها مجالس الادارة بشأن تحديد قيمة الكوبون وتاريخ الدفع، وذلك فور التصديق عليها (5) أن تحيط لجنة البورصة بما تطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة الشركة بشرط ألا تتعارض هذه الطلبات مع مصالح الشركة نفسها - وبينت المادة 65 أنه لا يجوز التعامل فى البورصة فى غير الأوراق المالية المقبولة فى جدول الأسعار أو فى الجدول المؤقت ولا يجوز تداول هذه الأوراق فى غير المكان المخصص لها فى البورصة أو فى غير المواعيد المحدد لها. ولا يجوز التعامل بورقة مالية أعلنت لجنة البورصة الحجز عليها أو فقدها.. وقضت المادة 66 بأن يوضع جدول الأسعار والجدول المؤقت ويطبعان يوميا بمعرفة لجنة فرعية، ويبين كل جدول (1) الأسعار المتوالية للعمليات التى عقدت أثناء الجلسة حسب البيانات المقدمة من السماسرة ذوى الشأن (2) أخر أسعار اليوم، فاذا لم تكن الأسعار نتيجة بل مجرد طلب وعرض فيجب أن يذكر انها من مشترين أو من بائعين. (3) الأسعار الأخيرة وتاريخها (4) القيمة الاسمية للأوراق بالعملة التى صدرت بها (5) جميع المعومات التى ترى لجنة البورصة ان من المفيد نشرها عن الأوراق المالية المدرجة فى الجدول والشركات والبورصة بوجه عام ونصت المادة 67 على أن يقفل الجدولان عند انتهاء الجلسة، وكل اعتراض على السعر يجب أن يقدم خلال ربع ساعة من انتهاء الجلسة على الأكثر ، وبينت المواد التالية الأحكام المتعلقة بعقد العمليات فى البورصة وأحكاما أخرى، ثم نصت المادة 106 على أن توضع لكل بورصة لائحة داخلية، تشمل بيان مسائل منها رسوم القيد والاشتراكات بشرط الا تجاوز مبلغ ثلاثمائة جنيه, وتنفيذا لهذه المادة صدر القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1958 باللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية. وتضمنت المادة 7 منه الرسوم واشتراكات المشار اليها، فقضت بأن رسوم قيد أسهم الشركات فى جدول الاسعار أو الجدول المؤقت تكون بواقع 2 جنيه عن كل عشرة الاف جنيه أو مكسورها من رأس المال المدفوع بحد أدنى خمسة عشر جنيها وحد أقصى قدره مائتان وعشرون جنيها.
ويؤخذ من مجموع النصوص المتقدمة، أن ما أوجبه الشارع من قيد الاوراق المالية التى تصدرها كل شركة مساهمة ومنها اسهم هذه الشركات، فى جدول الأسعار ببورصات الأوراق المالية، أنما أريد به تنظيم الاوضاع المتعلقة بالتعامل فى هذه الاوراق تنظيما يقصد به أن يجرى هذا التعامل على أسس تكفل للمتعاملين فيها الاحاطة بأوضاع الشركات التى أصدرتها، وبحقيقة مركزها المالى، وبما جرى فى شأن الأوراق الصادرة منها من معاملات، وما طرأ على أسعارها من تغييرات حماية لهم ورعاية لجانبهم كما قصد به تمكين لجنة البورصة وهى اللجنة التى ناطت بها اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية مهمة تحقيق حسن سير العمل فى البورصة من مراقبة العمليات التى تجرى فيها، وجميعها تجرى بواسطة السماسرة المقيدين بهذه البورصات وهم أعضاؤها العاملون حتى تضمن صحتها وسلامتها، وتتخذ من الاجراءات ما يقتضيه تحقيق ذلك، ولهذا كله شرع وضع جدول الاسعار والجدول المؤقت المشار اليهما لتقيد فيه أسهم الشركات، وتضمنت النصوص السالف بيانها أحكام القيد فيه وما يتعلق بذلك من اجراءات وأوضاع كما أنها نصت على أن يطبع يوميا أو يبنى به كل ما تعلق بالأوراق المالية المقيدة فيه من بيانات وما جرى بشأنها من معاملات فى لجلسات التى تعقد لاجراء العمليات فى هذه الأوراق بالبورصة.
ويبين من ذلك أن تنظيما كهذا الذى تصمنت النصوص السالف ذكرها بيانه فى شأن القيد بجدول أسعار البورصة انما يقوم بحسب طبيعته، والغاية منه على أساس افتراض أن الأسهم التى تقيد فى جدول الأسعار والجدول المؤقت المشار اليهما تكون قابلة للتداول قانونا بحيث يمكن أن تجرى بشأنها عمليات بيع وشراء فى البورصة يحدد على أساسها سعرها الذى يدرج فى الجدول.
وعلى مقتضى ما سبق - فانه اذا ما وجدت شركات، تكون أسهمها غير قابلة للتداول قانونا، فان اجراء قيد أسهم هذه الشركات فى جدول الأسعار المشار اليه، لا يكون له محل اذ أن الشركات التى تكون أسهمها كذلك قانونا، وهى الشركات التى قد ينص القانون على عدم جواز التنازل عن أسهمها، قصدا منه الى منع اجراء أى تغيير فى ملاك هذه الأسهم بحيث تبقى على ملكيتهم ما بقيت الشركة - تعتبر فى الحقيقة، ذات وضع خاص لا يتفق بطبيعته مع وضع الشركة المساهمة بعامة، ذلك الوضع الذى لا يجعل لشخصية مالك السهم اعتبار ملحوظا، مما يجيز أصلا التنازل عنه، حتى أن هذا التنازل يعد من مميزات هذا النوع من الشركات. ويسبب هذا الوضع الخاص، للشركات التى تكون من هذا النوع، وأظهر صورة لها هى الشركات المؤممة - لا يكون ثمن مقتضى ولا محل لقيد أسهمها فى جدول الأسعار ببورصات الأوراق المالية، لانتفاء أساس ذلك وموجبة قانونا ما دام أنه غير جائز اجراء أى عمليات بيع أو شراء لها، لا فى البورصة ولا فى غيرها طالما بقى القانون الخاص بتأميمها قائما.
ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت قد قضى فى المادة الأولى منه بأن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، وتؤول ملكيتها الى الدولة وذلك تحقيقا لما جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أسباب اقتضت تأميم الشركات والمنشآت المشار اليها، وأيلولة ملكيتها الى الدولة - فان مؤدى ذلك أن ما يكون من هذه الشركات متخذا شكل مساهمة، يبقى أبدا مملوكا للدولة وأنه من ثم تكون أسهم هذه الشركات غير قابلة للتداول وفقا للأوضاع العادية، وأنه لذلك لا يتأتى اجراء أى تعامل بشأنها، أعمالا لمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه - وغنى عن البيان أنه ولئن كانت المادة 4 من هذا القانون قد نصت على أن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون وكان ذلك بمقتضى بقاء رأسمال الشركات المساهمة مقسما الى أسهم ، الا أن هذه الأسهم تفقد على ما سلف إيضاحه، قابليتها للتداول.
ومتى بان مما سبق أن أسهم الشركات المؤممة بالقانون رقم 117 لسنة 1961 غير قابلة للتداول قانونا، أعمالا لمقتضى هذا القانون، الذى يقتضى بقاءها على ملكية الدولة ما بقيت أحكامه قائمة، فانه لا يكون ثمت أساس لقيد أسهم هذه الشركات فى جدول الأسعار بالبورصة، وتبعا لذلك، فانه لا يستحق رسم قيد على هذه الأسهم فى البورصة، ما دام ذلك القيد غير واجب قانونا.
وتطبيقا لما سلف - لا يكون ثمت أساس من القانون للقول باستحقاق رسم قيد بجدول الأسعار بالبورصة على شركة الكهرباء المصرية احدى الشركات التى أممت بالقانون رقم 117 لسنة 1961
لهذا انتهى رأى الجمعية الى عدم استحقاق رسوم قيد بجدول الأسعار بالبورصة على الشركات المؤممة بالقانون رقم 117 لسنة 1961