مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 139

(جلسة 15 من يناير سنة 1964 - فتوى رقم 113 فى 11 من فبراير سنة 1964)
(53)

ديوان المحاسبات - خضوع حسابات اتحاد طلاب الجامعات لرقابة هذا الديوان - أساس ذلك هو اعتباره وحدة من وحدات الجامعة من حيث تكوينه واغراضه
نستبين من الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 أن كلا من اتحادات طلاب الجامعات يعتبر وحدة من وحدات الجامعة سواء بالنظر الى تكوينه أو بالنظر الى أغراضه، ذلك لأن العضوية فيه لا تقتصر على الطلاب وحدهم بل تشمل كذلك بعض أعضاء هيئة التدريس (المواد 138، 152، 157، 165)، وتستهدف هذه الاتحادات توجيه الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية والعسكرية والقومية وهى أغراض تدخل فى اختصاص الجامعات.
وتخضع الجامعات بوصفها هيئات ذات ميزانيات مستقلة لرقابة ديوان المحاسبات استنادا الى حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 230 لسنة 1960 التى تنص على أن "تشمل رقابة الديوان حسابات الوزارات والميزانيات والمصالح المختلفة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة......"، فمن ثم يتعين أن تشمل رقابة الديوان حسابات وحدات الجامعات ومن بينها اتحادات الطلاب.
وفضلا عما تقدم فانه يدخل فى موارد الاتحادات المشار اليها رسوم الاتحاد التى يدفعها طلبة الجامعات. ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر تقضى باختصاص الديوان" بفحص ومراجعة حسابات كل هيئة تخرج لها الحكومة عن جزء من مال الدولة أما بطريق الاعانة أو بفرض الاستثمار" وهو اختصاص متفرع من الاحتصاص الرئيسي للديوان فى مراقبة مصروفات الدولة وذلك عن طريق مراجعة ومراقبة حسابات الهيئات التى خصصت لها هذه المصروفات، لما كان ذلك فانه يتعين أن يعتد فى تحديد هذا الاختصاص بالأصل الذى تفرع منه. واذ كان هذا الأصل هو مراقبة مصروفات الدولة فان مدلول لفظ الحكومة الوارد فى الفقرة الرابعة يقصد به الدولة بمعناها الواسع أى أشخاص القانون العام كافة وهى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات الاقليمية. ومقتضى ذلك اختصاص ديوان المحاسبات بمراجعة حسابات كل هيئة تخرج لها الحكومة أو احدى المؤسسات العامة عن جزء من مالها بطريق التبرع أو بفرض الاستثمار.
وعلى مقتضى ما تقدم فان حسابات اتحادات الجامعات تخضع لرقابة ديوان المحاسبات باعتبار أن الجامعات وهى مؤسسات عامة تخرج لهذه الاتحادات عن جزء من أموالها ومواردها.
ولا يغير من هذا النظر أن الجامعات لا تدخل رسوم الاتحاد فى حساب ايراداتها بل تقوم بتعليتها لحساب الأمانات ثم تحولها الى الاتحاد فى حساب خاص، فان ذلك لا يعدو أن يكون أمرا تنظيميا لا ينال من حقيقة نزول الجامعات عن هذه الرسوم الى الاتحادات مما يعقد الاختصاص لديوان المحاسبات على نحو ما سبق بيانه.
لهذا انتهى رأى الجمعية الى اختصاص ديوان المحاسبات فى مراجعة ومراقبة حسابات اتحادات طلاب الجامعات.