مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 163

(جلسة 15 من يناير سنة 1964 - فتوى رقم 101 فى 6 فبراير سنة 1964)
(60)

مرفق عام - مرفق الأمن - هو مرفق قومى تتولاه وزارة الداخلية - تساوى جميع الأفراد والجهات فى اقتضاء خدمة الأمن والمحافظة على المال دون تمييز بينهم - تأدية الوزارة خدمة خاصة لشخص مستقل عن الدولة من أشخاص القانون العام يوجب تحمل هذا الشخص بتكاليف هذه الخدمة - أساس ذلك - مثال بالنسبة لتخصيص خفراء لحراسة كشك التحويل التابع لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة.
ان مرفق الأمن مرفق قومى تتولاه وزارة الداخلية، وطبقا لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة تختص هذه الوزارة بحراسة المرافق العامة، الا أن ذلك الاختصاص اختصاص عام يمليه واجب الوزارة فى الحفاظ على الأمن وتوفيره على المستوى القومى حيث يتساوى جميع الأفراد والجهات فى اقتضاء خدمة الأمن والمحافظة على المال بمعرفة أجهزة تلك الوزارة دون تمييز بينهم فى هذا الشأن. فاذا تجاوزت تلك الخدمة الحد العام المكفول للجميع انطبعت بطابع خاص يخرجها عن نطاق الواجب العام الذى تقوم به الوزارة طبقا لمسئوليتها وتصبح خدمة خاصة وتكليفا اضافيا يبذل من الوزارة لمن يتقضى الخدمة المتميزة عن الخدمة العامة فى توفير الأمن والمحافظة على الأموال.
وعلى ذلك اذا بذلت هذه الخدمة الخاصة لشخص مستقل عن الدولة من أشخاص القانون العام فانه يلتزم بأن يؤدى الى وزارة الداخلية مقابل تلك الخدمة ممثلا فى أجور عمال الوزارة القائمين بها، يؤيد ذلك - فضلا عما تقدم من أن الخدمة الخاصة تشكل تكليفا اضافيا على الوزارة يجاوز واجبها العام فى توفير الأمن مما يجيز تقرير مقابل لها عن هذا التكليف ممن تقدم له الخدمة - أن استقلال الشخص العام بذمته المالية بخضعه لجميع الأعباء والتكاليف والضرائب والرسوم التى يتطلبها قيامه بنشاطه. فإذا استدعى هذا النشاط خدمة امن خاصة تحمل بتكليفها فى ذمته لحساب الوزارة التى تقدم له هذه الخدمة.
ومما يؤيد هذا النظر أن المادة 55 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن نفقات الخدمات التى يؤديها رجال الشرطة لا تطالب بها المصالح الأميرية..... على أن يستثنى من ذلك الخدمات الخاصة التى تؤدى لمصلحة السكك الحديدية فانه يخصم على هذه المصلحة بنفقات تلك الخدمات, ولما كانت المصالح الأميرية فى أحكام تلك اللائحة هى المصالح التى تنتظمها الحكومة المركزية دون المصالح العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة من أشخاص عامة مصلحية واقليمية، فان مفهوم ذلك النص يؤدى الى تحمل هذه الاشخاص بنفقات الخدمة الخاصة التى يؤديها لها الشرطة، بل لقد ذهبت النص الى أبعد من ذلك حين تعمل بهذه النفقات مصلحة السكك الحديدية بالرغم من انها لم تكن شخصا عاما مستقلا عند وضع تلك اللائحة.
ولما كانت مؤسسة ضاحية مصر الجديدة تعتبر شخصا مستقلا من أشخاص القانون العام وكان تخصيص خفراء تابعين لوزارة الداخلية لحراسة كشك التحويل التابع لهذه المؤسسة يعتبر خدمة خاصة بالمعنى المتقدم يؤديها الوزارة للمؤسسة فمن ثم تتحمل المؤسسة بنفقات هذه الخدمة، متمثلا ذلك فى أجور الخفراء الذين يتولونها.
انتهى الرأى الى أن مؤسسة ضاحية مصر الجديدة تلتزم بأداء نفقات خدمة حراسة كشك التحويل التابع للمؤسسة.