مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 177

(جلسة 26 من يناير سنة 1964 - فتوى رقم 153 فى 24 من فبراير سنة 1964)
(65)

ضريبة - ضريبة الملاهى - تحصيل مجلس محافظة السويس هذه الضريبة على تذاكر حفل أقامته ادارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى بالقوات المسلحة بالاشتراك مع محافظة السويس بمناسبة العيد العاشر للثورة - عدم جواز الاعفاء من الضريبة فى هذه الحالة لخلو القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى من نص يقرر الاعفاء من تلك الضريبة فى مثل هذه الحالة.
اذا كان الثابت أن ادارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى بالقوات المسلحة اشتركت مع محافظة السويس فى اقامة حفل يوم 18 من يونيو سنة 1962 ابتهاجا بالعيد العاشر للثورة وقد أفتى المراقب المالى للمحافظة بأنه يجوز لمجلس المحافظة التنازل عن ضريبة الملاهى المستحقة على تذاكر الدخول الى هذا الحفل على أن تخطر بذلك مصلحة الأموال المقررة التى تقوم بربط وتحصيل الضريبة وتؤديها الى المجلس بالتطبيق لقانون الادارة المحلية. ولما أخطرت المصلحة بموافقة المحافظ على رأى المراقب المالى استطلعت رأى ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة فأفادت بعدم جواز الاعفاء فى هذه الحالة لأن القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى خلا من نص يقرر الاعفاء من الضريبة فى الحالة سالفة الذكر.
ومن جهة أخرى استطلعت محافظة السويس رأى ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الحكم المحلى فأفادتها بأن ضريبة الملاهى ضريبة عامة لم يغير قانون الادارة المحلية من أساس فرضها اذ قضى في الفقرة الأخيرة من المادة 76 بأن تستمر الحكومة فى ربط وتحصيل الضرائب العامة التى تخص المجالس (المحلية) وتؤديها الى هذه المجالس كل بمقدار نصيبه ومن ثم فان مصلحة الأموال المقررة هى المختصة وحدها بربط وتحصيل ضريبة الملاهى، وانتهى رأى هذه الادارة الى عدم جواز اعفاء أجرة الدخول الى الحفل المشار إليه من ضريبة الملاهى لانتفاء النص فى قانون الادارة المحلية على الاعفاء من الضرائب العامة.
وقد عادت المحافظة فذكرت لادارة الفتوى والتشريع أنها هى وحدها التى استغلت الحفل وتحملت جميع نفقاته ولم يكن لادارة الشئون العامة بالقوات المسلحة شأن فيه سوى اقتراح اقامته والافادة من ايراده فى مشروع محلى.
ولما استبان لادارة الفتوى والتشريع أن تذاكر الدخول الى الحفل مختومة بخاتم الضريبة مما يفيد تحصيلها من المتفرجين وأن المحافظة هى التى حصلت هذه الضريبة لأنها استغلت الحفل وحدها على نحو ما ورد بيانه، لما استبان للادارة ذلك رأت أن مجلس المحافظة يكون مدينا بمقدار ضريبة الملاهى ولكن هذا الدين انقضى باتحاد الذمة لأن المجلس دائن فى ذات الوقت بهذه الضريبة.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أنه ليس ثمت خلاف فى الرأى حول عدم أعفاء الحفل الذى أقامته محافظة السويس يوم 18 من يوليو سنة 1962 من الضريبة على أجرة الدخول الى هذا الحفل ذلك لأن كلا من ادارتى الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة والحكم المحلى قد رأت - بحق - وجوب خضوع هذه الأجرة للضريبة لانتفاء النص على الاعفاء منها.
ومن حيث أنه وأن كانت ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الحكم المحلى قد رأت فى فتواها الثانية عدم التزام مجلس محافظة السويس بأداء الضريبة، الا أن الواضح من الفتوى أنها لا تعنى عدم مديونيته بهذه الضريبة أصلا أى اعفاءه منها ولكنها تعنى انقضاء هذه المديونيه باتحاد الذمة لأنه دائن فى ذات الوقت بمقدار الضريبة.
ومن حيث أن الجمعية ترى أنه وان كانت مصلحة الأموال المقررة هي المختصة وحدها بتحصيل ضريبة الملاهى - بوصفها ضريبة عامة - ثم تؤديها لمجلس المحافظة وذلك بالتطبيق للمادة 76 من قانون الادارة المحلية، الا أنه نظرا لما لابس الحالة المعروضة من تحصيل محافظة السويس ضريبة الملاهى عقب ما أشار بهع المراقب المالى للمحافظة فانه لاوجه لالتزام المجلس بأدائها الى المصلحة ثم استئدائها منها بعد ذلك.
وغنى عن البيان أن عدم التزام مجلس محافظة السويس بأداء الضريبة الى مصلة الأموال المقررة لا يحول دون اخطارها بما تطلبه من بيانات فى هذا الشأن والوفاء لها بما كانت تستحقه طبقا للقوانين واللوائح مقابل تحصيلها لهذه الضريبة.