مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 222

(جلسة 26 من فبراير سنة 1964 - فتوى رقم 188 فى 5 من مارس سنة 1964)
(80)

تموين - استيلاء - القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - نصه على حق وزارة التموين فى اتخاذ ما تراه من التدابير لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ومنها الاستيلاء على المنقولات والعقارات والمحلات التجارية والصناعية - قيام وزارة التموين بالاستيلاء على بعض الأموال لحساب جهة حكومية أخرى بناء على طلبها وفقا لأحكام هذا القانون - التزام الجهة المستولى لصالحها بمصاريف الادارة والتشغيل اللازمة للمال المستولى عليه دون وزارة التموين - أساس ذلك أن دور وزارة التموين قاصر على اصدار قرار الاستيلاء فقط بوصفها الجهة القائمة على تقدير مقتضيات التموين - مثال.
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على أنه:
"يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها.
( أ ) فرض قيود على انتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة الى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بانشاء أو تشغيل المحال التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أية مادة سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة الى أية مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محال صناعة أو عقار أو منقول أو أية مادة أو سلعة ، وكذلك الزام أى فرد بأى عمل أو اجراء أو تكليف وتقديم بيانات".
ونصت المادة 43 من المرسوم بقانون سالف الذكر على ما يأتى:
"يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه فى المادة الأولى (بند 5 ) من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها فى الأغراض التى اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها.
ويبين وزير التموين بقرار منه الاجراءات التى يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات فى حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها فى تلك الأغراض".
ونصت المادة 44 من المرسوم بقانون المشار اليه على ما يأتى:
" ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودى، فان تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر.
ولمن وقع عليهم طلب الآداء حبرا الحق فى تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتى:
أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل فى تاريخ الأداء.
وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التى تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق مضافا اليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادى للمبانى والمنشآت..."
ونصت المادة 45 من المرسوم بقانون المشار اليه على ما يأتى:
"تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا فى حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفى نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الاجراء لمعاينة الاستهلاك الاستئنائى أو تعويض المبانى أو هلاك المواد".
ونصت المادة 46 من المرسوم بقانون المشار اليه على ما يأتى:
"يجوز بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة ابقاء الأشياء موضوع الاستيلاء فى المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التى تقررها وزارة التموين".
ويخلص من مجموع هذه النصوص.
أولا - أن الاستيلاء على المنقولات والعقارات والمحال التجارية والصناعية حق مقرر لوزير التموين بمقتضى نص المادة 1 من المرسوم بقانون سالف الذكر بقصد ضمان تموين البلاد بمختلف المواد والسلع وتحقيق العدالة فى توزيعها.
ثانيا - أن الاستيلاء على المنقولات يكون عادة بنزع ملكيتها عن مالكها وأيلولة هذه الملكية الى الدولة ممثلة فى وزارة التموين لتقوم بتوزيعها بمعرفتها حينما لا يكون فى القيود على التداول والاستهلاك الضمان الكافى لتحقيق العدالة فى توزيع مادة أو سلعة معينة، من المواد والسلع التى تهلك بالاستعمال، أى التى لا ينتفع بها الا باستهلاكها، وهى المواد التى تهلك بالاستعمال المادى مثل الغلال والمأكولات والوقود أو باحداث تغيير فى شكلها كالأقمشة والمواد الخام اللازمة للصناعة، وفى هذه الحالة نص القانون فى المادة 44 منه على أن التعويض الذى يصرف للمستولى لديه على هذه المادة أو السلعة انما يقدر على أساس ثمن المثل فى تاريخ الاستيلاء.
فاذا تطلبت مقتضيات التموين الاستيلاء على عقار أو محل تجارى أو صناعى فان الاستيلاء فى هذه الحالة يرد على منفعة الشىء دون ملكيته اعتبارا بأن الاستيلاء يصيب هنا مالا من الأموال التى لا تهلك بالاستعمال، وانما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقابليته للاستعمال المتكرر وأن ترتب على هذا الاستعمال المتكرر نقص فى قيمة مع الزمن، ودواعى الاستيلاء فى هذه الحالة تتصل برغبة الدولة فى ادارة المرفق أو المنشأة أو العقار المستولى عليه بما يحقق المصالح التموينية على أكمل وجه، وقد واجهت المادة 44 من القانون هذه الحالة فنصت على ان التعويض المستحق لمالك المال المستولى عليه مقابل منفعة هذا المال يجرى حسابه على أساس فائدة رأس المال المستثمر فى المنشأة المستولى عليها وفقا لسعر السوق الجارى مضافا اليها مصاريف الصيانة والاستهلاك.
ثالثا - إنه وإن كان وزير التموين هو الذى يصدر قرار الاستيلاء بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 1 من القانون ويجرى تنفيذ الاستيلاء بمعرفة وزارة التموين طبقا للاجراءات المرسومة فى المادة 45 من القانون، الا أن الاجراءات التى تتبع بعد ذلك فى المواد المستولى عليها تختلف من حالة الى اخرى وأن بقيت هذه الاجراءات دائما محكومة بالأغراض التى تم الاستيلاء عليها من أجلها.
فقد نصت المادة 46 من القانون على أنه يجوز لوزارة التموين بعد اتمام اجراءات الاستيلاء أن تبقى الأشياء المستولى عليها تحت حراسة المستولى لديهم الى أن تتسلمها الوزارة أو تجرى توزيعها بالطريقة التى تقررها.
كذلك نصت المادة 42 على الزام من يسلم مواد تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء أن يستعملها فى الأغراض التى اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها، ما يشير الى افتراض أن تعهد الوزارة الغير باستعمال أموال حصلت عليها عن طريق الاستيلاء، وفى حالة عدم استعمال هذه الأموال فى الأغراض التى اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها، فقد خولت الفقرة الثانية من هذه المادة وزير التموين بيان الاجراءات التى تتبع فى تلك الأموال.
وأخيرا فقج جاء نص الفقرة 4 من المادة 44 من القانون مصدرا بعبارة "أما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التى تشغلها الحكومة" مما يستفاد منه أن الاستيلاء على هذه المحال كما يمكن أن يتم لحساب وزارة التموين فانه يمكن أن يتم لحساب أية جهة حكومية أخرى متى أمكن ادارة المنشأة بمعرفة تلك الجهة بما يحقق مصالح التموين، وفى هذه الحالة فان التشغيل يتم بمعرفة الجهة المستولى لصالحها.
واذا كان الأمر كذلك فانه لا يسوغ القول بأن الاستيلاء طالما أنه يتم وينفذ بمعرفة وزارة التموين فهو يتم لصالحها ولحسابها، وانما الصحيح أن يقال أنه يتم لصالح تموين البلاد ولحساب الجهة طالبة الاستيلاء.
وفى خصوص الحالة المعروضة يبين أنه بناء على اقتراح وزارة الصناعة رأت وزارة التموين أن صالح التموين يقتضى الاستيلاء على المسابك الكائنة بالبر القبلى بمنطقة محرم بك والمملوكة لشركة ترام الاسكندرية والرمل وتسليمها الى الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس لادارتها، وبصدور قرار الاستيلاء من وزير التموين وتسليم المسابك الى الهيئة المذكورة انقطعت صلة وزارة التموين بهذه المسابك وتولت الهيئة ادارتها وصرفت على هذه الادارة من أموالها وحققت هذه الادارة خسائر بلغت 18439 جنيها و817 مليما.
واذ كان الثابت هنا أن الاستيلاء قد تم لحساب الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس تحقيقا للأغراض التى تتصل بضمان تموين البلاد بمنتجات المسابك المستولى عليها، فانه لا شأن لوزارة التموين بمصاريف ادارة تلك المسابك ولا بما تحققه من أرباح أو خسائر طالما أن دورها كان قاصرا على اصدار قرار الاستيلاء بوصفها الجهة القائمة على تقدير مقتضيات التموين.