مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 246

(جلسة 16 من مارس سنة 1964 - فتوى رقم 217 فى 16 من مارس سنة 1964)
(87)

( أ ) مجلس الدولة - الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع - اختصاصها بابداء الرأى مسببا فى المنازعات بين الجهات الادارية والهيئات الاقليمية أو البلدية أو بين بعضها البعض وفقا لنص المادة 47 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة - هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه جهة قضائية أو ادارية أخرى - شموله منازعات وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية مع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الأخرى - رأى الجمعية فى هذا الشأن استشارى يرجع فى الالتزام به إلى المجلس التنفيذى فلا يعتبر حكما قضائيا - لا يغير من ذلك اتصال النزاع بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة - مثال: وجوب انهاء الدعوى القضائية فى شأن مثل هذا النزاع المطروح أمام محكمة استئناف القاهرة ليتم انهاؤه طبقا لرأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع.
(ب) نزع ملكية - استيلاء - وقف - استيلاء الهيئة العامة للسكة الحديد على أرض وقف من وزارة الأوقاف على سبيل الايجار تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة - لا يترتب عليه خروج الأرض المستولى عليها من الوقف - أثر ذلك - وجب الاعتداد بتاريخ صدور قرار نزع الملكية عن د تقدير ثمن هذه الأرض لا بتاريخ قرار الاستيلاء - القول بأن الاستيلاء يعنى نزع الملكية بالفعل غير صحيح طالما أن الأرض المستولى عليها لم تضم الى المال العام وانما كان الاستيلاء عليها على سبيل الايجار مما ينفى أيضا فكرة غصب عقار وتخصيصه للمنفعة العامة - أساس ذلك.
1 - تنص المادة 47 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن "تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بابداء الرأى مسببا" ( أ ).... (ب).... (ج) فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الاقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات".
وقد سبق أن انتهى رأى الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى أول يناير سنة 1964 فى شأن الاختصاص المشار إليه فى الفقرة (ج) الآنف نصها إلى ما يلى:
أولا - تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشارى طبقا للفقرة المذكورة بنظر منازعات وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية "مع الوزارات الأخرى والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة.
ثانيا - يعتبر هذا الاختصاص للجمعية العمومية اختصاصا مانعا لا تشاركها فيه جهة قضائية أو ادارية أخرى، ولا يعتبر رأى الجمعية العمومية فيما تختص به على هذا الوجه حكما قضائيا وانما هو رأى استشارى يرجع فى الالتزام به إلى المجلس التنفيذى.
ثالثا – لا يؤثر فى النتائج السابقة أن يكون النزاع متصلا بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة. (ومرفق بهذا الكتاب صورة من رأى الجمعية المشار إليه بأسبابه).
ومن حيث ان الموضوع المعروض يتمثل فى نزاع بين وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف الجلشنى الخيرى وبين هيئة السكة الحديد بشأن أرض لهذا الوقف تم نزع ملكيتها لصالح الهيئة، ومن ثم - وعلى مقتضى رأى الجمعية العمومية المشار إليه تختص وحدها بنظر هذا النزاع وابداء الرأى مسببا فيه. الأمر الذى يتعين معه على طرفى النزاع وهما الوزارة والهيئة أن ينهيا الدعوى القضائية المرفوعة فى شأنه والمطروحة الآن أمام محكمة استئناف القاهرة - ليتم حسم النزاع طبقا للرأى الذى تنتهى إليه الجمعية العمومية فيه، ويرجع عند عدم قبول أحد الطرفين رأى الجمعية إلى المجلس التنفيذى.
2 – إذا بان من الاطلاع على المحاضر التى حررت بين الجهتين (الهيئة العامة للسكة الحديد ووزارة الأوقاف) عن استيلاء الهيئة على أرض الوقف الخيرى تضمنت بيانا عن التزامها بأجرة الأرض ومقدار هذه الأجرة فانه فى ضوء ذلك يتعين الاعتداد بتاريخ نزع الملكية لا بتاريخ استلام الهيئة للأرض عن تقدير ثمنها - ذلك للأسباب التالية.
1 - إذا كان مفهوما أن وضع يد الهيئة على الأرض كان استعدادا لنزاع ملكيتها فانه وقد صور وضع اليد على انه إيجار يتضح أنه لم يكن مقصودا من بدء وضع اليد ضم الأرض إلى الملك العام، وأنما الاحتفاظ والانتفاع بها لحين اتمام هذا الضم بنزع الملكية وليس أدل على ذلك من أنه جاء بعجر المحضر المؤرخ 16 من فبراير سنة 1946 سالف لاذكر أن الوزارة تحتفظ لنفسها بالحق فى حالة استغناء السكة الحديد عن الأرض باعادتها بحالتها التى كانت عليها، ومن ثم يتعين رفض الادعاء بأن واقعة الاستيلاء سنة 1946، 1949 قد ترتب عليها بذاتها ادخال الأرض فى المال العام وخروجها عن ملك الوقف وحلول الحق فى التعويض محل حق ملكية الوقف منذ سنة 1946، وانما تم ذلك بمرسوم نزع الملكية.
2 - لا شك ان نزع الملكية قد يتم بالفعل - دون اتباع الاجراءات التى ينظمها القانون - "ذلك عن طريق ضم عقار مملوك لأحد الأفراد الى المال العام، غير أن مناط تحقق ذلك الآثر فى تلك الحالة أن يتم ضم العقار للمال العام. تحت يد هيئة عامة دون أن يأخذ وضع يد الهيئة على العقار أحد الأوصاف المقررة فى علاقات القانون الخاص التى لا ترتب حقا عينيا على العقار كالايجار - حيث لا يعقل فى هذه الصورة أن تكون الهيئة العامة مستأجرة للعقار من مالكه وقت الادعاء بخروجه عن ملكه ودخوله فى المال العام. ولا وجه هنا لاثارة بحث أثر غصب عقار وتخصيصه للمنفعة العامة على صيرورته مالا عاما، لأن هذا الغرض لم يتحقق فى الصورة المعروضة حيث لم يتم استيلاء الهيئة على أرض الوقف غصبا وانما على سبيل الايجار كما جاء بالمحاضر صراحة.
3 - أن صدور مرسوم نزع ملكية الأرض فى 18 من مايو سنة 1950 يقطع الجدل فى أنه سبق أن نزعت هذه الملكية قبل ذلك التاريخ اتفاقا أو غصبا، ذلك لأنه ليس من اتفاق على ذلك وإنما الاتفاق كان ايجار - كما سبق - يبقى ملك الوقف للأرض ولا يحسره عنه، كما أنه ليس من غصب على ما سلف بيانه. وعلى ذلك ظلت الأرض مملوكة لجهة الوقف فى فترة ما قبل صدور المرسوم المذكور وبالتالى لا يبحث التعويض عن خروج الأرض عن ملك الوقف خلال تلك الفترة وانما يبحث فى تاريخ صدور المرسوم اذ بصدوره تحقق أثر خروج الأرض عن ملك الوقف واستحقاقه فى هذا التاريخ ثمنها.