مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 248

(جلسة 11 من مارس سنة 1964 - فتوى رقم 269 فى 22 من مارس سنة 1964)
(88)

تشريع - تقدير مدى الضرورة التى تقتضى اصدار قانون متضمنا حكما بأثر رجعى - متروك للجهة الإدارية تحت رقابة السلطة التشريعية.
ان تقدير مدى الضرورة التى تقتضى اصدار مشروع القانون متضمنا عطف الحكم الذى يتضمنه على الماضى، متروك للجهة الإدارية تحت رقابة السلطة التشريعية التى تصدر القوانين.