مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 261

(جلسة أول أبريل سنة 1964 - فتوى رقم 360 فى 26 من أبريل سنة 1964)
(94)

مسئولية مدنية - لا يدرؤها حفظ التحقيق، الذى أجرته النيابة العامة، اداريا - قرار الحفظ هذا لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور - أساس ذلك.
وليس يدرأ عنه هذه المسئولية حفظ التحقيق الذى أجرته النيابة العامة فى هذا الخصوص اداريا لأن ذلك، على ما يبين من محضر هذا التحقيق انما تم على أساس أن الخطأ الذى وقع منه، لا يكون جريمة جنائية. ومن ثم فهو لا يتضمن القرير بعدم وقوع خطأ منه، تترتب عليه مسئوليته، بما ثبت من أنه كان سببا فى وقوع الضرر المشار اليه. هذا الى أن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أيا كان سببه لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور من الحادث، فلا يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته الى المدعى عليه.