مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 262

(جلسة أول أبريل سنة 1964 - فتوى رقم 366 فى 28 من أبريل سنة 1964)
(95)

هيئة الاذاعة - رسم - القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962 - الرسم المقرر لهيئة الاذاعة على استهلاك التيار الكهربائى والانارة طبقا لهذا القانون - عبؤه يتحمله المستهلكون وحدهم - قيام جهات توزيع التيار الكهربائى بأداء هذا الرسم نيابة عن المستهلكين الى جهات التوليد لتوريده مقدما الى هيئة الاذاعة - أيلولة ما يؤديه المستهلكون بعد ذلك الى جهات التوزيع - أساس ذلك وتطبيقه على التيار الكهربائى الموزع بمعرفة ادارة الاسكان والمرافق بمحافظة السويس.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962 على أن "يفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كيلوات ساعة من التيار الكهربائى المستهلك على الوجه الآتى: ويحصل هذا الرسم مع ثمن التيار الكهربائى المحصل بمعرفة الهيئات التى تقوم بتحصيله، ويؤدى الى هيئة الاذاعة كل ستة أشهر فى شهرى يناير ويوليو من كل عام. ويعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية المستهلكة فى القوى المحركة".
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن " يستحق الرسم المنصوص عليه فى المادة السابقة بالنسبة للتيار الكهربائى المورد بالجملة من جهات التوليد الى هيئات أو جهات أخرى تقوم بتوزيعه بمعرفتها سواء للانارة أو القوى المحركة، وذلك على أساس أن ثلاثة أرباع الكمية المباعة مستعملة فى أعراض الانارة، وعلى جهات التوليد تحصيل الرسم المستحق مع ثمن التيار المورد والمباع بمعرفتها، وتوريده لهيئة الاداعة على الأساس المبين بالمادة السابقة".
وتنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه"على المصانع والورش والمحلات وسائر الجهات التى تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها أن تخصص عدادا مختبرا ومختوما من المجلس البلدى أو من جهة حكومية مختصة أو من شركات التزام الانارة لتسجيل القوى المستهلكة الخاضعة للرسم. وعلى الجهات المذكورة توريد الرسم المستحق شهريا الى هيئة الاذاعة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى. ولهذه الهيئة حق مراقبة العدادات المذكورة والتفييش عليها".
ويبين من هذه النصوص ارادة المشرع فى فرض رسم على استهلاك التيار الكهربائى بحيث يؤول هذا الرسم لهيئة الاذاعة، اذ تعد حصيلة رسوم أجهزة الاستقبال المصدر الأساسى الذى تعتمد عليه هيئة الاذاعة فى سبيل تحقيق أغراضها والنهوض برسالتها. وكان قد سبق ذلك صدور القانون رقم 226 لسنة 1955 فى شأن أجهزة الاذاعة اللاسلكية والتليفزيون متضمنا قواعد تحديد هذه الرسوم، الا أنه اعترى تنفيذ القانون المذكور صعوبات عملية، فضلا من ازدياد نفقات التحصيل بنسبة كبيرة لا تتفق والحصيلة المترتبة على تنفيذ القانون الشار اليه. ولهذا رؤى الغاء هذا القانون الأخير الذى يفرض رسما ثابتا على حائزى الأجهزة اللاسلكية والاستعاضة عنه بفرض رسم جديد على أساس نسبة ضئيلة من استهلاك التيار الكهربائى . وقد روعى فى هذا الرسم الجديد التوفيق بين حصول هيئة الاذاعة على مستحقاتها فى نظام مريح، وبين أداء الواطنين لهذا الرسم فى سهولة ويسر. (المذكرة الايضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1960).
ويستفاد من ذلك - وبتقدير الأصل التشريعى لهذه النصوص - وضوح نية المشرع فى تحميل عبء الرسم لحائزى أجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية بالنسبة للقانون رقم 226 لسنة 1955 وتحميل عبء هذا الرسم لكل مستهلك لتيار كهربائى فى الانارة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960. فنص القانون الأخير فى مادته الأولى على أساس فرض الرسم بالنسبة للتيار الكهربائى المستهلك، وقد راعى المشرع استثناء الطاقة الكهربائية المستهلكة للقوى المحركة سواء بالمصانع أو المحلات العامة أو المنازل أو غيرها. ثم تضمنت المادة الثاثية مواجهة حالة التيار الكهربائى المباع أو المورد بالجملة من جهات التوليد الى جهات أخرى تتولى توزيعه بمعرفتها، وسيرا على مبدأ اعفاء الطاقة الكهربائية المستهلكة للقوى المحركة ، وتفاديا للصعوبات التى تعترض تحديد هذه الكمية، فقد افترض النص أن ثلاثة أرباع القدر المباع للاستهلاك الذى يحصل عنه الرسم، والربع الباقى للقوى المحركة، وناط بجهات التوليد مهمة تحصيل الرسم المقرر من جهات التوزيع، مع ثمن التيار المولد لها، على أن تقوم جهات التوليد بعد ذلك بتوريد الرسم المحصل من جهات التوزيع الى هيئة الاذاعة.
ويثور البحث فى هذه الحالة بالنسبة الى المرحلة التالية، وهى المرحلة التى تنتهى بوصول التيار الكهربائى من جهات التوزيع الى المستهلكين،
من حيث تحديد الجهة التى يؤول اليها الرسم المحصل من المستهلكين. وتسليما بالمبدأ المستفاد من مقتضى النصوص ومن تطورها التشريعى وما ورد بالمذكرة الايضاحية، من اتجاه نية المشرع الى تحميل عبء الرسم لمستهلك التيار الكهربائى المستعمل فى الانارة، يتعين القول بأن هذا الرسم المحصل فى هذه المرحلة يؤؤل الى الجهات الى سبق أن قامت بأداء هذا الرسم سلفا عن المستهلكين، وهى جهات التوزيع، التى قامت جهات الوليد بتحصيل الرسم منها وتوريده الى هيئة الاذاعة.
يؤيد ذلك ما ورد بالمادة الخامسة من هذا القانون عندما ناط المشرع بجهات الانتاج المحلية بالنسبة للانتاج المحلى، وبمصلحة الجمارك بالنسبة للبطاريات الجافة المنتجة محليا أو المستوردة، بمهمة أداء هذا الرسم لهيئة الاذاعة، على أن يتحمل بها المستهلك بالاضافة الى الأثمان المقررة لها. والأخد بهذا النظر يحقق نية الشارع فى تحميل عب هذا الرسم لمستهلكى التيار الكهربائى المقصودين أصلا بالرسم، ويتفادى - فضلا عن ذلك - تحقق الازدواج فى الرسم.
والقول بأن ما تضمنته المادة الثانية من التزام جهات التوليد بتحصيل الرسم المستحق مع ثمن التيار المورد والمباع بمعرفتها وتوريده لهيئة الاذاعة على الأساس المبين بالمادة الأولى يعنى أن يؤول الرسم فى المرحلة التالية (وهى مرحلة التوزيع) لهيئة الاذاعة، على الاساس المبين بالمادة الأولى، هذا القول مردود بأن المادة الثانية لا تعنى غير التزام جهات التوليد بتحصيل الرسم من جهات التوزيع، التى تقوم بأداء الرسم سلفا عن المستهلكين فى حدود التقير الجزافى المحددبهذه المادة، وعلى أساس قيمة الرسم كما حددته المادة الأولى، ولا يعنى هذا بأية حال أن يتم توريد الرسم المحصل من المستهلكين - فى مرحلة التوزيع - الى هيئة الاذاعة، وذلك لسبق أدائه اليها بمعرفة جهات التوليد فى المرحلة الأولى التى يتم فيها توريد التيار الكهربائى من هذه الجهات الى الجهات التى تقوم بتوزيعه على المستهلكين، ولما فى هذا القول من شذوذ فى النتيجة الى تؤدى اليها، وهى ازدواج الرسم المورد الى هيئة الاذاعة وتجاهل نية المشرع الواضحة فى تحصيل المستهلكين للتيار الكهربائى عبء الرسم المشار اليه.
ويخلص مما تقدم أن الرسم المقرر على التيار الكهربائى المورد من جهة توليد الى جهة أخرى تقوم بتوزيعه على المستهلكين، يقع عبؤه على هؤلاء المستهلكين وحدهم، فاذا ما قامت جهات التوزيع بأداء هذا الرسم الى جهات التوليد لتوريده مقدما الى هيئة الاذاعة، فانما تقوم بذلك عن المستهلكين، بحيث يؤول اليها ما يقوم المستهلكون بأدائه بعد ذلك.
وبتطبيق ما سبق على الحالة المعروضة، فان الرسوم المستحقة على التيار الكهربائى الموزع بمعرفى ادارة الاسكان والمرافق بمحافظة السويس، والتى سبق تحصيلها وتعليتها بالأمانات انتظارا للفصل فى تحديد من تؤول اليه، هذه الرسوم بتعين صرفها الى الجهة التى سبق أن أدتها سلفا عن المستهلكين الى هيئة الاذاعة. فاذا كانت ادارة الاسكان والمرافق بمحافظة السويس سبق أن أدت تلك الرسوم الى معمل تكرير البترول الحكومى بالسويس مع ثمن التيار الكهربائى المورد من المعمل اليها للقيام بتوزيعه على المستهلكين، ليقوم بدوره بتوريدها الى هيئة الاذاعة, فان الرسوم المعلاة بالأمانات تؤول الى الادارة سالفة الذكر.
لذا انتهى الرأى الى أن رسوم الاذاعة المستحقة على التيار الكهربائى الموزع بمعرفة ادارة الاسكان والمرافق بمحافظة السويس والتى سبق تحصيلها وتعليتها بالأمانات تؤول الى الادارة المذكورة اذا كانت قد سبق أن أدت قيمة تلك الرسوم الى معمل تكرير البترول الحكومى بالسويس لتوريدها الى هيئة الاذاعة - وذلك طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار اليه.