مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 267

(جلسة أول إبريل سنة 1964 - فتوى رقم 385 فى 9 من مايو سنة 1964)
(97)

( أ ) مؤسسة عامة - دين - استقلال مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن مؤسسة النقل الداخلى - توجيه المطالبة الى احداهما للوفاء بما قد يكون مستحقا على المؤسسة الأخرى - غير جائز- أساس ذلك - مثال: لا يجوز لمحافظة القاهرة مطالبة مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بأداء مبالغ مستحقة على شركات الاوتوبيس التى أسقط عنها الالتزام وآلت مرافق النقل التى كانت ملتزمة بها الى مؤسسة النقل الداخلى.
(ب) تأميم - ضريبة المبانى - مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة - أيلولة مرافق النقل المؤممة بمدينة القاهرة اليها - مطالبتها بتسديد ضريبة المبانى المستحقة على عقارات مملوكة لغير الملتزمين السابقين وتستأجرها المؤسسة المشار اليها - عدم مسئولية هذه المؤسسة الا بقدر الأجر المستحق عليها وبالشروط وفى الحدود المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ومنها الإخطار.
(ج) مؤسسات عامة - ضريبة المبانى - العقارات المبنية المملوكة للمؤسسات العامة - لا تخضع لضريبة المبانى المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 - أساس ذلك: أن هذه العقارات أموال عامة فتعفى من هذه الضريبة وفقا للمادة 21 من القانون المذكور، وطبقا لفتوى الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 13/ 1/ 1960 - مثال.
(د) تأميم - مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة - أيلولة مرافق النقل المؤممة بمدينة القاهرة اليها - لا يجعلها خلفا للملتزمين السابقين - أثر ذلك - عدم جواز مساءلتها عن المبالغ المستحقة عليهم بسبب عقود الالتزام كالاتاوات والغرامات.
(هـ) تأميم - ضريبة المبانى - مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة - الضرائب المستحقة على العقارات المبنية المملوكة للملتزمين السابقين والتى آلت الى المؤسسة المذكورة - لا يجوز الزام المؤسسة بتسديدها - سبب ذلك.
1 - لا ريب فى أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة مستقلة عن مؤسسة النقل الداخلى فكلاهما من أشخاص القانون العام وتتمتعان بالشخصية المعنوية، وتكون كل منهما بذلك مستقلة عن الأخرى تمام الاستقلال ويبنى على ذلك أنه من غير الجائز توجيه المطالبة الى احدى هاتين المؤسستين الوفاء بما قد يكون مستحقا على المؤسسة الأخرى ومن ثم فلا يجوز للادارة العامة للايرادات بمحافظة القاهرة مطالبة مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بأداء المبالغ المستحقة على شركات الأوتوبيس التى أسقط عنها الالتزام وآلت مرافق النقل التى كانت ملتزمة بها الى مؤسسة النقل الداخلى وذلك دون ما حاجة الى بحث مدى أحقية الادارة المذكورة فى المطالبة بهذه المبالغ.
2 - انه بالنسبة للضريبة على العقارات المبنية المستحقة على عقارات مملوكة لغير الملتزمين السابقين وتستأجرها مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ، فلما كان الملتزم بأداء هذه الضرائب قانونا هو مالك العقار أو المنتفع به، وهذان الشخصان هما اللذان يوجه اليهما المشرع خطابه فى أكثر من موضع فى القانون باعتبار أنهما الملتزمان بأداء الضريبة أما مستأجر العقار فانه لا يكون مسئولا عن أداء هذه الضريبة الا فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والتى تنص على أن "يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد اخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم وصول بذلك وبغير حاجة الى اجراءات أخرى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم اليهم كايصال من المالك.
وأداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك فى أداء الضريبة المطلوبة فيما زاد على أجرة ثلاثة أشهر بشرط أن يكون الأداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة.
وبناء على ذلك فان مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة لا تكون مسئولة عن أداء الضريبة المستحقة على عقارات مملوكة لغير الملتزمين السابقين وتقوم المؤسسة باستئجارها الا بقدر الأجر المستحق عليها بالشروط والحدود المنصوص عليها فى المادة 26 السابق ذكرها.
3 - انه بالنسبة للضريبة على العقارات المبنية المستحقة على عقارات مملوكة للموسسة فان الجمعية العمومية للقسم الاستشارة سبق أن انتهت فى جلستها المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1960 عند بحثها فى نطاق الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ومدى سريانه على العقارات المبنية المملوكة للمؤسسات العامة الى أنه:
يبين من مجموع النصوص الى نظمت الضريبة على العقارات المبنية منذ سنة 1884 أن الاعفاء من الضريبة المستحقة على العقارات المبنية شمل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى سنة 1884 جميع الأموال العامة للدولة سواء فى ذلك ما كان منها مخصصل لخدمة اقليمية أو لخدمة قومية ولم يكن ثبوت الشخصية المعنوية للمديرية أو للمدير أو للقرى التى تمثلها مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية كما لم يكن ثبوت هذه الشخصية للمؤسسات العامة ليرفع عن أموال هذه الأشخاص الادارية المخصصة للمنفعة العامة الاعفاء الذى نص عليه الأمر العالى لان هذه الشخصية المعنوية لم تنف عن أموال هذه الهيئات صفة الأموال العامة وقد أبرزت هذا المعنى المذرة الايضاحية للقانون رقم 56 لسنة 1954 بفرض الضريبة على العقارات المبنية، اذ جاء بها أن المشرع قصد من هذا القانون أن يتناول الاعفاء جميع ما كان يتناوله فى ظل الأمر العالى، أى اعفاء جميع الأموال العامة عدا ما عالجه المشرع فى القانون سالف الذكر صراحة وهى أموال المجالس البلدية والقروية، ومن ثم يتعين تفسير لفظ الدولة الذى ورد فى المادة 21 على أنه يتناول أموال الحكومة المركزية والأشخاص العامة وهى الأموال التى كانت معفاة فى ظل الامر العالى والتى يتسع لها مدلول هذا اللفظ فى القانون الادارى وذلك ما لم يرد نص خاص فى التشريعات المنظمة لهذه الاشخاص بغير ذلك.
ومن حيث أن ما انتهت اليه الجمعية العمومية فى هذا الخصوص يعتبر مبدأ عاما يسرى فى شأن العقارات المبنية المملوكة للمؤسسات العامة ومن ثم فانها تعفى من الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أنها تدخل فى نطاق العقارات المملوكة للدولة المعفاة من الضريبة بمقتضى نص المادة 21 من القانون المذكور.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بانشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة على ان تنشأ مؤسسة عامة بالاقليم المصرى تسمى مؤسسة النقل العام لمدينى القاهرة ويكون لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة وتعتبر أموالها من جميع الوجوه أموالا عامة ويكون مقرها مدينة القاهرة.
لذلك فان العقارات المملوكة لمؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة تكون معفاة من الضريبة على العقارات المبنية. ولا يحق للادارة العامة للايرادات مطالبتها بها
4 - انه بالنسبة لمسئولية مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن أداء المبالغ المستحقة على الملتزمين السابقين، فان الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع قد عرضت بجلستها المنعقدة فى 4 من نوفمبر سنة 1959 لبيان ما اذا كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة تعتبر خلفا للملتزم السابق محمد فؤاد درويش وانتهت الجمعية العمومية الى أن المؤسسة لا تعتبر خلفا للملتزم المذكور حيث استبان لها أن الأصل أن الدولة هى المكلفة بادارة المرافق العامة فاذا ما رأت أن تعهد الى غيرها أمر القيام بمرفق ما، لم يخرج الملتزم فى ادارته عن أن يكون معاونا لها ونائبا عنها فى أمر هو أخص خصائصها وهذه الانابة لا تعتبر تنازلا أو تخليا من الدولة عن المرفق العام بل يجوز لها فى أى وقت استرداد المرفق.
ومن حيث أنه اذا ما استردت الدولة المرفق فانه يعود اليها لتديره بالطريق المباشر ومن ثم فانها لا تعتبر خلفا للملتزم السابق ويترتب على ما تقدم الا تكون الجهة مانحة الالتزام مسئولة الا عن الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة التالية لاسقاط الالتزام دون الاعباء الأخرى التى كانت على عاتق الملتزم السابق.
وقد قضت محكمة النقض بذات المبدأ بجلستها المنعقدة فى 30 من مايو سنة 1957 (فى الطعن رقم 148 لسنة 23 القضائية).
وينبنى على ما تقدم أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة لا تعتبر خلفا للملتزمين السابقين ومن ثم فهى لا تكون مسئولة عن أداء المبالغ المستحقة على هؤلاء الملتزمين بسسب عقود الالتزام كالاتاوات والغرامات
5- انه بالنسبة لمسئولية مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن سداد الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على الملتزمين الذين اسقطت التزاماتهم بالقانون 155 لسنة 1960 وعلى شركة ترام القاهرة فانه لما كانت المبالغ المستحقة للخزانة العامة كالضرائب والرسوم أيا كان نوعها لها امتياز على أموال المدين بمقتضى القوانين الخاصة بها وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين.
وقد ورد هذا الحق العينى التبعى فى المادة 1139 حيث تنص على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
وقد جاء القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ينص فى المادة 27 على أن " للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الايجار والايراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة، وعلى المبانى والأراضى المقامة عليها أو الملحقة بها، سواء كانت هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أو لغيرهم" وواضح من هذا النص أن محل امتياز ضريبة المبانى هو التأجير والايراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وكذلك المبانى والأراضى المقامة عليها أو الملحقة بها.
وحيث ان العقارات التى كانت مملوكة للملتزمين السابقين الذين أسقطت التزاماتهم بالقانون رقم 155 لسنة 1960 والعقارات التى كانت مملوكة لشركة ترام القاهرة كانت مستحقة عليها ضريبة مبانى, فان هذه الضريبة يكون لها امتياز على الايجار والايراد الخاص بالعقارات المذكورة وامتياز على العقارات ذاتها.
ومن حيث ان العقارات المذكورة انتقلت ملكيتها الى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 155 لسنة 1960 التى تنص على أن تؤول الى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة كافة موجودات مرافق النقل العام للركاب بالسيارات المشار اليها (المادة السابقة وكافة المنشآت والموجودات المرتبطة والمكملة والمتممة لها)
كما آلت العقارات التى كانت مملوكة لشركة ترام القاهرة الى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 123 لسنة 1961 فى شأن اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة حيث يجرى نصها كالاتى: "تؤول الى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة كافة منشآت المرفق المشار اليه وكذلك الأموال المرتبطة والمكملة والمتممة له وتتولى مؤسسة النقل العام ادارته".
ومن حيث ان المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بانشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة تنص على أن " تنشأ مؤسسة عامة بالإقليم المصرى تسمى - مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ويكون لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة، وتعتبر أموالها من جميع الوجوه أموالا عامة ويكون مقرها مدينة القاهرة، وينينى على ذلك أن أموال الملتزمين السابقين فقدت صفتها الخاصة بمجرد أيلولتها الى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة وأصبحت أموالا عامة.
ولما كانت الأموال العامة لا يجوز التنفيذ عليها بالحجز أو البيع أو بأى طريق آخر من طرق التنفيذ ومن ثم لا يمكن أن تكون محلا لحق امتياز أو غيره من الحقوق العينية.
لذلك فان مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة لا تكون مسئولة عن سداد ضريبة المبانى المستحقة على العقارات التى كانت مملوكة للملتزمين السابقين وآلت اليها.