مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 272

(جلسة أول أبريل سنة 1964 - فتوى رقم 387 فى 9 من مايو سنة 1964)
(98)

أوقاف - استبدال - القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر - نصه على أن تتسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى سنويا الأراضى التى يتقرر استبدالها لتوزيعها وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى - تحديد الاراضى التى يجوز استبدالها ومن ثم تسليمها للاصلاح الزراعى طبقا للقانون المذكور - هى الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وما يلحق بها من منشآت لصيقة بها ولازمة لزراعتها - لا يدخل فى نطاقها المبانى المخصصة للسكن والتى لا تكون لصيقة بهذه الأراضى ولازمة لاستغلالها فتلك تديرها المجالس المحلية لحساب وزارة الاوقاف طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 - أساس ذلك.
ان المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات تنص على أنه " تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضى الموقوفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازى الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الاوقاف الأعلى أو الهيئات التى تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال".
كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "تتسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى سنويا الأراضى التى يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه..".
وتنص المادة الثالثة على أنه "تؤدى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوى قيمة الأراضى الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقررة وفقا لقانون الاصلاح الزراعى".
ومن مفاد هذه النصوص يبين أن الاستبدال قاصر على الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة دون غيرها وهى تلك التى يجوز توزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - بالاصلاح الزراعى ويلحق بهذه الأراضى المنشآت التى تكون لصيقة ولازمة لزراعتها، ومن ثم يخرج عن هذا النطاق المبانى المخصصة للسكن، خاصة اذا كانت خارج نطاق الاراضى المستبدلة ومما يؤيد هذا أنه صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 ونظم تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة الاصلاح الزراعى والمجالس المحلية فنصت المادة 8 من هذا القانون على أن" تسلم الى المجالس المحلية المبانى الاستغلالية والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والتى تقع فى دائرة اختصاص كل منهما".
كما نصت المادة 17 من هذا القانون على أن تسلم الى المجالس المحلية المبانى والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون 180 لسنة 1959 والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف.
وتتولى المجالس المذكورة نيابة عن وزارة الأوقاف ادارة هذه الأعيان واستغلالها طبقا لأحكام القوانين المشار اليها وهذا القانون.
وخلاصة ما سبق أن الأراضى التى تستبدل هى الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر عامة والتى نظم استبدالها القانون رقم 152 لسنة 1957 وأما المبانى التى لا تكون لصيقة بهذه الأراضى ولازمة لاستغلالها فانها لا تخضع لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار اليه وانما تديرها المجالس المحلية لحساب وزارة الأوقاف طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه.