مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 286

(جلسة 15 من أبريل سنة 1964 - فتوى رقم 449 فى 25 من مايو سنة 1964)
(105)

تأمينات اجتماعية - الزام المادة 14 من القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية أداء الاشتركات المستحقة عن الشهر والمقتضعة من أجور المؤمن عليهم أو تلك التى يؤديها صاحب العمل فى أول الشهر التالى وحساب فوائد تأخير بواقع 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ السداد، والزام المادة 17 من القانون المذكور بالاضافة الى حكم المادة 14 صاحب العمل بأداء مبلغ اضافى يوازى 10% من الاشتراكات الى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى قدره 30% - سريان نص المادة بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - وجوب تسوية المسائل التى ثار بشأنها الخلاف بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال ممن تأخروا فى سداد الاشتراكات عن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على أساس حكم هذه المادة 17.
صدر فى 22 من مارس سنة 1964، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 64 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وأن هذا القرار بقانون، نشر فى الجريدة الرسمية فى 22 من مارس سنة 1964، وقد نصت المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه - على أن "تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو تلك التى يؤديها صاحب العمل واجبة الاداء فى أول الشهر الثانى وتحسب فى حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ السداد. ويعفى صاحب العمل من هذه الفوائد اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الاداء" ونصت المادة 17 على أنه" فضلا عما تقضى به المادة 14 من هذا القانون يلتزم صاحب العمل الذى يقوم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الاجور الحقيقية، بأن يؤدى الى الهيئة مبلغا اضافيا يوازى 50% من الاشتراكات التى لم يؤدها، وذلك دون انذار أو تنبيه ويلتزم صاحب العمل اذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ اضافى الى الهيئة يوازى10% من الاشتراكات الى تأخر فى ادائها عن كل شهر، وذلك بحد أقصى 30%" وحكم المادة 17 سالفة الذكر يسرى طبقا للمادة 5 من قانون الاصدار، من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. اذ تنص هذه المادة على أن " تسرى أحكام المادة 17 من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. وعلى الهيئة تسوية حسابات أصحاب الاعمال على الأساس المشار اليه وذلك فى جميع الحالات التى استحقت فيها مبالغ اضافية بواقع 100%".
ومؤدى هذه النصوص، أن الشارع قد اتجه الى القول بان مجرد التأخر فى أداء الاشتركات المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية، يعتبر أمرا موجبا لأداء اشتراكات اضافية الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالقدر المحدد فى المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959، وذلك ما يقتضى تسوية المسائل التى ثار بشأنها الخلاف بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين أصحاب الاعمال ممن تأخروا فى سداد الاشتراكات فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 - على الأساس المتقدم، أى على أساس حكم المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وبهذا، تؤدى عن المدة التى تأخر فيها كل من هؤلاء عن سداد الاشتراكات المقررة فى القانون، وهى المدة من تاريخ السداد، فوائد تأخير بسعر 6% كما تؤدى اضافة الى ذلك مبالغ اضافية توازى 10% من الاشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر، وذلك بحد أقصى قدره 30%. وعلى مقتضر ذلك كله - يكون الموضوع منتهيا، بعد اذ فصل القانون رقم 63 لسنة 1964 فيه على النحو المتقدم.