مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 303

(جلسة 6 من مايو سنة 1964 فتوى رقم 433 فى 23 من مايو سنة 1964)
(112)

عمال - تأمينات اجتماعية - نظام التأمين المختلط - تقرير هذا النظام بالنظام الخاص بشركتي اسكندرية للتأمين واسكندرية للتأمين على الحياة، المعتمد فى ظل العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1900 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 – التزام الشركتين بالاحتفاظ للعاملين فيهما بهذا النظام بالاضافة الى التزامهما بالاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1964 - أساس ذلك.
يبين من الصور المرافقة للنظام الخاص لكل من الشركتين المذكورتين الذى اعتمد لهما فى ظل العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، أن نظام شركة اسكندرية للتأمين كان يتضمن نوعين من التأمين
(1) تأمين جماعى (ادخار) لمواجهة التزام الشركة قبل عمالها بمكافأة نهاية الخدمة وتأمينهم من الوفاة والعجز، ويحول هذا التأمين بأقساط تدفعها الشركة بواقع 7.5% من أجور العمال.
(2) تأمين مختلط مع العجز لضمان مبلغ يدفع للعمال عند بلوغه سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلى، ويحول هذا التأمين من جانب الشركة بأقساط بواقع 5% من أجور العمال.
ومن حيث أن تأمين الادخار المشار اليه - دون التامين المختلط - هو الذى كان يواجه التزام الشركة بمكافآت نهاية الخدمة لعمالها، يؤيد ذلك ما يلى:
أولا - تنص المادة الأولى من نظام الشركة على أن: "موضوع هذا العقد هو التأمين الجماعى والغرض منه تأمين الموظفين والعمال.... لمقابلة التزام المتعاقد (الشركة) قبل موظفيه وعماله بمكافأة نهاية الخدمة.... وكذلك عمل تأمين ادخار أو مختلط لصالح الموظفين والعمال.... فهذا النص يوضح أن ثمة تأمين فى النظام أحدهما فقط لمواجهة التزام الشركة بمكافأة نهاية الخدمة، والآخر ميزة اضافية الى ذلك.
ثانيا - تنص المادة الثالثة من النظام على أن أموال استحقاق تأمين الادخار هى بلوغ العامل سن الستين والوفاة والعجز الكلى الدائم وانتهاء الخدمة قبل بلوغ الستين، وهذه هى الأحوال التى تستحق فيها مكافأة نهاية الخدمة، مما يؤكد أن هذا التأمين (الادخار) قصد به مواجهة هذه المكافأة.
كما قررت نفس المادة الى جانب تأمين الادخار، تأمينا مختلطا مع العجز مما يوضح أنه ميزة أخرى للعمال. ولم تجعل المادة حالة ترك الخدمة قبل الستين سببا لاستحقاق التأمين المختلط مما يؤكد أنه ليس مقررا لمواجهة مكافأة نهاية الخدمة لأن هذه المكافأة تستحق فى تلك الحالة.
ثالثا - فى مرحلة اتجاه الشركة الى وضع نظامها الخاص قرر مجلس ادارتها فى 23 من نوفمبر سنة 1954 "... أن تقوم الشركة بدفع ما يوازى 5% من المرتبات لتستخدم كرسم للتأمين على الحياة من النوع المعروف بالمختلط... وهذه الـ 5% اضافة الى 7.5 % الحالية التى تستغل فى تأمين الادخار" - وهذا يوضح أن التأمين المختلط قد قصد به نوع من أنواع التأمين على الحياة لمصلحة العاملين بالشركة، وهو ما يختلف تماما عن مكافأة نهاية الخدمة وتأمين الادخار الذى قرر لمواجهة التزام الشركة بها.
ومن حيث أن حاصل ما تقدم أن التزامات الشركة فى تأمين الادخار هى وحدها المقابلة لالتزامها بمكافأة نهاية الخدمة، أما التزاماتها فى التأمين المختلط فهى التزامات أخرى تحملت بها لضمان ميزة اضافية على هذه المكافأة لصالح العمال.
ومن حيث أن النظام الخاص بشركة اسكندرية للتأمين على الحياة تضمن بدوره نوعين من التأمين هما:
(1) تأمين ادخار لمواجهة التزام الشركة قبل عمالها بمكافأة نهاية الخدمة (المواد من 2 الى 6).
(2) تأمين يستحق مبلغه فى حالات وفاة العامل أو عجزه التام الدائم أو تقاعده من خدمة الشركة ببلوغه سن الستين (المادة الخامسة).
ومن حيث أن تأمين الادخار المشار إليه، هو وحده الذى كان يواجه التزام الشركة بمكافأة نهاية الخدمة، يؤكد ذلك ما يلى:
أولاً - جاء بالمادة الثالثة من النظام تحت عنوان "نظام تأمين الادخار" أن هذا التأمين يغطى طول مدة خدمة العامل حتى السابقة على انشاء النظام، مما يوضح أنه يواجه التعويض القانونى بمكافأة نهاية الخدمة. هذا بينما التأمين الآخر (المختلط) لم يبدأ إلا من أول يناير سنة 1955 طبقا للمادة/ 7 من النظام دون أن ينصرف الى سابق خدمة العامل، وذلك يدل على أن هذا التأمين لا يتصل بالتزام مكافأة نهاية الخدمة بدليل أنه مقرر فضلا عن التأمين الذى يواجه هذه المكافأة، ولأنه أيضا لا يغطى كل مدة خدمة العامل، لأنه ثالثا لا يستحق للعامل عن خدمته اذا ترك الشركة قبل الستين لغير عجز دائم تام، بينما المكافأة تستحق فى هذه الحالة طبقا للقانون.
ثانيا - جاء بالمادة السادسة من النظام تحت عنوان "تأمين الادخار يكون التعويض القانونى" أنه لا يجوز للموظف لأى سبب أن يطالب بمبلغ اضافى على المبلغ الذى يستحق له طبقا للمادة الثالثة من قواعد النظام (وهى التى تنظم شروط وكيفية الانتفاع بتأمين الادخار) وهو المبلغ الذى يكون تعويضه القانونى. ثم جاءت المادة السابعة من النظام تحت عنون "نظام التأمين المختلط" مصدرة بعبارة "أ – اضافة الى الاكتتاب المشار إليه فى المادة الثانية (الادخار)... تكتتب الشركة للتأمين المختلط بقسط سنوى....".
ومن حيث إن حاصل ذلك أن التزامات هذه الشركة - بدورها - فى تأمين الادخار هى وحدها المقابلة لالتزامها بمكافأة نهاية الخدمة، أما التزاماتها فى التأمين المختلط فهى التزامات أخرى تحملت بها لضمان ميزة إضافية على هذه المكافأة لصالح العمال.
ومن حيث إنه بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 143 لسنة 1961 أصبح الاعفاء من الاشتراك الالزامى فى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي فرضته المادة/ 18 من هذا القانون منوط بتقرير أفضلية أنظمية المعاشات التي تربط أصحاب الأعمال بعمالهم على الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقرر بمقتضى ذلك القانون (م 78). ولما كان النظامان الخاصان بالشركتين المشار إليهما بمبدأ المعاشات أصلا، فقد التزمتا بالاشتراك فى ذلك التأمين وما يفرضه من أدائهما اشتراكات للمؤسسة المذكورة بواقع 14 % من أجور العمال.
ومن حيث إن التزام الشركتين بالاشتراك في التأمين المشار إليه لا يقابل من التزاماتهما إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية، وما زاد على ذلك تؤديه كل شركة على العامل أو المستحقين عنه مباشرة. وفى هذا تقول المادة/ 70 من قانون التأمينات والمعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق (الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة/ 77 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 96 لسنة 1959
ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو إدخار أفضل يدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك فإن اشتراك الشركتين في التأمين المشار اليه لا يحل إلا محل التزاماتهما بمكافأة نهاية الخدمة دون أى التزامات أخرى تربطهما بعمالهما ولما كان التزامهما بمكافأة نهاية الخدمة يأخذ - فى نظامهما الخاص - صورة تأمين الادخار كما سبق، فان التزام الاشتراك فى التأمين المذكور يحل محل التزامهما في تأمين الادخار بالنظام الخاص ويظل قائما فى ذمة كل شركة التزاماتهما في التأمين المختلط باعتبارها التزامات أخرى غير مكافاة نهاية الخدمة أو ما يقوم مقامهما فى النظام الخاصة، يؤيد هذا النظر أن المادة/ 71 من القانون رقم 92 لسنة 1959 فى آخر تعديل لها بالقانون رقم 64 لسنة 1962 حين أدخلت مدة الاشتراك في النظام الخاص مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المنشأ بالقانون رقم 143 لسنة 1961) جاء نصها مصدرا بالعبارة التالية "مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70 من هذا القانون تدخل المدة التى أدى المؤمن عليه اشتراكات الى.... النظام الخاص ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين...".
ومن حيث أن حاصل ما تقدم أن التزام كل شركة بالاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يحل محل التزاماتها المقابلة لمكافأة نهاية الخدمة وهى الالتزامات التى أخذت صورة تأمين الادخار بنظامها الخاص. أما التزام الشركة فى التأمين المختلط فإنه يظل قائما إلى جانب الاشتراك المشار إليه باعتبار هذا الالتزام ميزة إضافية مقررة للعمال فضلا عن حقهم في مكافاة نهاية الخدمة.
ومن حيث إنه لا يقدح فيما تقدم أن مقتضى النتيجة السابقة أن تلتزم الشركة بالاشتراك عن كل عامل بـ 14 % من أجره طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1961، وتلتزم كذلك بأن تؤدى له 5% أخرى فى التأمين المختلط، بينما لم تكن مجموع التزاماتها فى النظام الخاص يجاوز 12.5% من الأجر (7.5% لتأمين الادخار 20% للمختلط) لا تصح هذه المحاجة لأن الارتفاع بالتزامات الشركة هو أثر رتبة القانون لحكمة تغياها فلا تجوز مناقشته، ومن ناحية أخرى فإنه يلاحظ أن التزامات العامل بدورها قد ارتفعت من النظام الخاص بتأمينه الى الأوضاع التى رتبها القانون المذكور.
ومن حيث إنه وإن كان القانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه والقواينين المعدلة له قد الغى بمقتضى القانون رقم 63 لسنة 1964 وحل محله، إلا أنه فى ظل هذا الاقنون الأخير تظل النتائج المتقدمة قائمة وصحيحة اذ تنتجها نصوص فيه تقابل النصوص التى أنتجتها من أحكام القانون الملغى، وهى نصوص المادتين 84، 89 من القانون الجديد.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن شركتى اسكندرية للتأمين وإسكندرية للتأمين على الحياة تلتزمان بالاحتفاظ للعاملين فيهما بنظام التأمين المختلط المقرر بنظامهما الخاص وذلك بالاضافة إلى التزام الشركتين بالاشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1964