مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 318

(جلسة 20 من مايو سنة 1964 فتوى رقم 482 فى 30 من مايو سنة 1964)
(117)

اعفاء ضريبى - شريك متضامن - الاعفاء الضريبى اللازم للمعيشة وللأعباء العائلية - المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة - نصها على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركات فى شركات التضامن" - سريان هذا الاعفاء على كل فرد من الأفراد المكونين لشركة تضامن، حتى ولو لم يثبت له وصف الشريك لعيب فى تكوين عقد الشركة بسبب قصر أفرادها - أساس ذلك - مثال.
أن عقد شركة البدرى للموبيليات أبرم بين خمسة قصر بولاية آبائهم الثلاثة، ونص فيه على أنها شركة تضامن غرضها صناعة وتجارة الموبيليات - وأن عقد شركة عبد الفتاح الرفاعى وشركاه أبرم بين أب وأولاده القصر الخمسة ونص فيه على أنها شركة تضامن.
ولما كان الأطراف القصر فى شركة البدرى لم يجاوز أكبرهم الثامنة من عمره الا بأقل من ثلاثة شهور ولم يبلغ أصغرهم الثالثة، فان عقد هذه الشركة يكون باطلا طبقا لأحكام قانون التجارة وقانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لعدم توافر الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة فى أطراف العقد ولأنه لا يجوز لأوليائهم أن يباشروا تجارة مبتدأة بأسمائهم. ويسرى ذلك أيضا على ألأطراف القصر فى شركة عبد الفتاح الرفاعى وشركاه حيث لم يناهز أكبر هؤلاء الأطراف الحادية عشرة من عمره فى تاريخ العقد وكان أصغرهم دون الثالثة.
ومع التسليم بما صاحب نشأة عقدى هاتين الشركتين من بطلان طبقا لقانون التجارة وقانون الولاية على المال، الا أنه اذا كان فى مكنة هذا البطلان تفويض العقد الذى تولدت عنه الشركة من أساسه ومنذ انشائها، فانه لا يستطيع أن يمحو الوجود الفعلى الذى عاشته الشركة رغم بطلانها، فيجب والحال كذلك النظر الى البطلان بحيث لا يتناول حياة الشركة السابقة على أبطالها فتعتبر قائمة فعلا بشكلها الأصلى فترة وجودها الواقعى الذى أصابت ابانه ربحا، خاصة من وجهة النظر الضريبية بالنسبة إلى شركات التضامن حيث تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا طبقا للتشريع الضريبى لا على الشركة كشخص معنوى، وحيث تقرر الاعفاء اللازم للمعيشة وللأعباء العائلية طبقا للمادة 41 المشار إليها للأفراد والشركاء فى شركات التضامن مما يقطع بأن هذا الاعفاء ليس ملحوظا فيه كون المعفى شريكا فى شركة تضامن بل الملحوظ فيه كونه ممولا أصاب ربحا من طريق التجارة أوالصناعة، فالاعتبار فى الاعفاء للفرد ذاته ولأعبائه العائلية لا لكونه شريكا أو غير شريك - حيث تنص المادة على أنه يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء فى شركات التضامن... الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السنوى... فاذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولادا يكون حد الاعفاء لهم.... ومن ثم يستفيد كل فرد من الأفراد الكونين لشركة تضامن من ذلك الاعفاء حتى لو لم يثبت له وصف الشريك لعيب فى تكوين عقد الشركة.
وفى ذلك تقول محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 6 من فبراير سنة 1947 "يبين من نص المادتين 34، 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939، أن الشارع لم يتقيد بالشخصية الاعتبارية لشركة التضامن والتوصية اذ لم يخضعها بذواتها للضريبة... وبذلك يكون قد سوى بين الشريك المتضامن وبين الممول الذى لا شريك له...." وأضافت المحكمة: "أن الاعفاء المقرر فى المادة 41 حق لكل شريك فى شركات التضامن... كما هو حق للافراد بصرف النظر عما اذا كانت الشركة قد أصبحت شخصا قانونيا مستقلا عن أشخاص الشركاء أم لا، لأن الالتزام بالضريبة انما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة... فالاعفاء بطبيعته ليس الا قيدا على هذا الالتزام وحدا له. فكان ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أو عدم ثبوتها سواء بالنسبة على الاعفاء، كما أن ثبوتها أو عدم ثبوتها سواء بالنسبة الى الالتزام" ثم تقول المحكمة "أن الزعم بأن المادة 41 لا يفيد منه إلا الشركاء فى شركات استوفت الاجراءات مردود بأن الاعفاء فى الحدود التى رسمتها المادة 41 ليس ملحوظا فيه كون المعفى من الضريبة شريكا فى شركة تضامن أو توصية بل الملحوظ فيه كونه ممولا أصاب ربحا من طريق التجارة أو الصناعة، فكان بهذا الربح أهلا لأن تقتضى منه الضريبة، فالاعتبار فى الاعفاء للفرد ذاته ولأعبائه العائلية لا لكونه شريكا أو غير شريك، وهو كفرد داخل فى مدلول لفظ (الأفراد) التى صدرت بها المادة 41".
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن كل فرد من الأفراد المكونين للشركتين المشار اليهما يفيد من الاعفاء المقرر بالمادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بصرف النظر عما صاحب نشأة الشركتين من بطلان بسبب قصر أطرافها.