مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 320

(جلسة 20 من مايو سنة 1964 فتوى رقم 487 فى 30 من مايو سنة 1964)
(118)

( أ ) تأميم - القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت - نصه على مساهمة الدولة بحصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق له - المقصود بهذه الشركات وهذه المنشآت - دخول كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة باستغلال هذه المشروعات قبل نفاذ هذا القانون ضمن مقومات عناصر رأسمالها - أساس ذلك.
(ب) تأميم - لجان التقييم - الاختصاصات المنوطة بها وفقا للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت - نص هذا القانون على اعتبار قرارات لجان التقييم نهائية لا تقبل الطعن عليها - اقتصار هذه الحصانة على القرارات التى تصدرها اللجنة فى حدود اختصاصاتها وطبقا لسلطتها التقديرية - خروجها عن هذه الحدود وافتياتها على سلطة المشرع يجعل قرارها معدوما يجوز تصحيحه فى كل وقت - أساس ذلك، مثال بالنسبة للمصنع المصرى للأغذية المحفوظة (قها).
تنص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 فى شأن تقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت على أن "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها احدى المؤسسات العامة التى يصدرها بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال.
وتنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه معدلا بالقانون رقم 150 لسنة 1962 على أنه "ولا تسأل الدولة على التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة (1) إلا فى حدود ما آل إليها أموالها وحقوقها فى تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1961 - المشار اليه.
مفاد المادة الأولى من القانون المشار إليه هو انتقال 50% على الأقل من رؤوس أموال الشركات والمنشآت المبينة فى القانون الى الدولة.
فالمشرع هدف الى انتقال نصف رأس مال نوعين من المشروعات الى الدولة، الأولى هى تلك المشروعات المتخدة شكل شركات أى تلك التى تتمتع بشخصية قانونية منفصلة عن شخصية الشركاء وذمة مالية مستقلة عن ذممهم، اذا أن القاعدة طبقا للقانون المدنى أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا (مادة 506 مدنى) والثانية هى المشروعات المملوكة ملكية فردية أى التى ليس لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، اذ لوكانت تتمتع بالشخصية القانونية لاندرجت تحت النوع الأول.
ومفاد المادة الثالثة أن الدولة لن تسأل عن التزامات هذين النوعين من المشروعات أى الشركات والمنشآت الفردية الا فى حدود ما آل اليها من أموال وحقوق تلك الشركات والمنشآت بمعنى أنه يؤول الى الدولة النصف على الأقل من رؤوس أموال الشركات المبينة فى القانون المشار إليه ويدخل فى ذلك بطبييعة الحال حقوق والتزامات هذه الشركات وذلك تبطيقا للقواعد العامة، كذلك الأمر بالنسبة للمنشآت الفردية فلن تقتصر مساهمة الدولة على الكيان المادى والمعنوى لهذه المنشآت بصفتها محال تجارية وانما يلحق بهذه المنشآت حقوق والتزامات مالكها الناشئة عن استغلالها فى الفترة السابقة على التأميم ونص المادة الثالثة المشار إليها صريح فى ذلك فقد قرر مسئولية الدولة عن التزامات المنشآت - الخاضعة لأحكام القانون وذلك فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها، اذ لو أراد المشرع مسايرة القواعد لاكتفى بالنص على حدود مسئولية الدولة عن ديون الشركات، ولما نص على المنشآت، اذ أن القواعد العامة تقضى بأن لا تنقل حقوق والتزامات مالك المحل التجارى الى الغير فى حالة نقل ملكيته، الا اذا نص على خلاف ذلك ولقد فعل المشرع عندما قرر مسئولية الدولة عن التزامات مالك المشروع فى حدود ما آل اليها من حقوق هذا المالك.
خلاصة ما سبق أنه طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 ينتقل الى الدولة النصف على الأقل من رؤوس أموال الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق له.
وبالنسبة لهذه المنشآت والتى لا يتصور الا أن تكون منشآت فردية أى لا تتمتع بشخصية قانونية أو ذمة مالية مستقلة، تكون مساهمة الدولة فى جميع عناصرها من مقومات مادية ومعنوية بصفتها محال تجارية يضاف اليها حقوق والتزامات مالكها الناشئة عن استغلال هذه المنشآت فى الفترة السابقة على التأميم.
لذلك انتهى الرأى الى ان اختصاص لجان التقويم قاصر على تحديد سعر المنشآت المؤممة وقرارها فى هذا الشأن نهائى غير خاضع لاية رقابة ادارية أو قضائية واما اذا جاوزت اختصاصاتها وتعدت على اختصاص سلطة أو هيئة أخرى، كان قرارها معدوما لا يترتب عليه أى اثر قانونى ولا يكون حجة قبل أصحاب الشأن.
وان كافة حقوق المنشآت الفردية التى خضعت لأحكام القانون تختص هذه المنشآت دون ملاكها السابقين بتحصيلها، كذلك كافة الديون المتعلقة باستغلال هذه المنشآت تلزم الدولة بسدادها فى حدود ما آل اليها ومخالفة لجنة تقويم منشأة (قها) لهذه القاعدة بتقريرها اختصاص المالك السابق للمصنع بتحصيل الحقوق التى لم تظهر فى الدفاتر والتزامه بسداد الديون التى لم تظهر فى تلك الدفاتر على مسئوليته الشخصية، فيه مخالفة لقانون التأميم لأن من شأنه حصول المالك السابق على أموال نقدية بالاضافة الى السندات التى سيحصل عليها بالاضافة إلى التزامه بديون المنشأة، ويعتبر تعدى من اللجنة على اختصاص السلطة التشريعية التى حددت الأموال الخاضعة للتأميم وهى كافة أصول المنشأة وحقوقها حتى 20/ 7/ 1961 مخصوما منها كافة ديون والتزامات المنشأة حتى هذا التاريخ ومن ثم يكون ما قررته اللجنة فى هذا الشأن باطل لا يعتد به ولا يكون حجة على أصحاب الشأن ولا يجوز تنفيذه.
ومن ثم لا يكون للمالك السابق تحصيل أى حق من حقوق المنشأة ولا يلتزم بأداء أى دين من ديون المنشأة الا فى حدود ما نص عليه القانون.
والى رفض المالك السابق لمصنع قها من حيث الترخيص له لتحصيل بعض الديون كذلك استرداده للرسوم الجمركية المرتدة للأسباب المشار اليها مع عرض موضوع هذه الرسوم على لجنة التقويم لاتخاذ قرار فى شأن تقييمها.
ولهذا الأسباب انتهت الجمعية العمومية الى ما يأتى:
القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض المنشآت يقضى بمساهمة احدى المؤسسات العامة فى النصف على الأقل من رأس مال الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق له، ويدخل فى رأس مال المنشآت الفردية كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة باستغلال هذه المنشآت قبل نفاذ قانون التأميم.
ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1961 نصت على أن يحدد رأس المال على أساس سعر السهم حسب آخر أقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون.
واذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها. وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.. ويبين من هذا النص أن لجنة التقويم تختص بالمسائل الآتية:
1 - تحديد سعر أسهم الشركات الخاضعة للقانون اذا لم تكن متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر.
2 - تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
فاذا ما باشرت لجنة التقويم عملها فى حدود الاختصاصات السابقة كان قرارها نهائيا غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن ولكن يثور التساؤل فى حالة خروج اللجنة عن اختصاصها، كأن تقوم منشأة لم يؤممها المشرع أو أن تستبعد بعض عناصر منشأة خضعت لأحكام القانون، فى هذه الحالة من المؤكد أن اللجنة وقد جاوزت اختصاصاتها الى هذا الحد، فان قرارها لا يكتسب أى حصانة ولا يكون حجة قبل أصحاب الشأن ذلك أن اختصاص اللجنة قاصر على تحديد سعر المنشآت المؤممة وفى مباشرتها لهذا الاختصاص تتمتع بسلطة تقديرية واسعة غير خاضعة لأية رقابة قضائية أو ادارية، الا أنه بجانب هذه السلطة التقديرية هناك سلطة أخرى مقيدة للجنة، وفى مباشرتها لهذه السلطة تكون خاضعة للرقابة الادارية والقضائية، هذه السلطة المقيدة تخلص فى أن اللجنة يتعين عليها تقويم ذات المنشأة التى قضى المشرع بتأميمها، فالتأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها، ومن ثم فتعيين المنشآت المؤممة يرجع فيه الى القانون مباشرة ولا تترخص اللجنة فى ذلك، فلا يجوز أن تقوم ما لم يقض المشرع بتأميمه فان فعلت كان قرارها معدوما لا يترتب عليه أى أثر قانونى ولا يؤول هذا المال الى الدولة، كذلك الأمر أن استبعدت ما قضى المشرع بتأميمه ولم تحدد التعويض المستحق عنه، فانه لا يكون لقرارها أى أثر فى هذا الشأن ولا يترتب عليه احتفاظ صاحب الشأن بملكية هذا المال دون الدولة. وفى كلتا الحالتين يجوز لجهة الادارة ولصاحب الشأن أن يطلب من اللجنة تصحيح قرارها وذلك بأن تلتزم بتقويم الأموال التى قضى المشرع بتأميمها دون غيرها كذلك دون استبعاد شىء منها، كما يجوز رفع الأمر الى القضاء لتصحيح هذا الخطأ، ولا يحتج فى هذا الشأن بما تضمنه القانون من أن قرار اللجنة نهائى غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن، ذلك أن المقصود بهذه الحصانة القرارات التى تصدرها اللجنة فى حدود اختصاصها وطبقا لسلطتها التقديرية المشار اليها، واما اذا جاوزت اللجنة اختصاصاتها وافتأتت على سلطة المشرع كان قرارها معدوما يجوز الطعن فيه فى كل وقت ولا يكتسب أى حصانة قضائية أو ادارية.
ونهائية قررات اللجنة قاصرة على منطوق هذا القرار والأسباب المرتبطة به والمكملة له فاذا لم تقوم اللجنة بعض أصول المنشأة دون ذكر لأسباب ذلك جاز الطعن فى قرار اللجنة تأسيسا على أنها جاوزت اختصاصها بترك تقويم بعض الأموال التى فرض المشرع عليها تقويمها فضلا على أن ذلك قد يؤدى الى أيلولة هذه الأصول الى الدولة دون مقابل وفى هذا مخالفة للقانون.
وخلاصة ما سبق أن اختصاص لجان التقويم قاصر على تحديد سعر المنشآت المؤممة وفى مباشرتها لهذا الاختصاص تكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن، ولكن أن جاوزت اللجنة اختصاصها المشار اليه، كان قرارها فى هذا الشأن معدوما لا يكتسب أية حصانة قضائية أو ادارية، ويجوز تصحيحه فى كل وقت من اللجنة التى أصدرته.