مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 330

(جلسة 3 من يونيه سنة 1964 فتوى رقم 521 فى 9 من يونيه سنة 1964)
(121)

عقود ادارية - الغلط المادى - لا يؤثر فى صحة العقد ويجب تصحيحه وفقا للمادة 123 مدنى - سريان هذا الحكم على العقود الادارية - مثال.
أن المادة 123 من القانون المدنى تنص على أنه "لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط".
ومن حيث أن هذا النص يواجه حكم الغلط المادى كالخطأ فى الكتابة أو فى الحساب، وهو غلط غير جوهرى لا يؤثر فى صحة العقد وانما يجب تصحيحه ويسرى هذا الحكم على العقود بوجه عام ومن بينها العقود الادارية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن العطاء الذى تقدمت به الشركة العربية المتحدة - للاشغال العامة والتوريدات بالنسبة للبند 23 من العطاء قد شابه خطأ مادى اذا جاء به أن السعر 160 مليما بدلا من 600ر1، دليل ذلك مسارعة الشركة الى تصحيح ذلك فى لجنة الممارسة وتضمنها العقد المبرم فى هذا الشأن فى 4/ 3/ 1962 هذا التصحيح كما أقرت مؤسسة البترول ضمنا هذا الخطأ فى 29/ 10/ 1962 عندما طلبت الشركة الاستمرار فى العمل على أثر انتهاء العقد لمدة أربعة أشهر على أن يكون سعر البند (23) 1 جنيه و600 مليم بدلا من 160 مليما، ويترتب علفى ما سبق تصحيح العقد وأعمال آثاره على أساس أن سعر البند (23) هو 1 جنيه و600 مليم.