مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 342

(جلسة 24 من يونيه سنة 1964 فتوى رقم 594 فى 29 من يونيه سنة 1964)
(126)

تموين - تسعيرة جبرية - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من فبراير سنة 1953 القاضى بزيادة سعر بيع السكر الماكينة المحلى فى السوق الحرة - القصد من الحصول على ايرادات للخزانة العامة لمواجهة الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة فى ذلك الوقت - التزام شركة السكر خلال فترة نفاذ هذا القرار بأن تؤدى الى الحكومة ما تحصل عليه من مبالغ تزيد على تكاليف انتاج هذا السكر - أساس ذلك.
صدر قرار بمجلس الوزراء فى 7 من فبراير سنة 1953 متضمنا زيادة سعر بيع السكر الماكينة المنتج محليا فى السوق الحرة الى 105 مليمات بدلا من 100 مليم على أن تبيع الشركة هذا السكر بسعر 80 مليما للكيلو وتحصل الوزارة 25 جنيها عن الطن الواحد مقدما لحساب ايرادات السكر، وقد نص القرار المذكور على التزام الشركة بمسك حساب خاص لمبيعات هذا النوع من السكر لمراجعة تكاليف انتاجه وتسوية الفروق لحساب الخزانة العامة.
وقد قام الخلاف بين وزارة التموين وشركة السكر حول تفسير أحكام قرار مجلس الوزارء سالف الذكر، فترى وزارتها التموين والخزانة أن المقصود بالفروق هو الفرق بين تكاليف انتاج هذا النوع من السكر وسعر البيع، وذلك أنه لم يقصد بالتصريح للشركة بانتاج هذا النوع من السكر ايجاد وسيلة لزيادة أرباح الشركة، وأنما كان القصد من ذلك زيادة الايرادات العامة لمواجهة الأعباء الملقاة على الحكومة، وعبارة القرار واضحة فى ذلك.
وترى الشركة أن هذا التفسير يتعارض مع جميع التشريعات الخاصة بالتسعير الجبرى والتى تقضى باضافة ربح معقول للمنتج، وأن مراجعة تكاليف الانتاج لا يعدو أن يكون اجراء طبيعيا تقتضيه السياسة التموينية ومراقبة انتاج الشركة، ومن ثم فان المقصود بالفروق التى تستحق للخزانة العامة - فى رأى الشركة - هو 25 جنيها عن الطن وليس الفرق بين تكاليف الانتاج وسعر البيع.
ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر فى 28 من أبريل سنة 1963 قرار رئيس الجمهورية رقم 821 لسنة 1963 بايقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من فبراير سنة 1953 سالف الذكر فيما تضمنه من الزام شركة السكر بمسك حساب لمبيعات السكر الماكينة الحر المعبأ ومراجعة تكاليف انتاجه وتسوية الفروق لحساب الخزانة العامة. ونصت المادة الأولى من القرار المذكور على وقف العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ابتداء من أول يوليو سنة 1962 اكتفاء بتحصيل رسم الانتاج واتاوة وزارة التموين عن مبيعات السكر الماكينة المعبأ والأنواع المماثلة المصرح لشركة السكر بانتاجها وتوزيعها ألا أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 821 لسنة 1963 المشار اليه على هذا النحو لم ينه الخلاف بين وزارة التموين وشركة السكر خلاف فترة سريان قرار مجلس الوزراء المذكور من تاريخ صدوره فى 7 من فبراير سنة 1953 الى تاريخ وقف العمل به (فيما يتعلق بمسك حساب خاص...) ابتداء من ألو يوليو سنة 1962.
ولما كان يبين مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من فبراير سنة 1953 انما قصد به الحصول على ايرادات للخزانة العامة لمواجهة الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة فى ذلك الوقت، ومن ثم نص على أن تحصل وزارة التموين أتاوة قدرها 25 جنيها عن الطن مقدما، وأن تلزم الشركة بمسك حساب خاص لمبيعات هذا النوع من السكر لمراجعة تكاليف انتاجه وتسوية الفروق لحساب وزارة الخزانة، ومعنى ذلك ومفاده أن الشركة تنتج هذا النوع من السكر وتحصل فقط على تكاليف انتاجه دون أن تحقق أى نوع من الربح عن هذا الانتاج، ومن ثم فهى تلتزم بأن تؤدى الى الحكومة كل ما تحصل عليه من مبالغ بالزيادة على تكاليف الانتاج، أى أن الشركة تحصل فقط على تكاليف انتاج هذا النوع من السكر، أما ما زاد على ذلك من حصيلة بيع هذا النوع، فانه يؤول الى الدولة كايراد للخزانة العامة.
لذا انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى أن شركة السكر والتقطير المصرية ملزمة بأداء الفرق بين تكاليف انتاج السكر الماكينة المعبأ فى بكوات وبين سعر بيعه المقرر بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من فبراير سنة 1953 وخلال فترة سريان هذا القرار.