مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 344

(جلسة 24 من يونيه سنة 1964 فتوى رقم 595 فى 29 من يونيه سنة 1964)
(127)

ادارة محلية - انشاء المدن والقرى - الأداة القانونية لذلك - هى قرار من رئيس الجمهورية - أساس ذلك فى ضوء أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية واللائحة التنفيذية له.
ان المادة الأولى من قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 نصت على أن: "تقسم الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية الى وحدات ادارية هى المحافظات والمدن والقرى وتكون لكل منها الشخصية المعنوية.
ويحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ونطاق المدن بقرار من الوزير المختص ونطاق القرى بقرار من المحافظ".
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبى الى محافظات بمدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات.
ومن مقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1960 سالفة الذكر أن انشاء المدينة أو القرية انما يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك أن هذا النص انما يضع قاعدة دائمة تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية تقسيم الجمهورية الى وحدات ادارية، فأى مدينة أو قرية يراد انشاؤها يلزم أن يصدر هذا الانشاء بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 124 لسنة 1960 المشار اليه من أنه:
"يكون انشاء مجالس المدن بقرار من الوزير المختص وذلك فى المدن التى تسمح ظروفها المعيشية والعمرانية بانشاء مجلس مدينة فيها.
ويطلق على المجلس اسم المدينة التى ينشأ فيها".
أو ما نصت عليه المادة 45 من القانون سالف الذكر من أنه:
"ينشأ فى كل قرية أو مجموعة من القرى المتجاورة مجلس قروى بقرار من الوزير المختص....".
اذ أن انشاء مجلس المدينة أو مجلس القرية انما يجئ تاليا لانشاء المدينة أو القرية ذاتها، فالاصل أن يوجد الشخص المعنوى أولا ثم يوجد مثل هذا الشخص المعنوى، واذن فليس معنى أن يكون انشاء مجلس المدنية أو مجلس القرية بقرار من الوزير المختص أن يملك الوزير انشاء المدينة أو القرية، بل المفروض أن تنشأ المدينة أو القرية أولا بقرار من رئيس الجمهورية، ثم يقوم الوزير المختص بعد ذلك بانشاء مجلس المدينة فى المدينة التى تسمح ظروفها المعيشية أو العمرانية بانشاء مجلس مدينة فيها. أو بانشاء مجلس القرية فى كل قرية أو مجموعة من القرى المجاورة.
هذا وأن اختصاص رئيس الجمهورية بتقسيم الجمهورية الى وحدات ادارية وتحديد نطاق المحافظات، لا يختلط باختصاص الوزير المختص بتحديد نطاق المدن واختصاص المحافظة بتحديد نطاق القرى التى تقع فى دائرة محافظته والذى سبق أن حددها قرار رئيس الجمهورية المشار اليه. وتحديد نطاق المدينة أو نطاق القرية الوارد فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1960 لا يعنى الانشاء وانما ينصرف الى تحديد الكردون، فيكون تحديد كردون المدينة للوزير وتحديد كردون القرية للمحافظ. أما انشاء المدينة أو القرية يتم بقرار من رئيس الجمهورية.
واذا كانت صدرت قرارات من السادة المحافظين بانشاء والغاء وتغيير اسماء بعض القرى، فانها تكون قرارات باطلة ويمكن عرضها على السيد رئيس الجمهورية لاعتمادها وتصحيحها اعتبارا من تاريخ صدورها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى أن انشاء مدينة أو قرية انما يتم بقرار من رئيس الجمهورية.