مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 346

(جلسة 24 من يونيه سنة 1964 فتوى رقم 597 فى أول يوليو سنة 1964)
(129)

( أ ) مسئولية تقصيرية - دعوى التعويض عنها - سقوطها بالتقادم - نص المادة 172 من القانون المدنى على سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم على المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - الاقرار الصريح أو الضمنى الصادر من المسئول عن الضرر فى التعويض - أثره - انقطاع التقادم وسريان تقادم جديد مساو فى المدة للتقادم الأول، أى ثلاث سنوات - أساس ذلك ومثال.
(ب) مجلس الدولة - الجمعية العمومية للقسم الاستشارى - اختصاصها بنظر النزاع بين مؤسسة ضاحية المعادى ووزارة الحربية بخصوص تكاليف اصلاح أحد أعمدة النور - استبعاد دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع كوسيلة للمطالبة بهذه التكاليف - لا وجه للدفع بالتقادم فى هذه الحالة.
1 - أنه ولئن كانت المادة 172 من القانون المدنى تنص على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه..." الا أنه يبين من الاطلاع على أوراق هذا الموضوع أن وزارة الحربية لم تنكر حق شركة أراضى الدلتا المصرية فى قيمة التعويض الذى قدرته هذه الشركة - وهو عبارة عن قيمة تكاليف اصلاح عامود النور - بل أن الادارة المالية بوزارة الحربية وافقت صراحة على صرف قيمة التكاليف المشار اليها وذلك بموجب كتابها المؤرخ فى 24 من أبريل سنة 1960، والمرسل صورة منه الى الشركة المذكورة للعلم والاتصال بادارة التعيينات بالوزارة فى كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهذه الموافقة على الصرف تعتبر اقرارا صريحا من جانب وزارة الحربية (أو حتى اقرارا ضمنيا) بحق الشركة المذكورة فى التعويض يترتب عليه انقطاع التقادم وذلك طبقا لحكم المادة 384 من القانون المدنى، ويبدأ سريان تقادم جديد، مدته هى مدة التقادم الأول، أى ثلاث سنوات، وذلك وفقا لنص المادة 385 من القانون المدنى ومن ثم يستمر سريان مدة التقادم الى 24 من أبريل سنة 1963 الا أنه خلال هذه المدة قامت الشركة المذكورة بالتنبيه على وزارة الحربية (انذارها) بأداء قيمة التعويض المشار اليه وذلك بالطريق الرسمى على يد محضر، بتاريخ 29 من يونيه سنة 1961، وبالتالى يكون التقادم قد انقطع بهذا التنبيه، طبقا لنص المادة 383 من القانون المدنى، وتسرى مدة تقادم جديد لمدة ثلاث سنوات أيضا، تنتهى فى 29 من يونيه سنة 1964
2 - يختص القسم الاستشارى طبقا للفقرة (ج) من المادة 47 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - ينظر منازعات المؤسسات والهيئات العامة فيما بينها، وفيما بينها وبين الوزارات والمصالح العامة الأخرى، واختصاصها - فى هذا الشأن - يعتبر اختصاصا مانعا لاتشاركها فيه جهة قضائية أو ادارية أخرى، ومن ثم فان الجمعية العمومية للقسم الاستشارى تكون هى المختصة بنظر النزاع القائم بين مؤسسة ضاحية المعادى باعتبارها مؤسسة عامة - وبين وزارة الحربية، بخصوص تكاليف اصلاح عامود النور المشار اليه، يكون اختصاصها بنظر هذا النزاع اختصاصا مانعا لا تشاركها فيه جهات القضاء، ومن ثم تستبعد - فى هذه الحالة - دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع كوسيلة للمطالبة بتكاليف الاصلاح المشار اليها، ولا يكون ثمة وجه للدفع بتقادم هذه الدعوى، وبالتالى فانه ليس لوزارة الحربية أن تتمسك قبل مؤسسة ضاحية المعادى.