مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 356

(جلسة 25 من يوليه سنة 1964 فتوى رقم 686 فى 4 من أغسطس سنة 1964)
(133)

مسئولية مدنيه - اثباتها - تقيد القاضى المدنى بما ثبت من وقائع أمام المحكمة الجنائية لاستخلاص ما اذا كانت تكون خطأ مدنيا يسأل مرتكبه بالتعويض - معيار الخطأ - الانحراف عن سلوك الرجل البصير بالأمور
فى مجال بحث المسئولية المدنية يتقيد القاضى المدنى بما ثبت من وقائع أمام المحكمة الجنائية بحيث ينظر الى هذه الوقائع لمعرفة ما اذا كانت تكون خطأ مدنيا يسأل مرتكبه بالتعويض أم لا، فكلما كان الفعل الثابت خلوا من كل شائبة يمكن أن تؤخذ على فاعله اذا قورن مسلكه فى الظروف التى أحاطت به بمسلك انسان كما عقله وبعد بصره - كان فعلا مباحا لا جناح عليه فيه، أما اذا شاب الفعل عيب من أهمال أو رعونة أو عدم احتياط وتبصر، أو مخالفته القوانين واللوائح أو قصد شئ أو غير ذلك مما لا يأتيه انسان عاقل متبصر فان الفعل بذلك وحده يكون خطأ مدنية داعيا للمسئولية المدنية.