مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 358

(جلسة 25 من يوليه سنة 1964 فتوى رقم 689 فى 4 من أغسطس سنة 1964)
(135)

( أ ) شركات - تأميمها - التأميم الذى تضمنته القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 - أثره فى نقل ملكية الأسهم لا يختلف عن أثر البيع الجبرى - اعتبار أسهم هذه الشركات، بيعت جبرا عن المساهمين الى الدولة مقابل ثمن آخذ صورة تعويض يحدد وفقا لسعر اقفال البورصة فى حالة تداول الأسهم أو وفقا للقيمة الحقيقية للسهم أن لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة.
(ب) شركات - أرباح - بيع الأسهم - يستتبع حتما نقل الحق فى الربح الناتج عنها للمشترى - عدم جواز بيع السهم بدون كوبون الا فى اليوم المعين لأداء الربح - أساس ذلك هو نص المادة 72 من القانون رقم 161 لسنة 1957 بأصدار اللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية.
(جـ) شركات - تأميم - أرباح - حق المساهم فى ربح سهمه يثبت بتصديق الجمعية العمومية للشركة على توزيع الربح - نقل ملكية الأسهم الى الدولة بالتأميم يستتبع حتما أن ينتقل اليها الحق فى قبض الأرباح التى لم يتم للمساهمين قبضها - أساس ذلك - اعتبار الحق فى الربح الحقوق المتصلة بالسهم لا يجوز فصلها عنه سواء استحق الربح فعلا للمساهمين أو كان مضافا الى أجل - أثر ذلك - التزام الدولة بالتعويض عن هذا الربح - تقدير التعويض على أساس سعر السهم فى البورصة حسب آخر اقفال يتضمن بالضرورة التعويض عن الربح - يتعين ادخال الربح الذى لم يتم توزيعه فى الاعتبار عند تقدير التعويض على أساس القيمة الحقيقية للسهم - اغفال لجنة التقييم تقدير قيمة الربح يجعل قرارها غير كامل وعليها تقييم العنصر الذى أغفلته - عدم جواز الاحتجاج بنهائية القرار فى هذه الحالة - أساس ذلك.
1 - أن الأثر المترتب على التأميم الذى تضمنته القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 هو نقل ملكية أسهم الشركات التى تناولتها هذه القوانين، فأثره فى هذا الخصوص لا يختلف عن أثر البيع الجبرى، فكأن أسهم هذه الشركات قد بيعت جبرا عن المساهمين الى الدولة فى مقابل ثمن أخذ صورة تعويض يحدد وفقا لسعر اقفال البورصة اذا كانت الأسهم متداولة فيها، أو وفقا للقيمة الحقيقية للسهم اذا لم تكن متداولة، وذلك على النحو الذى نصت عليه تلك القوانين.
2 - أن بيع السهم يستتبع حتما نقل الحق فى الربح الناتج عنه الى المشترى، ولا يجوز بيع السهم بدون كوبون الا فى اليوم المعين لأداء الربح، وذلك طبقا لحكم المادة 72 من القانون رقم 161 لسنة 1957 باصدار اللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية التى تنص على أنه: "يكون التعامل فى السندات بدون الكوبون خلال سبعة أيام من أيام العمل السابقة على تاريخ استحقاق الكوبون، أما الأوراق الأخرى فلا يكون التعامل فيها بدون كوبون الا فى اليوم ذاته المعين لأداء قيمة الكوبون".
3 - أنه وأن كان حق المساهم فى ربح سهمه يثبت له بتصديق الجمعية العمومية للشركة على توزيع الربح، الا أن نقل ملكية الأسهم الى الدولة بالتأميم يستتبع حتما أن ينتقل اليها الحق فى قبض الأرباح التى لم يتم للمساهمين قبضها، باعتباره من الحقوق المتصلة بالسهم والتى لا يجوز فصلها عنه الا فى صور محددة لا تتوافر فى هذه الحالة، وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه الأرباح قد استحقت فعلا للمساهمين أو أن استحقاقها مضاف الى أجل.
ويخلص من ذلك أن الحق فى الحصول على الربح الناتج عن السهم قد ثبت أولا للمساهم، ثم آل الى الدولة نتيجة لانتقال ملكية الأسهم اليها بالتأميم، ومن ثم يتعين، تأسيسا على ذلك، أن تلتزم الدولة بالتعويض عن هذا الربح.
وحيث أن القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 قد حددت التعويض المستحق لأصحاب الأسهم المؤممة بأحد طريقين:
( أ ) سعر السهم فى البورصة حسب آخر اقفال.
(ب) القيمة الحقيقية للسهم حسب تقييم لجنة تشكل لهذا الغرض.
وفى الحالة الأولى فان التعويض يتضمن بالضرورة قيمة الربح المنتظر تحصيله، اذ لا يجوز - كما سبق - التعامل فى السهم بدون كوبون الا فى اليوم المعين لأداء قيمته، الأمر الذى يستتبع أن سعر السهم حسب آخر اقفال بالبورصة كان يتضمن بغير شك قيمة الكوبون، فاذا قيل بتعويض المساهم عن الربح تعويضا مستقلا عن قيمة السهم، أو قيل بحقه فى صرف هذا الربح، لكان معنى ذلك أنه يتقاضى هذا الربح مرتين، مرة فى صورة نقدية، ومرة أخرى كجزء من قيمة سند التعويض الذى تلتزم به الدولة.
أما فى الحالة الثانية، فانه يتعين أن يدخل الربح الذى لم يتم توزيعه فى الاعتبار عند تقييم سعر السهم، فاذا أغفلت لجنة التقييم تقدير قيمة هذا الربح كان قرارها غير كامل وجاز - فى هذه الحالة - اعادة القرار اليها لتتولى تقييم العنصر الذى أغفلته، ولا يحتج فى هذا الصدد بالنهائية التى رسم القانون بها قرار التقييم اذ أن النهائية تنصب على ما تجريه اللجنة من تقييم لعنصر من العناصر، أما اغفالها أحد العناصر فانه لا يكتسب حصانة النهائية وانما يجوز اعادة التقرير اليها لاستكمال هذا النقص.
لذلك فانه وأن كان الحق فى الربح ينشأ للمساهمين بمقتضى قرار الجمعية العمومية بتوزيعه ولو كان التوزيع مضافا الى أجل، الا أن هذا الحق ينتقل الى الدولة نتيجة لانتقال ملكية الأسهم اليها بالتأميم.
وأن سعر السهم حسب آخر اقفال ببورصة الأوراق المالية يشمل ولا شك قيمة الربح المنتظر تحصيله، أما السعر الذى تقدره لجنة التقييم فيجب أن يدخل فى تحديده مقدار الربح المقرر توزيعه، والا يعاد التقدير للجنة لاستكمال هذا النقص.