مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 363

(جلسة أول أغسطس سنة 1964 فتوى 713 فى 10 من أغسطس سنة 1964)
(137)

( أ ) ميزانية - رقابة السلطة التشريعية عليها - حظر المادة 72 من الدستور الصادر فى مارس سنة 1964 عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة - انصراف هذا الحظر الى المشروعات التى تستلزم ارتباط الجهة الادارية بعقود يترتب عليها فور ابرامها التزامات بالانفاق سنوات مقبلة - عدم شموله العقود التى تبرمها السلطة التنفيذية تنفيذا لمشروع سبق أن وافق مجلس الأمة على الارتباط به - أساس ذلك: أن موافقة السلطة التشريعية على الارتباط بالمشروع تعتبر اقرارا مقدما بالارتباط بادراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.
(ب) ميزانية - رقابة السلطة التشريعية عليها - الحظر الوارد فى المادة 72 من الدستور - سريانه على الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة والملحقة - أساس ذلك - مثال: انطباق هذا الحكم على الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لجمهورية مصر.
(جـ) ميزانية - رقابة السلطة التشريعية عليها - حظر المادة 72 من الدستور الحالى عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق فى سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة - نطاق تطبيقه - مقصور على أمرين: عقد القرض والارتباط بالمشروع فلا يمتد الى غير ذلك - خروج ضمان الحكومة للهيئات العامة لدى البنك المركزى من هذا الحظر.
عرض الأمر على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع لابداء الرأى فى مدى ضرورة استصدار موافقة مجلس الأمة على الارتباط بعقود تدعو الى انفاق مبالغ فى سنوات مقبلة على مشروعات سبقت الموافقة عليها وعلى قيمتها الاجمالية متى كان التعاقد فى حدودها.
ولما كانت المادة 137 من دستور سنة 1923 تنص على أنه "لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة البرلمان" ثم نصت المادة 96 من دستور سنة 1956 على أنه "لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.
وهذا النص الأخير يطابق نص المادة 29 من الدستور المؤقت الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 كما يطابق كذلك نص المادة 72 من الدستور الحالى الصادر من 25 من مارس سنة 1964 ويستفاد مما تقدم أن الدساتير المشار اليها قد حظرت على السلطة التنفيذية ابرام تصرفات معينة اذا كان يترتب عليها انفاق مبالغ فى سنة أو سنوات مقبلة قبل الرجوع الى السلطة التشريعية.
ويتبين من مقارنة نص المادة 137 من دستور سنة 1923 بنص المادة 72 من الدستور الحالى أن الحظر الوارد بنص المادة 137 من دستور سنة 1923 المشار اليها، ينصرف الى ابرام أى عقد فى ذاته متى كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى سنة أو سنوات مقبلة من خزانة الدولة، فهو كما ينصرف الى الارتباط بالمشروع فى حد ذاته ينصرف الى أبرام أى عقد أو انشاء أى التزام أيان كان موضوعه، متى كان من شأنه أنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة، على حين آثر المشروع الدستورى فى المادة 72 الحالية استعمال اصطلاح آخر فقصر الحظر على الارتباط بمشروع اذا كان من شأنه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة بغير موافقة مجلس الأمة فخرج من نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 72 المشار اليها، العقود والاتفاقات التى تبرمها السلطة التنفيذية لمشروع سبق أن وافق مجلس الأمة على الارتباط به. اذ متى وافق مجلس الأمة على الارتباط بالمشروع، فى ضوء ما تعرضه عليه السلطة التنفيذية من التكاليف الاجمالية للمشروع وغير ذلك من البيانات فانها وهى بصدد ابرام العقود والاتفاقات اللازمة لتنفيذ المشروع تقوم بذلك دون حاجة الى عرض هذه العقود والاتفاقات على مجلس الأمة لسبق موافقة المجلس على الارتباط بالمشروع برمته اذا كانت قيمة هذه العقود فى حدود التكاليف الاجمالية للمشروع وليس فى ذلك مصادرة لسلطة المجلس فى الرقابة على الحكومة أو فى الموافقة على الاعتمادات المالية التى يتطلبها تنفيذ الاتفاقات والعقود التى يمتد تنفيذها لسنة أو سنوات مقبلة ذلك أن موافقة مجلس الأمة على الارتباط بالمشروع تعتبر اقرارا مقدما بالارتباط بادراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع السابق اقراره فى سنة أو سنوات مالية مقبلة.
ولما كان الحظر المنصوص عليه فى المادة 72 من الدستور ينصرف الى المشروعات التى تستلزم ارتباط الجهة الادارية بعقود يترتب عليها الى المشروعات التى تستلزم ارتباط الجهة الادارية بعقود يترتب عليها فور ابرامها التزامات بانفاق فى سنة أو سنوات مقبلة "فلا يجوز ابرام تلك العقود الا بعد أن يكون مجلس الأمة قد وافق على تلك المشروعات بعد عرضها عليه ببيان يتضمن تكاليفها الاجمالية وغيرها من البيانات وتبعا لذلك فاذا كان المجلس قد سبقت له الموافقة على الارتباط بالمشروع بعد عرضه عليه مشفوعا بتلك البيانات فانه يجوز للحكومة أبرام العقود اللازمة لتنفيذه دون حاجة الى عرضها على مجلس الأمة. أما اذا كانت تلك العقود لا يترتب عليها فور ابرامها نشوء التزام بانفاق فى سنة أو سنوات مقبلة فانها تخرج من نطاق الحظر الوارد فى النص المذكور ويجوز للحكومة تبعا لذلك أن تبرمها دون ما حاجة الى عرضها على مجلس الأمة.
2 - تنص المادة 80 من الدستور على أن "الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحسابها الختامى" وكان من بين تلك الأحكام مبدأ رقابة السلطة التشريعية على موارد الدولة ومصروفاتها وهو المبدأ الذى اقتضى تقرير الحظر الوارد فى المادة 72 من الدستور حتى لا يكون فى ارتباط الحكومة بقرض أو مشروع يترتب عليه انفاق فى سنة أو سنوات مقبلة من غير موافقة مجلس الأمة الزام للسلطة التشريعية بادراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع فى ميزانيات السنوات المقبلة مما يحرم السلطة التشريعية من حقها فى قبول المشروع أو رفضه أو تعديله لذلك يسرى الحظر الوارد فى المادة المذكورة على الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة والملحقة ومن ثم فلا يجوز لها أن تعقد قرضا أو ترتبط بمشروع يترتب عليه انفاق فى سنة أو سنوات مقبلة ألا بموافقة مجلس الأمة. واذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر تنص على أن توضع للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلحق بميزانية الدولة كما تنص المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية لجمهورية مصر على أن توضع للهيئة ميزانية مستقلة ملحقة ميزانية الدولة، ومن ثم ينطبق فى شأن الهيئتين المذكورتين الحكم الواردة فى المادة 72 من الدستور.
3 - أن الحظر الوارد فى المادة 72 من الدستور المشار اليه جاء مقصورا على أمرين أولهما عقد القرض وثانيهما الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق فى سنة أو سنوات مقبلة ولا يمتد الحظر الى غير ذلك، وبالتالى يخرج من نطاقه ضمان الحكومة للهيئات العامة لدى البنك المركزى الذى لا يعتبر اقتراضا من الحكومة ولا ارتباطا بمشروع واذا كان الضمان باعتباره تعهدا يرتب التزاما بالانفاق فى سنة أو سنوات مقبلة كان يدخل فى نطاق الحظر الوارد فى المادة 137 من دستور سنة 1923 الا أنه يخرج من نطاق الحظر الوارد فى المادة 72 من الدستور الحالى طبقا لصريح عبارة هذا النص.