مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 373

(جلسة 12 من أغسطس سنة 1964 - فتوى رقم 743 فى 10 من أغسطس سنة 1964)
(141)

تأميم - شركات النقل البحرى والسياحة - مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1962 - شموله نشاط هذه الشركات والمنشآت فى ميدانى النقل البحرى والنشاط السياحى - أساس ذلك.
أن المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1962 سالف الذكر تنص على أنه "تضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار اليه (بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت) الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق، وتساهم فيها المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال. ويكون مجلس ادارة هذه المؤسسة الجهة الادارية التى تتبعها تلك الشركات والمنشآت وقد تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه، بيانا بالشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ومقتضى هذا النص هو تقرير مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى رأس مال الشركات والمنشآت التى وردت على سبيل الحصر فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962، بحصة لا تقل عن 50% من رأس مال كل من تلك الشركات والمنشآت، بصرف النظر عما اذا كانت الشركات والمنشآت المشار اليها تباشر أوجه نشاط أخرى غير الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى. واذا كان الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 قد قصم الشركات والمنشآت الواردة به الى ثلاثة أقسام هى:
( أ ) مقاولو الشحن والتفريغ.
(ب) التوكيلات البحرية.
(ج) شركات أصلاح السفن.
فانه لا يسوغ حمل هذا التقسيم للشركات والمنشآت التى تضمنها الجدول المشار اليه، على قصد المشرع تحديد الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى تخضع لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962، دون ما عدها من أوجه النشاط الأخرى التى قد تباشرها تلك الشركات والمنشآت، ذلك أن تقرير مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى الشركات والمنشآت الواردة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962، أنما ينصب على رأس مال كل من تلك الشركات والمنشآت ولا ينصب على أوجه النشاط التى تباشرها فالتنظيم الذى أوجده القانون رقم 129 لسنة 1962 - شأنه فى ذلك التنظيم الذى أوجده القانون 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت - لا يخرج عن أن يكون أقامة نوع من الشركات المختلفة، يتفاعل فيها رأس المال العام والخاص فى تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة، ولا يقتصر على مجرد المشاركة فى وجه من أوجه النشاط التى تباشرها.
فالمسألة محل البحث أنما تتعلق ببعض شركات الملاحة (التوكيلات البحرية) التى تباشر نشاطا فى أعمال السياحة عن طريق أنشاء أقسام مستقلة بها لمباشرة هذا النوع من النشاط، طبقا لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة ويدور البحث حول مدى خضوع الأقسام السياحية المشار اليها لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 سالف الذكر، تبعا لخضوع الشركات الملاحية التابعة لها لأحكام هذا القانون، بما يترتب على ذلك من مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى هذه الشركات، بحصة لا تقل عن 50% من رأس مالها جمعيه بما فى ذلك الجزء المخصص للاقسام السياحية التابعة لها.
وأنه يبين من استقراء نص المادة الثانية من القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة، أن هذا النص يقضى بأنه يجوز لشركات الملاحة مباشرة بعض الأعمال السياحية للمسافرين على خطوطها البحرية، فاذا ما رغبت فى مزاولة هذه الأعمال على غير خطوطها، فلا يجوز لها هذا الا اذا حصلت على الترخيص المنصوص عليها فى المادة الثامنة، على أن تخصص بمكاتبها قسم مستقلا للقيام بهذه الأعمال، يكون له ميزانية مستقلة عن سائر أعمالها الأخرى. فتخصيص قسم مستقل فى مكتب تلك الشركات للقيام بالأعمال السياحية وتخصيص ميزانية مستقلة لهذا القسم، لا يعنى تمتعه بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة التابعة لها، فهو لا يصل باستقلاله الى درجة تجعله شخصا معنويا قائما بذاته، اذ يستمد وجوده القانونى من وجود الشركة التابع لها، بحيث يترتب على انقضاء الشركة ضرورة انقضائه بالتبعية.
وعلى ذلك فلا يسوغ حمل تخصيص القسم المستقل بمكاتب شركات الملاح للقيام بالأعمال السياحية، واستقلاله بميزانية، الى أكثر من اخضاع هذا القسم لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954 المشار اليه، وتمكين الجهات المختصة من أحكام الرقابة على ما يباشره من نشاط سياحى، طبقا لنص المادة 25 من القانون الأخير، وذلك بمراقبة مدى هذا النشاط، ومدى نجاح الدعاية السياحية ونظامها، ومراقبة طريقة أداء القسم لأوجه نشاطه المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالاستعلامات ومستوى وسائل النقل التى يستعملها لخدمة السائحين، ومراقبته فى عدم تجاوز التسعيرة الجبرية للعمليات السياحية فى الجمهورية، ومراقبة صلاحية المكان الذى يشغله القسم، وذلك لما لشركات السياحة بحكم مزاولتها للاعمال السياحية من اتصال وثيق بالجمهور، فضلا عن علاقاتها الوثيقة بنشر الدعاية للبلاد فى الخارج.
وترتيبا على ما تقدم فان الأقسام التى تخصصها شركات الملاحة بمكاتبها للقيام بالأعمال السياحية - طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 584 لسنة 1954 المشار اليه - ليست منفصلة عن الشركات الملاحية التابعة لها، اذ أنها لا تستقل بشخصية معنوية مختلفة عن شخصية هذه الشركات، ولا تعدوا الأعمال التى تباشرها أن تكون وجها من أوجه نشاط الشركات التى تتبعها. ومن ثم فانه - طبقا لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 سالف الذكر - تساهم المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى هذه الشركات بحصة لا تقل عن 50% من رأس مالها جميعه، سواء ما تعلق منه بمباشرة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، أو القيام بالأعمال السياحية.
وغنى عن البيان أنه اذا كانت المنشأة التى تباشر نشاطا سياحيا، عبارة عن شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة التى تزاول أعمالا متعلقة بالنقل البحرى - والواردة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه - وليست قسما مستقلا من أقسامها، فان الشركة الأولى لا تخضع لأحكام هذا القانون، ولا يدخل رأس مالها فى حساب قيمة الحصة التى تساهم بها مؤسسة النقل البحرى فى الشركة الثانية، حتى ولو كانت الشركتان مملوكتين لنفس الأشخاص، أو كانت أحداهما قد أنشأت أو ساهمت فى أنشاء الأخرى، ما دام أن الشركة السياحية لم ترد ضمن الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 المذكور.
وكذلك الحال فيما اذا كانت المنشأة التى تزاول أعمالا ترتبط بالنقل البحرى والواردة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 - عبارة عن منشأة فردية مملوكة لتاجر فرد، يباشر فى ذات الوقت نشاطا سياحيا، عن غير طريق هذه المنشأة، فان المنشأة المشار اليها هى وحدها التى تخضع لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962، ولا يكون تحديد الحصة التى تساهم بها مؤسسة النقل البحرى فى هذه المنشأ منوطا بالأموال المخصصة لمزاولة أعمال النقل البحرى، وذلك على نحو ما تتبينه لجنة التقييم المختصة.