مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 401

(جلسة 30 من سبتمبر سنة 1964 - فتوى رقم 874 فى 18 من أكتوبر سنة 1964)
(152)

عقد البيع - ثمن البيع - كيفية تحديده فى حالة ما اذا لم يحدده المتعاقدان - يكون بحسب السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بين المتعاقدين وفقا للمادة 424 من القانون المدنى - مثال ذلك: التزام ادارة الأشغال بوزارة الحربية قبل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بالسعر المقرر فى السنة الناتج فيها الفحم الرجوع ما دام أن التعامل قد جرى بينهما على هذا الأساس بصرف النظر عن تاريخ التسليم.
تنص المادة 424 من القانون المدنى على أنه "اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع، متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما".
فاذا كان الثابت انه لم يتم ابرام عقد بيع مكتوب فيما بين ادارة الأشغال العسكرية بوزارة الحربية وبين الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية، اتفق فيه على تحديد سعر كميات الفحم الرجوع التى تسلمتها الادارة المذكورة من الهيئة، كما وأن كميات الفحم المشار اليها ليست من عروض التجارة التى يعرف لها سعر معين بين التجار يكون هو السعر المتداول فى التجارة ومن ثم فانه يتعين تحديد سعر هذه الكميات من الفحم طبقا لما جرى عليه التعامل بين الادارة سالف الذكر والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية.
ومن حيث أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد قررت أن عرف التعامل بينها وبين ادارة الأشغال العسكرية قد جرى على أن تتم المحاسبة عن كميات الفحم الرجوع التى تسلم للادارة المذكورة على أساس السعر المقرر لها فى السنة الناتجة فيها تلك الكميات، ولم تذكر هذه الادارة أن عرف التعامل بينها وبين الهيئة قد جرى على خلاف ذلك. وقد سبق أن التزمت ادارة الأشغال العسكرية بأداء أثمان بعض الكميات فى تاريخ تسليمها، وأنما على أساس السعر المقرر فى السنة الناتجة فيها. ومن ثم فانه لا يجوز للادارة سالفة الذكر أن تتمسك بضرورة المحاسبة عن كميات الفحم الرجوع المسلمة اليها على أساس السعر المقرر فى تاريخ التسليم، وذلك بشرط أن يكون تحديد الثمن فى معظم حالات تسلمها كميات من الفحم الرجوع قد تم على أساس السعر المقرر فى السنة التى نتجت فيها تلك الكميات، حتى يمكن القول بأن التعامل بين الجهتين المذكورتين قد جرى على أن هذا الأساس هو المعول عليه دون سواه فى المحاسبة بينهما.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن ادارة الأشغال العسكرية بوزارة الحربية تلتزم قبل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأداء فرق الثمن بين أسعار الفحم الرجوع محسوبة على أساس السعر فى تاريخ التسليم والسعر المقرر فى السنة الناتج فيها الفحم وذلك تأسيسا على أن التعامل قد جرى بين الجهتين المذكورتين - فى معظم الحالات - على تحديد ثمن الفحم الرجوع على أساس السعر المقرر فى السنة الناتج فيها، وبصرف النظر عن تاريخ التسليم.