الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
21 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2011م

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(دائرة الأحزاب السياسية)

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الاثنين الموافق 10/ 10/ 2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين محمد العجاتى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة                                           

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين محمد عبد المجيد بركات وأحمد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومنير عبد القدوس عبد الله

نواب رئيس مجلس الدولة                                           

بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد درويش

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                                           

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس........... سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم (44793) لسنة 57 قضائية عليا.
بشأن قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 18/ 9/ 2011 بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية.
حكمت المحكمة: بقبول طلب عرض اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على تأسيس حزب (البناء والتنمية) على الدائرة شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/ 9/ 2011 بالاعتراض على تأسيس هذا الحزب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وبممارسة نشاطه السياسى اعتبارًا من 11/ 10/ 2011
وإلزام لجنة الأحزاب السياسية بنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يومتين واسعتى الانتشار خلال مدة لا تجاوز يوم 20/ 10/ 2011

رئيس المحكمة