الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (هـ) - السنة
الرابعة والخمسون
21 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2011م
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(دائرة الأحزاب السياسية)
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الاثنين الموافق 10/ 10/ 2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين محمد العجاتى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين محمد عبد المجيد بركات وأحمد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومنير عبد القدوس عبد الله
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد درويش
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس........... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن رقم (44793) لسنة 57 قضائية عليا.
بشأن قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 18/ 9/ 2011 بالاعتراض على تأسيس حزب
البناء والتنمية.
حكمت المحكمة: بقبول طلب عرض اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على تأسيس حزب (البناء والتنمية)
على الدائرة شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/ 9/ 2011 بالاعتراض
على تأسيس هذا الحزب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية
وبممارسة نشاطه السياسى اعتبارًا من 11/ 10/ 2011
وإلزام لجنة الأحزاب السياسية بنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يومتين
واسعتى الانتشار خلال مدة لا تجاوز يوم 20/ 10/ 2011
رئيس المحكمة