مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 42

(7)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد ناصر، وفوزى على حسن شلبي، ود. حسين عبد الله قايد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1786 لسنة 49 قضائية. عليا:

سلك دبلوماسى وقنصلى - ملحق إدارى بوزارة الخارجية - نفقات نقل الأمتعة والأثاث والسيارة.
المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 45 لسنة1982 بنظام أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، المادة (54) من القانون المشار إليه، المادة (16) من لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة1958.
المشرع فى القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 ألزم وزارة الخارجية بتحمل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر - أثر ذلك - صدور قرار من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتحمل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى مصاريف نقل أمتعتهم سواء من مصر أو عند العودة من الخارج هو فى حقيقته قرار صادر من مجلس الوزراء لا يعتد به فى خصوص سريان القرار الجمهورى رقم 146/ 1958 - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 28/11/2002 أودع الأستاذ / ......... المحامى بصفته وكيلاً عن الآنسة/....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1786 لسنة49 ق.عليا ضد وزير الخارجية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة السابعة - بجلسة 27/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 1822 لسنة54 ق القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة المبالغ التى تكبدتها فى تغليف وحزم ونقل وشحن سيارتها وأمتعتها من محل سكنها ببروكسل إلى القاهرة والمبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى، وإلزام الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة والتى قررت التأجيل لجلسة 7/10/ 2006 للاطلاع، وتقرر فيها إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم علنًا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فلما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 5/ 2002 وتقدمت الطاعنة بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 431 لسنة 48ق. عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 25/ 7/ 2002
وتقرر رفض طلبها بجلسة 5/10/ 2002 وأقامت طعنها الماثل بتاريخ 28/11/2002 فيكون مقاماً خلال الميعاد القانونى وقد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1822لسنة54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 21/11/1999 طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لها المبالغ التى تكبدتها فى تغليف وحزم ونقل وشحن سيارتها وأمتعتها من محل سكنها ببروكسل إلى القاهرة وهى مبلغ 65375 فرنكاً بلجيكياً ومبلغ 839 جنيهاً مصرياً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت - شرحاً للدعوى - أنها تعمل بوظيفة ملحقة إدارية بوزارة الخارجية بالدرجة الثانية، وقد ألحقت للعمل بسفارة مصر ببروكسل بيلجيكا فى الفترة من 15/ 8/ 1991 حتى 15/ 8/ 1994 فى وظيفة سكرتيرة إدارية، ثم صدر قرار بنقلها إلى الديوان العام بالقاهرة بعد قضائها المدة المحددة لعمل الملحقين الإداريين بالخارج، وتم تنفيذ النقل بتاريخ 15/ 8/ 1994 وقد قامت بتغليف ونقل أمتعتها الشخصية وسيارتها الخاصة من منزلها فى بروكسل إلى منزلها بالقاهرة والتأمين عليها على نفقتها الخاصة وتكبدت فى سبيل ذلك مبلغ 65375 فرنكاً بلجيكياً ومبلغ 839 جنيهاً مصرياً، ومن ثم فإنها تستحق استرداد هذه المبالغ وفقاً للمادة (16) من قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بإصدار اللائحة التنفيذية للخدمة بوزارة الخارجية.
وبجلسة 27/ 5/ 2002 قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة السابعة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن رئيس الجمهورية قرر فى اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 26/ 3/ 1989 بأن يتحمل أعضاء المكاتب الإعلامية والثقافية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى مصاريف نقل أمتعتهم سواء من مصر أو العودة من الخارج اعتباراً من سبتمبر سنة 1989 ومن ثم فإن ما قرره رئيس الجمهورية يعتبر بمثابة قرار إدارى تنظيمى (لائحة) بمقتضى القانون رقم 45 لسنة1982 الذى ناط برئيس الجمهورية إصدر لائحة تنظيم مصروفات الانتقال وقد استخدم رئيس الجمهورية سلطاته فى هذا الشأن بإصدار القرار الصادر بجلسة مجلس الوزراء فى 26/ 3/ 1989، ومن ثم فإن ما تطالب به المدعية من مصروفات نقل أمتعتها من بروكسل إلى القاهرة لا سند له من القانون وبالتالى لا يحق لها استرداد التكاليف التى تكبدتها فى نقل شحن أمتعتها.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون ذلك لأن المادة (16) من اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية قررت أن وزارة الخارجية تتحمل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة فى حالة نقل العضو من مقر وظيفته إلى منزله بمصر وأن تعديل هذه المادة أو منعها يقتضى صدور قرار من السلطة التشريعية المنوط بها إصداره ولا يكون فى صورة توجيهات من مجلس الوزراء.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 45 لسنة 1982 بنظام أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى تنص على أن "يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم 50 لسنة1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذاً لهذين القانونين فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية…".
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن "يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية."
ومن حيث إن المادة (16) من لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 والصادرة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الملغى بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمشار إليها تنص على أن "تتحمل الوزارة فى جميع حالات السفر بسبب التعيين والنقل والفصل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر من منزل العضو بمقر وظيفته إلى منزله بمصر أو بمقر وظيفته الجديدة على أن يقدم بياناً مفصلاً بما يريد نقله تعتمده الوزارة أو رئيس البعثة التى يتبعها…".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى منح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية، وقرر القانون استمرار العمل باللوائح الصادرة فى ظل العمل بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الملغى إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1982 المشار إليه ولما كانت هذه اللائحة لم تصدر بعد فإنه يستمر العمل باللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 والتى تضمنت حكمًا بشأن تحمل وزارة الخارجية نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر من منزل العضو بمقر وظيفته الأصلية إلى منزله بمصر أو بمقر وظيفته الجديدة بشرط أن يقدم بياناً مفصلاً بما يريد نقله تعتمده الوزارة أو رئيس البعثة.
ومن حيث إنه من المقرر وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى خصوص مبدأ المشروعية أن القرار الإدارى فى تدرجه يجب أن يخضع للسلطة الأعلى فى نطاق الاختصاص القانونى فلا يجوز لسلطة أدنى أن تخالف قراراً صادراً من سلطة أعلى يدخل فى اختصاص هذه الأخيرة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه قد نظم صرف نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليفٍ وحزمٍ ومشالٍ وشحنٍ وتأمينٍ بالبر والبحر، ومن ثم فإنه لا يجوز لسلطة أدنى من رئيس الجمهورية أن تتدخل بالتعديل أو الإلغاء لقرار رئيس الجمهورية رقم 146لسنة 1958، وعلى ذلك فإن القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 1989 برئاسة رئيس الجمهورية والمتضمن تحمل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى مصاريف نقل أمتعتهم سواء من مصر أو عند العودة من الخارج اعتباراً من سبتمبر سنة 1989 يعد تعديلاً للقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 وصادراً من غير مختص ومن سلطة أدنى، ولا يغير من ذلك وجود رئيس الجمهورية على رأس مجلس الوزراء، إذ أن ذلك ليس من شأنه اعتبار القرار الصادر من مجلس الوزراء بمثابة قرار جمهورى، بل هو مجرد قرار صادر من مجلس الوزراء فى الأحوال التى أباح فيها الدستور لرئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم فإن ما يصدر عنه يدخل فى مفهوم القرار الصادر من مجلس الوزراء ولا يدخل فى مفهوم القرار الجمهورى الذى يصدره رئيس الجمهورية منفرداً وبما يعد تعبيراً عن إرادته وحده، وبناءً عليه فإن التوجيهات أو التعليمات التى تضمنها القرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 3/ 1989 يتعين عدم الاعتداد بها فى خصوص سريان القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعنة كانت تعمل بوظيفة سكرتيرة إدارية بسفارة جمهورية مصر العربية فى بروكسل من 18/ 8/ 1991 حتى 15/ 8/ 1994، حيث نقلت إلى ديوان عام وزارة الخارجية ومن ثم فإن وزارة الخارجية تتحمل نفقات نقل أمتعتها وأثاثها بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين من مقر وظيفتها ببروكسل إلى مقر منزلها بمصر وفقاً لأحكام المادة (16) من لائحة شروط الخدمة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه طبقاً للبيان ومستندات الشحن المقدمين منها إلى وزارة الخارجية معتمدة من رئيس البعثة أو من وزارة الخارجية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنة فى استرداد نفقات نقل أمتعتها وأثاثها بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين من مقر وظيفتها ببروكسل إلى مقر منزلها بمصر طبقاً لمستندات الشحن المقدمين إلى وزارة الخارجية معتمدة من رئيس البعثة أو من وزارة الخارجية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنة فى استرداد نفقات تغليف وحزم ونقل وشحن سيارتها وأمتعتها من بروكسل إلى القاهرة على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي.