مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 62

(10)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ على، ود. حسونة توفيق حسونة، وأحمد منصور محمد على نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس سكرتير المحكمة

الطعن رقم 11932 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى - دعوى الإلغاء - الحكم فى الدعوى - لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا حتى لو كانت الأخيرة تختص بنظرها باعتبارها محكمة أول درجة.
قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972.
لا يسوغ لأية محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة - طبقاً للمادة (110) من قانون المرافعات - إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى - وعليه - لا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا، حتى لو كانت الأخيرة تختص بنظرها باعتبارها محكمة أول درجة - تطبيق.


الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بأن أودع بتاريخ 6/ 4/ 2002 قلم كتاب هذه المحكمة عريضة دعواه التى قيدت بالدعوى رقم 230 لسنة 49 ق طالبًا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الإدارية المذكورة الدعوى، وبجلسة 25/ 5/ 2002 حكمت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى إحالتها الى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وطبقًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة، حيث قيدت لديها بالطعن رقم 11932 لسنة 48ق. عليا، وقد تم إعلان الطعن الماثل إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليًا بإحالة الطعن الماثل إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لإرساء مبدأ فى مسألة مدى جواز الإحالة للمحكمة الإدارية العليا من المحاكم الأدنى منها واحتياطيا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 10/ 2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصليًا: بعدم جواز الإحالة واحتياطيًا برفض الطعن، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة (25) مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات".
ومن حيث إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامٍ من المقبولين أمامها.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ويقدم الطلب فى هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محامٍ من المقبولين أمامها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأية محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها الى المحكمة المختصة طبقًا للمادة (110) من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم، ولا يوهن فى سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة، فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعوى دون النظر فى مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية أيا كان مضمونه، وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقًا للمادة (110) من قانون المرافعات ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها إلا أنه بترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقًا لإجراءات محددة يتعين على ذوى الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحًا ما قضت به المحكمة الإدارية للرئاسة من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن يطلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى الهيئة مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقًا لأحكام المادة (32) مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن الى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة (110) من قانون المرافعات، إذ إنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى محكمة أدنى أن تحيل الدعوى الى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطًا ومدخلاً للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات، الأمر الذى يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم جواز الإحالة.