مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صــ 67

(11)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وناجى سعد الزفتاوى، ود. فوزى عبد الله قايد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1107 لسنة 50 قضائية. عليا:

موظف - تعيين - شغل وظيفة الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب - أثر استقالة شاغل الوظيفة الأصلى.
المواد (13)، (59)، (60)، (69)، (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
رخص المشرع فى شغل وظائف المعارين أو الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب أو من تم إيفادهم فى بعثات أو منح أو إجازات دراسية متى كانت مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب أو البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية لا تقل عن سنة، وتخلى هذه الوظائف بعودة شاغليها الأصليين لاستلام أعمال وظائفهم، وفيما عدا ذلك فقد أخضع المشرع هذه الفئة من شاغلى الوظائف المؤقتة لأحكام الوظيفة الدائمة، وكذا لكافة الحقوق والالتزامات والواجبات الوظيفية، وكذا لأسباب إنهاء خدمتهم المقررة لشاغلى الوظائف الدائمة، وذلك بالإضافة للسبب المترتب على عنصر التأقيت الذى تتصف به علاقتهم الوظيفية والمتمثل فى عودة الموظف لوظيفته - أثر ذلك: عودة شاغل الوظيفة الأصلية بغرض تقديم استقالته منها لا يترتب عليه إنهاء خدمة العامل الشاغل لوظيفة بصفة مؤقته - تطبيق.


الإجراءات

إنه فى يوم السبت الموافق 1/11/2003 أودع الأستاذ/ ...... المحامى المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا ووكيل الطاعنة بالتوكيل العام رقم 8704 لسنة 2003 توثيق الغردقة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 2685 لسنة 13 بجلسة 11/9/2003 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعية (الطاعنة) المصروفات.
وقد طلب وكيل الطاعنة فى ختام تقرير الطعن - استنادًا للأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف راتبها حتى يقضى فى موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها اعتبارًا من 26/ 12/ 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما قانونًا.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد تحدد لنظر هذا الطعن جلسة 16/ 2/ 2005 أمام الدائرة السابعة عليا (فحص طعون) وقد تدوول أمامها إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة (الثانية فحص طعون) التى تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/10/2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً،.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فتخلص وقائعه - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2685 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية)، وقالت - شرحًا لدعواهم - إنها حاصلة على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1997 وعينت بالقرار رقم 15 بتاريخ 25/ 1/ 2000 بوظيفة طبيبة بيطرية عام بإدارة الوقاية والتحصين بمديرية الطب البيطرى بأسيوط على درجة الدكتور/ كمال حليم متى لقيامه بإجازة بدون مرتب اعتبارًا من 1/ 12/ 1999، وظلت تباشر عملها حتى فوجئت فى 25/ 12/ 2001 بصدور قرار بإنهاء خدمتها بسبب تقديم الدكتور/ كمال حليم متى لاستقالته من عمله، وقد نعت على هذا القرار مخالفته للقانون، وطلبت فى ختام دعواها ألحكم بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى صدور حكم فى طلب الإلغاء وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب.
وقد تصدت المحكمة المذكورة لهذه الدعوى فأصدرت حكمها بجلسة 11/ 9/ 2003 الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المواد (13)، (59)، (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وكذا حكم هذه المحكمة الصادر فى الطعن رقم 3267 لسنة 29ق جلسة 28/ 4/ 1978-على أن المدعية (الطاعنة) عينت بالقرار رقم 373 بتاريخ 28/ 12/ 1997 وقدمت إقرار استلام العمل بتاريخ 28/ 2/ 1997 بأنها تقبل إنهاء خدمتها عند عودة صاحب العمل الأصلى من الإجازة الخاصة، ثم عدل قرار تعيينها بالقرار رقم 13 لسنة 2000 بتاريخ 22/ 1/ 2000 ليكون تعيينها على وظيفة الدكتور/أشرف نجيب نعيم الحاصل على إجازة بدون مرتب، ثم عدل القرار مرة أخرى بالقرار رقم (15) بتاريخ 25/1/2000 ليكون تعيينها على وظيفة الدكتور/ كمال حليم متى الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام اعتبارًا من 1/ 12/ 1999، ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 8 لسنة 2002 فى 21/ 1/ 2002 بإنهاء خدمتها لتعيينها على وظيفة طبيب بيطرى ثالث بصفة مؤقتة اعتبارًا من 26/ 2/ 2000 وذلك بسبب استقالة صاحب العمل الأصلى، ومن ثم فإن هذا القرار جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون، وانتهت المحكمة المذكورة إلى الحكم السابق الإشارة إليه.
ولم ترتض الطاعنة هذا القضاء فبادرت بالطعن عليه أمام هذه المحكمة، وقد شيدت طعنها على أسباب تتحصل فى أن الحكم الطعين صدر مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفته لما هو ثابت بالأوراق، وذكرت الطاعنة - شرحًا لأسباب طعنها - أن الحكم الطعين طبق المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1978 على واقعة التداعى رغم أنها لا تنطبق عليها، ثم استعرضت نصوص المواد (17)، (59)، (69) من هذا القانون وذكرت أنه يترتب على صدور قرار التعيين مركز قانونى يتحصن ضد الإلغاء أو السحب يمضى مدة ستين يوما من تاريخ صدوره إلا إذا كان القرار معدومًا وينحدر إلى مرتبة العمل المادى، ومن ثم فإن قرار تعيينها قد تحصن بمضى مدة الستين يومًا من السحب أو الإلغاء، ويضحى قرار إنهاء خدمتها مخالفًا للقانون ولا ينال من ذلك أنه تم تعيينها دون اتخاذ إجراء الإعلان عن الوظائف الشاغرة عملا بالمادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإغفال هذا الإجراء يعد مخالفة لا تتحمل تبعتها إذ إن مركزها القانونى قد أضحى حصينا من أى سحب أو إلغاء.
واستطردت الطاعنة قائلة بأن القول بأن تعيينها كان بصفة مؤقتة مردود عليه بأن شغل وظيفة (المعار-المجاز) يكون على نحو دائم وأن الوظائف المؤقتة لها نصوصها التى تحكمها كما هو الحال فى المادة (60/ 2) من القانون المذكور، حيث يتم شغل هذه الوظائف بطريق التعيين دون الترقية، وفضلاً عن ذلك فإن القول بأن التعيين تم طبقًا لقرار محافظ أسيوط رقم 17 لسنة 1993، وقد نظمت المادة السادسة منه حالات إنهاء خدمة المعينين على وظائف معارين أو حاصلين على إجازة بدون مرتب فقد ذكرت الطاعنة ردًا على ذلك أنها عينت طبقًا للقانون 47 لسنة 1978 المشار إليه وليس طبقًا لهذا القرار والذى وصفته بعدم المشروعية وبمخالفة النظام العام لانطوائه على أساب لإنهاء الخدمة لم يعرفها القانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وبالإضافة لذلك فإن إنهاء خدمتها بسبب استقالة من تم تعيينها بدلا منه لم ينص عليه هذا القرار سببًا لإنهاء الخدمة وإما عن قول الجهة الإدارية بأنه تم تعيينها إعمالاً للمادة (60/2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإن هذا النص تحدث عن جواز شغل وظائف من يتم إيفادهم من العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون طريق الترقية واستطردت الطاعنة قائلة بأن هذا النص يؤكد أن تعيينها لم يكن على نحو مؤقت إنما كان دائماً وأما عن السبب الثانى للطعن إلا وهو مخالفة الحكم الطعين لما هو ثابت بالأوراق فذكرت الطاعنة أن الحكم الطعين ذكر فى أسبابه أن الطاعنة أقرت عند استلامها للعمل بموجب القرار رقم (373) الصادر فى 28/12/1997 أنها تقبل إنهاء خدمتها عند عودة صاحب العمل الأصلى ومن ثم فإن تعيينها مؤقت وذكرت الطاعنة أنها عينت بالقرار رقم (15) الصادر فى 25/1/2000 وليس بالقرار رقم 373 الصادر فى 28/12/1997 ولم ينص فى قرار تعيينها على تعليق إنهاء خدمتها على تحقق واقعة معينة ومن ثم فإن الوظيفة التى عينت عليها دائمة فضلاً عن ذلك فإن شرط إنهاء خدمتها المشار إليه لم يتحقق لأن صاحب الوظيفة الأصلية عاد لتقديم استقالته ومن ثم أصبحت وظيفته خالية ولم يثبت من الأوراق انتهاء تمويلها وتكاليفها وقت صدور القرار ومن ثم فإن درجة الوظيفة كانت مشغولة بها وليست شاغرة وأن استقالة صاحب الوظيفة الأصلية لا يؤثر على العلاقة بين المعين عليها وبين الجهة الإدارية إذ أن الوضع القانونى للمعين على وظيفة بدل معار أو حاصل على إجازة خاصة يبقى صحيحًا ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد صدر فاقدًا لسببه المبرر له.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة".
وتنص المادة (59) من هذا القانون على أنه "عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفة، وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة".
وتنص المادة (60) من هذا القانون على أنه "يجوز إيفاد العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر وبدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح ... ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم".
وتنص المادة (69) من هذا القانون على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:... ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها".
وتنص المادة (94) منه على أن "تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1 - بلوغ السن المقررة لتركه الخدمة.
2 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا.
3 - الاستقالة.
4 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5 - فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6 - الفصل بقرار من رئيس الجمهورية عن الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
7 - الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
8 - إلغاء الوظيفة المؤقتة.
9 - الوفاة".
ومن حيث إن البيِّن من النصوص المتقدمة أنه رغبة من المشرع فى السعى نحو الحد من ظاهرة البطالة ولو على نحو مؤقت رخص فى شغل وظائف المعارين أو الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب أو من تم إيفادهم فى بعثات أو منح أو إجازات دراسية متى كانت مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب أو البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية لا تقل عن سنة، وغنى عن البيان أن هذه الوظائف تخلى بعودة شاغليها الأصليين لاستلام أعمال وظائفهم وفيما عدا ذلك فقد أخضع المشرع هذه الفئة من شاغلى الوظائف المؤقتة لأحكام الوظيفة الدائمة وكذا لكافة الحقوق والالتزامات والواجبات الوظيفية كما أخضعهم عند إنهاء خدمتهم لذات أسباب إنهاء خدمة شاغلى الوظائف الدائمة بالإضافة للسبب المترتب على عنصر التأقيت الذى تتصف به علاقتهم الوظيفية ألا وهو إنهاء الخدمة بعودة الموظف الأصلى لوظيفته.
ومن حيث إنه وبإعمال المبادئ المتقدمة فى شأن الواقعة المعروضة يبين أن الطاعنة حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1997 وتم تعيينها اعتبارًا من 28/12/1997 بالقرار الإدارى رقم (373) على وظيفة طبيب بيطرى ثالث مؤقت، وقد أقرت المذكورة فى إقرار استلامها للعمل "بأنها تقبل إنهاء خدمتها عند عودة صاحب الوظيفة الأصلى من الإجازة الخاصة أو الإعارة" ثم تم تعديل قرار تعيينها المشار إليه بالقرار رقم 13 لسنة 2000 الصادر فى 22/1/2000 على وظيفة الدكتور/أشرف نجيب نعيم ثم بالقرار رقم 15 لسنة 2000 أيضًا لتكون على وظيفة الدكتور/كمال حكيم متى الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام اعتبارًا من 19/ 1/ 2000 واستمرت فى العمل حتى صدر القرار رقم 8 فى 21/ 1/ 2002 بإنهاء خدمتها اعتبارًا من 26/ 12/ 2000 بسبب استقالة صاحب الوظيفة الأصلي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن صاحب الوظيفة الأصلى ولئن كان قد عاد لمقر عمله إلا أنه لم يعد لاستلام أعمال وظيفته وللاضطلاع بأعبائها إنما عاد لتقديم استقالته ولإنهاء علاقته الوظيفية بجهة عمله فإنه يكون قد انتقى شرط إنهاء خدمتها لعودة صاحب الوظيفة الأصلى، وإذ اتخذت الجهة الإدارية من عودة المذكور وتقديمه لاستقالته سببا لإنهاء خدمة الطاعنة فإنها تكون قد ابتدعت سببًا لإنهاء خدمة شاغلى الوظائف على نحو مؤقت لا يعرفه القانون ولا ينال من ذلك ما ذكره كتاب مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط رقم 413 فى 26/ 7/ 1998 ردًا على خطاب مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط رقم 4976 فى 11/ 7/ 1998 من أن القرار رقم 17 لسنة 1993 الصادر من محافظ أسيوط حظر شغل الوظائف الخالية بسبب استقالة المعارين أو الحاصلين على أجازة بدون مرتب العمالة المؤقتة وذلك لأنه بغض النظر عن التطرق لمشروعية هذا القرار من عدمه فإنه لم يتضمن فى البند السادس منه نصًا يقضى بهذا الحظر إنما نص على إنهاء خدمة العامل المؤقت بسبب عودة شاغل الوظيفة الأصلى أى بسبب عودته لاستلام عمله وليس لتقديم استقالته من عمله.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يشير إلى تحقق أى سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة الواردة حصرًا فى المادة (94) المشار إليها من القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن الطاعنة فإن قرار إنهاء خدمتها بهذه المثابة يكون قد صدر موصومًا بمخالفة القانون، وإذ صدر الحكم الطعين قاضيًا برفض إلغاء هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون بدوره ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار 8 لسنة 2002 الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.