مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صــ 113

(17)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 9393 لسنة 47 قضاية. عليا:

موظف - التعين فى الوظائف المدنية القيادية – شروطه.
المادتين (1) و (5) من قانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، والمواد (10)، (11)، (12) من اللائحة التنفيذية للقانون.
شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق الإعلان، وبعد أن تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقًا لترتيبهم فى الدرجات التى حصلوا عليها فى عنصرى المفاضلة المنصوص عليهما فى المادة (10)، من اللائحة التنفيذية، ثم يتم إعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى عنصرى المفاضلة المشار إليهما، ويتم التعيين بحسب الأسبقية فى هذا الترتيب النهائى – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 4/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/..... (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 7/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 2406 لسنة 54 ق والقاضى منطوقه "بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 2959 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام قيادى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار رقم 970 لسنة 2000 بشأن تجديد مدة العمل بالقرار المطعون فيه، والزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعًا وبعدم قبول الطعن شكلاً، بالنسبة للطلب الثانى وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 11/ 4/ 2005 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005، وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 21/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2406 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام بوظيفة قيادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر - شرحًا لدعواه - أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 11/ 8/ 1999 متضمنًا تعيين بعض العاملين بمصلحة الضرائب فى وظائف قيادية بدرجة مدير عام ولم يشمله القرار رغم كفاءته وحصوله على تقارير بمرتبة ممتاز، بينما تم ترقية من يلونه فى الأقدمية, ونعى المدعى على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991.
وبجلسة 7/ 5/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة التاسعة - بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعى المصروفات مؤسسة قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر فى 11/ 8/ 1999 بتعيين عدد من العاملين فى وظائف قيادية بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب, ومن ثم فإن القرار المطعون فيه - والحال كذلك - ينتهى أثره بإنقضاء المدة المحددة فيه أى فى 10/ 8/ 2000 ولا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى حيث لا مصلحة تُرجى ولا نفع يعود على المدعى من الغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطاعن له مصلحة فى إلغاء القرار، خاصة وأنه تم تجديده بالقرار رقم 970 لسنة 2000 لمدة ثلاثة سنوات أو للمدة الباقية لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب كما نعى على الحكم صدوره مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الالتفات المحكمة عن المستندات التى قدمها فى الدعوى ومنها قرار تجديد القرار المطعون فيه بجميع مشتملاته.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن مفاد حكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يُشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة، وأن تتوافر هذه المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائيًا, غير أن نطاق المصلحة فى إقامة الدعوى يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا فى مصلحة جدية له مادية كانت أو أدبية.
ومن حيث إن تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة قيادية من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بالقرار المطعون فيه يجعل له مصلحة فى الطعن على هذا القرار، وتظل هذه المصلحة قائمة حتى وإن انقضت المدة المحددة للتعيين فى الوظيفة القيادية بحسبان أن الإلغاء ينصرف أثره الى تاريخ نشأة القرار، كما ينصرف الى كافة مارتبه من آثار، خاصة القرارات الصادرة بتجديد القرار المطعون فيه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً،
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام تنص على أنه "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة و ..... لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقًا لأحكام هذا القانون, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .....".
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنه قواعد الإختيار والإعداد والتأهيل والتقويم".
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991، ونصت المادة (10) منها على أن " تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانة الفنية, ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم، ويتم ترتيبهم وفقًا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الآتييين:
أولاً: تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية، وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيًا: المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها, والإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة فى مجالات تطوير أنظمة العمل ولوائحه .... وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة (11) من اللائحة على أن "تقوم اللجنة المشار اليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها... لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقًا لترتيبهم, وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين إجتازوا التدريب بنجاح وفقًا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة السابقة".
وتنص المادة (12) من اللائحة المذكورة على أن "يتم التعيين فى الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقًا للمادة السابقة ..".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق الإعلان, وبعد أن تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقًا لترتيبهم فى الدرجات التى حصلوا عليها فى عنصرى المفاضلة المنصوص عليهما فى المادة (10) من اللائحة التنفيذية.
ثم إعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقًا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى عنصرى المفاضلة المشار إليهما, ويتم التعيين بحسب الأسبقية فى هذا الترتيب النهائى, الأمر الذى يكفل إختيار الأكفاء لشغل هذه الوظائف.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم, وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب بوزارة المالية قد أعلنت بالإعلان رقم 10 لسنة 1997 عن حاجتها لشغل عدد (133) وظيفة قيادية بدرجة مدير عام شاغرة بها, فتقدم إليها الطاعن وآخرون، وقامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بتقييم إنجازات المتقدمين ومقترحاتهم وقدرت درجات المرشحين فى عناصر التاريخ الوظيفى والإنجازات ومشروع التطوير، كما قدرت درجات وحدات المفاضلة فى كل عنصر من العناصر المشار إليها وذلك على نموذج تقدير الدرجات رقم (8) المخصص لذلك والمرفق صور رسمية منه بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة الى محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/ 5/ 2001.
وإذ يبين من مطالعة هذه النماذج أن الطاعن قد حصل على ما مجموعه 485 درجة بنسبة 97%، بينما حصل آخر المرقين وهو السيد/ ...... على ما مجموعه 475 درجة بنسبة 95%، ومن ثَمَّ فإن الطاعن يفضل آخر المرقين بالقرار المطعون فيه، ويسبقه فى الترتيب النهائى للمرشحين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها بمصلحة الضرائب لحصوله على درجات أعلى , وبالتالى فإن تخطيه فى التعيين فى إحدى هذه الوظائف وتعيين من يليه فى الترتيب يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى إحدى الوظائف القيادية بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة قيادية بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.