مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 120

(18)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, على محمد الششتاوى إبراهيم, وأحمد محمد حامد محمد, وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

الطعن رقم 12244 لسنة 48 قضاية. عليا:

إدارات قانونية - تأديب الأعضاء - الوقف عن العمل ليس من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها.
المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
عقوبة الوقف عن العمل ليست من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 طبقًا للمادة (22) من هذا القانون - أثر ذلك: إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه باعتبارها العقوبة التي تتناسب مع ما نُسب إلي الطاعن وثبت في حقه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 8/ 8/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محامٍ مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه، والذى قضى في منطوقه بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا ببراءته مما نُسب إليه مع ما يترتب علي ذاك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر, والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
ونظر الطعن أمام دائرة الفحص بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 6/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 14/ 10/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، حيث مضى هذا الأجل ولم يتقدم أحد من الخصوم بمذكرات؛ حيث صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق والحكم المطعون فيه - فى أنه بتاريخ 3/ 5/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 367 لسنة 43 ق، وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية منطوية على تقرير اتهام ضد / ...... - رئيس الشئون القانونية بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية - بالدرجة الثانية - لأنه خلال شهر إبريل 1998 بدائرة عمله السابقة وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على ممتلكات جهة عمله بأن:
1) أشر بالموافقة على الطلب المقدم بتاريخ 26/ 4/ 1998 من مستأجرة أحد عقارات الهيئة بإجراء تعديلات بديكور المحل المستأجر رغم عدم اختصاصه بذلك.
2) وقع على خطاب برقم 1099 فى 28/ 4/ 1998 موجه إلي حى وسط يفيد الموافقة على إجراء المستأجرة المذكورة أعمال ديكورات بالمحل المؤجر لها من الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك ..... وارتأت النيابة الإدارية أن المذكور ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المادتين (76/ 5, 78/1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983, ولذلك طلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا طبقًا للمواد المبينة بتقرير الاتهام .... ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى بجلساتها، وبجلسة 9/ 6/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه الذى قضى في منطوقه بمجازاة المحال المذكور بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر... وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن ما نُسب إلي المحال المذكور قد ثبت في حقه على نحو يقيني بما أقر به في التحقيقات ومما يبين من مطالعة الطلب المؤرخ 26/ 4/ 1998 والكتاب الموجه إلي حي وسط في 28/ 4/ 1998 بعد موافقة المحال على قيام المواطنة/ ....... بإجراء تعديلات بديكورات المحل المؤجر لها وتوقيعه بما يفيد ذلك, وتأيد ذلك بما شهد به...... عضو الإدارة القانونية للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من أنه ليس من حق المختصين بفرع الهيئة بالإسكندرية منح المستأجرة موافقة على إجراء تغييرات بديكورات المحل المستأجرة له من الهيئة وتوجيهها إلي حى وسط بذلك وأنه كان يتعين عليهم رفع الأمر إلي رئاسة الهيئة بالقاهرة لعرضه على لجنة التصفية المختصة ببحث هذه الأمور وأن مهمة الشئون القانونية بالفرع - والتى يرأسها المحال - اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لما يقع من تعديات على ممتلكات الأموال المستردة بالإسكندرية, وكذلك بما شهد به ...... عضو الشئون القانونية بفرع الإدارة العامة للأموال المستردة بالإسكندرية, من أن الإدارة القانونية بالفرع لا تقوم بمخاطبة الأحياء في أي شأن من شئون العقارات التابعة للإدارة إلا في حالات طلب الإخلاء الإدارى أو إصدار قرارات الإزالة، وأنه لا يعلم سببا لصدور الكتاب رقم 1099 المؤرخ 28/ 4/ 1998 إلي الإدارة الهندسية بحي وسط بالموافقة على إجراء تعديلات بديكورات المحل سالف الإشارة إليه, وأيضًا بما شهد به/...... المهندس بإدارة الأموال المستردة بالإسكندرية من أن الموافقة على تعديل الديكورات لا تتم إلا بعد الرجوع إلي القسم الفنى وليس بطريقة مباشرة من العضو القانوني, فضلاً عما يبين من مطالعة القرار رقم 103 لسنة 1978 بإنشاء لجنة التصفية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن هذه اللجنة تختص ضمن ما تختص به بدراسة كافة المشاكل المتعلقة بالأموال والممتلكات المستردة واتخاذ كافة القرارات اللازمة لحل هذه المشاكل والتصالح بشأنها, ولما كان ما نُسب إلي المحال وثبت في حقه على النحو السالف بيانه يتضمن خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم المحافظة على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها، ومخالفًا للقوانين والقواعد الواجبة الاتباع على نحو يمثل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مجازاته.... وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه, فضلاً عن بطلان التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية مع الطاعن لسبق التحقيق معه معرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 63/1999 - إسكندرية قسم رابع عن ذات المخالفتين, بالإضافة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 28 ق تأديبية عليا الإسكندرية المقامة ضد الطاعن وآخرين والحائز لقوة الشئ المحكوم فيه للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن والذى خلص فيه الطاعن إلي طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن الموضوع, فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن - رئيسًا للشئون القانونية بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية نُسب إليه خلال شهر إبريل عام 1998 الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم المحافظة على ممتلكات جهة عمله المذكورة بأن أشر بالموافقة على الطلب المقدم بتاريخ 26/ 4/ 1998 من مستأجرة أحد عقارات الهيئة بإجراء تعديلات بديكورات المحل المستأجر رغم عدم اختصاصه بذلك, توقيعه على الخطاب رقم 1099 فى 28/ 4/ 1998 الموجه إلي حى وسط الإسكندرية بما يفيد الموافقة على إجراء المستأجرة المذكورة أعمال ديكورات بالمحل المؤجر لها من الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك.
ومن حيث إن المستقر عليه أن صحة الحكم التأديبي إنما تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق والتحقيقات ومدى مطابقتها للحقيقة التي انتهت إليها, وأن بحث ذلك يدخل في الرقابة القضائية التي تجد حدها في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونًا من عدمه.
ومن حيث أن المخالفتين المنسوبتين إلي الطاعن السالف بيانهما قد ثبتتا في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه والسالف بيانها آنفًا والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسبابًا لقضائها الماثل لسلامة الأسس التي قامت عليها هذه الأسباب ولكونها مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونًا, الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلي تأييد الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه, ولما كان ما نُسب إلى الطاعن وثبت قبله يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجًا على مقتضياتها التي توجب عليه أداء عمله بدقة وأمانة والمحافظة على أموال الجهة التي يعمل بها من التلف أو العبث بها, الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيًا, وأنه لا يحول دون ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من بطلان التحقيق الذى أجرى معه بشأن المخالفتين المنسوبتين إليه بمعرفة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل, لسبق التحقيق معه وآخرين عن ذات المخالفتين بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 63 لسنة 99 إسكندرية - قسم رابع والتي انتهت في مذكرتها المؤرخة 9/ 9/ 1999 إلي التفاتها عن هاتين المخالفتين المنسوبتين إليه, فذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد انتهت في مذكرتها المؤرخ 9/ 9/ 1999 بشأن التحقيقات التي أجرتها في القضية رقم 63 لسنة 1999 إسكندرية - قسم رابع إلي أن كلاً من 1 – ......... - مدير عام فرع إدارة الأموال المستردة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بالإسكندرية, 2- ....... (الطاعن) رئيس الشئون القانونية بفرع إدارة الأموال المستردة بالإسكندرية , 3- ......- مهندس بفرع إدارة الأموال المستردة بالإسكندرية - قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقصروا على نحو من شأنه المساس بحق مالى للدولة بأن: تراخوا - كل في اختصاصه - فى اتخاذ الإجراءات المنوطة بكل منهم قبل المستأجرة/ ......... في حينه لمنحها الوقت الكافي لإجراء تعديلات بالمحل استئجارها الكائن أسفل العقار (2) شارع محمود عزمي رغم مخالفة هذه التعديلات لشروط التعاقد المبرم مع الهيئة ورغم إجرائها تعديلات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سلامة العقار المملوك للهيئة, حيث قامت النيابة الإدارية بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 1/10/1999 بموجب الدعوى رقم (4) لسنة 28 ق والتي صدر فيها حكم المحكمة المذكورة بجلسة 24/ 1/ 2000 الذى قضى في منطوقة أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة/ ....... (الطاعن) , الأمر الذى يبين منه وجود اختلاف بين المخالفة المنسوبة إلي الطاعن وآخرين موضوع القضية رقم 63/1999 . إسكندرية - قسم رابع, وموضوع المخالفتين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون ما تمسك به الطاعن بهذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعينًا الالتفات عنه, كما أنه لا محل لما تمسك به الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 28 ق بخصوص اختصاصات لجنة التصفية فيما يتعلق بإصدار الموافقة على طلب المستأجرة محل المخالفة المنسوبة إلى الطاعن, إذ أن هذا الحكم لم يبين القرار المنظم لاختصاصات لجنة التصفية, إنما تناول التناقض القائم بشأن أقوال كل من/ ........ – المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية , ........ - المحال الأول في الدعوى (4) لسنة 28 ق. بشأن مدى اختصاص لجنة التصفية بخصوص طلب المستأجرة إجراء ديكورات بالمحل استئجارها من عدمه, ومن ثم فإن حجية الحكم المشار إليه تكون مقصورة على ما فصل فيه, ولا حجية له في نفي ما نُسب إلي الطاعن وتضافرت الأدلة على ثبوته في حقه على النحو السالف بيانه, الأمر الذي يكون معه ما أورده الطاعن في هذا الخصوص وغيره من أوجه بتقرير الطعن كمحاولة منه للنيل من الحكم المطعون فيه ولدرء شبح الاتهام عن ساحته غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينًا الالتفات عنه, بيد أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لدى مجازاته الطاعن عما نسب إليه وثبت قبله بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر, ذلك أن المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـأن مجلس الدولة قد نصت على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم - ومن ثم فإن السلطة التأديبية وهي في سبيل مؤاخذة المتهم عما ثبت في حقه من اتهام ينبغي أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر سواء كانت هذه السلطة رئاسية أو قضائية.
ومن حيث إن المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي : 1- الإنذار. 2- اللوم. 3 – العزل.
أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:
1 - الإنذار
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام.
3 - تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.
4 - الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة مدة سنتين على الأكثر.
5 - الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
6 - العزل من الوظيفة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك, ولما كان الطاعن عند إحالته إلي المحاكمة التأديبية يشغل وظيفة - رئيس الشئون القانونية بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية من الدرجة الثانية, وبالتالي فإن عقوبة الوقف عن العمل ليست من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه طبقًا للمادة (22) من هذا القانون, الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر, ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه باعتبارها العقوبة التي تتناسب مع ما نُسب إلي الطاعن وثبت في حقه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه عما نُسب إليه على النحو الموضح بالأسباب